العدد 3998 - السبت 17 أغسطس 2013م الموافق 10 شوال 1434هـ

الدوسري يتفقد مواقع مختلفة للوقوف على تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة

مدينة عيسى – وزارة العمل 

تحديث: 12 مايو 2017

قام وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري بجولة ميدانية مفاجئة ظهر اليوم الأحد (18 أغسطس/ آب 2013) لعدد من مواقع العمل المختلفة للاطلاع عن كثب على مدى التزام المنشآت بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة الذي يسري من الساعة 12 ظهراً حتى الرابعة عصراً على مدى شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.

وأشاد الدوسري خلال الجولة بالتزام الشركات والمؤسسات بحظر العمل وقت الظهيرة صيفاً، مؤكداً أن تخطي نسبة الالتزام بالقرار حاجز 98%، حتى الآن وبعد مرور شهر ونصف على تطبيق القرار المذكور، إنما يعكس مدى الوعي لدى أصحاب العمل لمضامين القرار الوزاري، حيث أنه من ناحية يرسخ ثقافة حماية العمال وتجنب الإصابات المهنية في مواقع العمل، ومن ناحية أخرى يدعم زيادة الانتاجية لدى المنشآت من خلال بيئة العمل الآمنة والسليمة الخالية من الإصابات وأعراض الأمراض خلال فترة الصيف الصعبة التي تشهد فيها مملكة البحرين أجواءً مناخية شديدة الحرارة وارتفاع في معدلات الرطوبة، لافتاً إلى أن القرار يشمل جميع القطاعات الاقتصادية والانتاجية بعد أن كان مقتصراً على قطاع الانشاءات في السابق.

وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن التعاطي الايجابي مع القرار ومضامين أهدافه الإنسانية يؤكد ما تتمتع به مملكة البحرين من رعاية لحقوق العمال وخصوصاً في القطاعات التي يكون فيها العامل عرضة للأخطار نتيجة طبيعة العمل في هذه المواقع المكشوفة، ما يحتم اتخاذ مثل هذه القرارات التي تلقى صدى واسعاً لدى المنظمات الدولية المتخصصة ومنظمات حقوق الإنسان، وهو ما جعل مملكة البحرين محل إشادة في المحافل والمؤتمرات الدولية المهتمة بالقضايا العمالية.

من جهتهم، ثمن أصحاب العمل والمشرفين على مواقع العمل لدى المنشآت التي شملتها الزيارة التفقدية حرص وزارة العمل وكبار المسئولين فيها على التحقق مباشرة من تطبيق القرار، منوهين بدور الوزارة الاشرافي على ضمان تأمين بيئة العمل السليمة والصحية للعمال خلال هذه الفترة من السنة، مؤكدين أن القرار انعكس إيجابياً على حالة السلامة المهنية للعمال ورفع قدراتهم الانتاجية، إذ انخفضت على سبيل المثال حالات الإغماء والإجهاد الحراري التي كان يتعرض لها العمال بدرجة كبيرة في وقت سابق، كما أن الكثير من المنشآت تعاملت بمرونة مع أوقات الدوام وتنظيم اوقات العمل بما لا يخل بالتزاماتها تجاه انجاز المشاريع الموكلة إليها.

رافق وكيل وزارة العمل خلال الجولة الوكيل المساعد لشئون العمل محمد علي الأنصاري، إلى جانب مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية أحمد جعفر الحايكي ورئيس قسم السلامة المهنية حسين علي الشامي وعدد من مفتشي الوزارة.

الجدير بالذكر إلى أن القرار رقم (3) لسنة 2013، ينص على حظر تشغيل العمال الذين تقضي طبيعة عملهم التواجد تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من كل عام، ويتم إحالة محاضر المخالفات للقضاء لاتخاذ ما يلزم بشأنها، علماً بأنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب 15 والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً