العدد 4019 - السبت 07 سبتمبر 2013م الموافق 02 ذي القعدة 1434هـ

قراءة قانونية... بعض مواد الدستور التي تستوجب المراجعة (1)

يعقوب سيادي comments [at] alwasatnews.com

.كاتب بحريني

نقدّم في هذا المقال قراءة قانونية دستورية في بعض مواد الدستور التي تستوجب المراجعة من أجل بحرين أفضل.

نصّ البند ب من المادة 1 على «حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي وقد انتقل من.. إلى.. وينتقل من بعده إلى...»، وهو تناول ابتداءً مبدئية الحكم، ثم أسهب في توارث الصفة الملكية، وشتان ما بين الموضوعين، فالأصح بدؤها عمّا ورد فيها، بـ (النظام الملكي في مملكة البحرين دستوري وراثي...)، ليكون السند الدستوري لشخص الملك ووارثي الصفة الملكية من بعده، يحكمه الدستور ونظام الوراثة المحددة فيه، لأن مفردة الحكم، ما هي إلا إسم لنظام إدارة الدولة، وليس كما هو المفهوم السائد بأنه الحكم المتمثل في عائلة حاكمة قبالة الشعب. ونظام إدارة الدولة مشار إليه في البند د من نفس المادة «نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور»، ونرى أن يصاغ البند د أيضاً كما التالي:

مادة 1

د- (نظام الحكم في مملكة البحرين ملكي دستوري ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً) نقطة، ليحكم سلطة الشعب نص الدستور في جميع حالاته وتحولاته، عوضاً عن ربطها فقط بنص الدستور الحالي الذي هو ليس أبدياً.

المادة 7 البند د «تكفل الدولة لدور العلم حرمتها»، فحرمة دور العلم مبدأ دستوري لا غبار عليه، ولكن مَن وكيف يتم لدور العلم حرمتها، ومن هي تلك الجهة المسماة بالدولة، هل هي ذاك الكيان الاجتماعي المتمثل في الأرض (الإقليم) ومن يقيم عليها (الشعب)، في إدارة العلاقات البشرية وتوازع الثروة (السلطات)، بنظام عقدي بين السلطات والشعب (نظام الحكم). أم أن المعني بالدولة في مفهومها السياسي، السلطة التنفيذية (الحكومة)، فالدولة في مفهومها ليست المعنية بحرمة دور العلم، بل هو القانون المفصل بالإجراء وعقوبة المتعدي، وغير القابل للتأويل، لذا نرى تعديلها كما التالي:

مادة 7 (د) «لدور العلم حرمتها المصونة بالقانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه»، مع الاعتبار لكل إشارة لقانون في الدستور، بالمادة 1 مكرر التي نقترح إضافتها للدستور كما التالي:

مادة 1 مكرر «تُسَن القوانين لتبيان الشروط والأوضاع والإجراءات لكلاً من التطبيق وتحديد المخالفات وعقوباتها، بما يمنع التأويل ولا يحيل القانون إلى الجهة المختصة سوى تنفيذ نصوصه ودون أي تفويض آخر».

المادة 9 البند ب «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، هذا البند بالإضافة إلى عدم دستوريته، هو من أخطر المخاطر على المجتمع، فكيف للمواطن الفرد واجب حماية الأموال العامة، التي هي الثروات الطبيعية وأملاك الدولة والمرافق العامة من الشوارع والجسور والأبنية إلخ، فالحماية تأتي عبر فعل يمنع المساس بها، وهو منوط بالسلطات عبر القانون وليس المواطن الفرد، وواضح سوء استغلال النص من قبل البعض ومن قبل بعض المسئولين، في الدعوة لإنشاء جماعات شعبية للحفاظ على الممتلكات العامة وحماية رجال الأمن، لذا نرى تعديل نص البند الى:

مادة 9 (ب): «للأموال العامة حرمة، والمحافظة عليها بعدم مسها بالسوء واجب على كل مواطن».

المادة 17 البند أ: «الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمي، والأحوال الأخرى التي يحدّدها القانون». الجنسية حق إنساني أصيل، يتوجب عدم إغفال مبدأ ديمومته في الدستور، وعدم إيكاله أو المسّ به لقانون متغير حسب الحالة السياسية للمجتمع، فتأتي أي سلطة مستحدثة كل أربع سنوات وربما أقل، لتتلاعب بالهوية الوطنية للمجتمع على هواها السياسي، لذا نقترح تعديلها كما التالي:

مادة 17 (أ): «الجنسية البحرينية تـُكتسب بالولادة من أب أو أم أو كليهما من البحرينيين المكتسبينها بالولادة كما الأولاد، ولا يجوز إسقاطها إلا عمّن اختار التخلي عنها من المواطنين، ولا يجوز منحها إلا بالشروط والكيفية التي يبينها القانون، كما يجوز سحبها ممن مُنحت له وذلك وفق القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه، ممن خالف شروطها، أو استمنحها خلافاً للقانون أو سقط أي شرط من شروط منحها لأي سبب كان، ويصدر بمنحها أو سحبها مرسوم ملكي تنفيذاً لحكم قضائي»، مع الاعتداد بالمادة 1 مكرّر من الدستور.

المادة 32: (أ): «يقوم نظام الحكم على أساس الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية...».

(ب): «السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقاً للدستور، ويتولى الملك السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء...».

(ج): «يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه يسأل الوزراء متضامنين عن السياسية العامة للحكومة، ويسأل كل وزير عن أعمال وزارته».

(د): «يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي بناء على عرض (وليس قرار) رئيس مجلس الوزراء».

(و): «يعين الملك أعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بأمر ملكي».

(ح): «يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويعين القضاة بأوامر ملكية ...» السلطة القضائية».

ولا يحتاج المرء إلى ذكاء، بل فقط معرفة القراءة، أو الفهم العام حين الاستماع، ليتبين أن جميع البنود اللاحقة على البند أ من المادة 32، تعارضه بالإلغاء، فأولاً جميع هذه البنود عدا البند أ من المادة 32، تجمع كل السلطات وتوحدها في إرادة واحدة، خلاف فصلها وتوزيعها على السلطات المختلفة، وثانياً، يمتد ذلك التجميع للسلطات إلى إنشائها وإعفائها وإلغائها أو نصفها، كما في مجلس الشورى نصف السلطة التشريعية، وفي ذلك استحواذ على ما للشعب من سيادة ومصدرية السلطات في الإنشاء والمحاسبة والإعفاء كما نص البند د من المادة 1 المشار إليه سابقاً. فالنظرة القانونية تستوجب تعديل البنود اللازمة كما نقترحه في التالي:

المادة 32 (ب): «السلطة التشريعية يتولاها المجلس الوطني وفقاً للدستور، ويتولى السلطة التنفيذية، رئيس الحكومة مع الوزراء، وباسم جلالة الملك تصدر الأحكام القضائية، ويتولى السلطة القضائية مجلس القضاء الأعلى وذلك كله وفقاً لأحكام الدستور».

المادة 33 (ج): «يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة من يفوضه من المسئولين». (د): «يصادق الملك على انتخاب رئيس الحكومة أو يعينه بالاختيار ما بين مرشحي مجلس النواب، ويعفيه من منصبه بناء على الإرادة الشعبية أو قرارات مجلس النواب حسب المادة 33 مكرّر من هذا الدستور». ويصادق على تعيين وإعفاء الوزراء بناء على قرارات رئيس الحكومة وموافقة مجلس النواب ، بمرسوم.

(ح): «يعين جلالة الملك القضاة ويعفيهم بمراسيم بناء على قرارات المجلس الأعلى للقضاء»، وتضاف مادة مقترحة برقم 33 مكرّر كما التالي:

مادة 33 مكرر: «يصدر الملك إعلاناً دستورياً خاصاً كلما دعت الحالة الحقوقية والديمقراطية الشعبية للانتقال ما بين الحالتين المنصوص عليهما في ( المادة 33 البند د، الفقرة الأولى) من هذا الدستور، بناء على ما يلي»:

‌(أ): «قرار مجلس النواب بأغلبية أربعة أخماس أعضائه، أو بمطالبة شعبية كتابة وبالتوقيع، لما لا يقل عن خمسي الكتلة الانتخابية المشاركة في آخر انتخابات لأعضاء مجلس النواب، بالحاجة إلى اعتماد إحدى الحالتين».

(‌ب): «يستلزم لإنفاذ البند (أ) من هذه المادة، إجراء استفتاء شعبي عام، ينال موافقة ما لا يقل عن أغلبية الكتلة الانتخابية كما هي بتاريخ يوم الاستفتاء».

(‌): «يصدر الملك، أمراً ملكياً خاصاً بحل الحكومة أو مجلس النواب أو السلطة القضائية، أو أية سلطة تنشأ مستقبلاً، وإعادة تشكيلها بنفس الآلية المنصوص عليها في الدستور، إذا ما قرّرت إحدى الجهتين الواردتين في البند (أ) السابقة من نفس المادة وبإنفاذ بنديها (أ) و(ب)». (يتبع).

إقرأ أيضا لـ "يعقوب سيادي"

العدد 4019 - السبت 07 سبتمبر 2013م الموافق 02 ذي القعدة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 7:44 ص

      الحق

      يا استاد انه مستغرب هم سنه الدستور الى هو دستور 73 والكل وافق عليه ليش يوم طالبو الشعب بسن الدستور اتهموه بالخائن واعتقلو جميع الرموز حتى الحقوقيين ماسلمو منهم وين العداله وين الانصاف من حق الشعب اطالب ابحقوقه والله الشعب غلطان افهمو نريد حقوق الشعب الشعب مصدر السلطات

    • زائر 4 | 3:54 ص

      الأمر ليس كما القانون وقرار المحكمة الدستوريه أعلى من الأوامر

      المساواة بين الناس لا تعني أن في المجتمع طفقات وتفاوت بين واحد صاحب كرسي وأخر صاحب فخامة و... فقال جحا متى ما كان القانون لا يحمي المدني بينما يحمي العسكري وقد يتستر عليه، أصبح قانون مخيط أو مفصل ليفاضل بين مدني وعسكري وفقير وغني. فمن سيحمي المجنون والطفل والمرأة والرجل إذا إعتدت عليه المرأه أو بالعكس ومن سيحمي المغقل؟ وهذا يجرنا إلى تسائل آخر هل يستوي البعيد عن القانون كما البعيد عن الحق؟

    • زائر 3 | 2:51 ص

      ممتاز

      عندما لا يكون الدستور عقدي بين السلطة والشعب يجب ان يكون فضفاضا ليسع المتردية والنطيحة وما اكل السبع

    • زائر 2 | 1:36 ص

      شالفايدة...نحن قوم ولدنا لكي لا نتفق...

      ومن يستمع..نحن أمة جبلنا على وضع مفاهيمها الخاصة للديمقراطيه...وأولها التوافق وليس معرفة رأي الشعب...والتوافق ياسيدي معناه هو ماجاءت به كلاسيكيات جامعة الدول العربية...وهو الإجماع...يعني حتى لو عرضك شخص واحد فإننا لن نعمل ماتريد...وطبعا سيكون من رابع المستحيلات أن يوافق على ماتقول من مهنته التطبيل لكل قرار فوقي صادر ممن يملك الرموت كنترول...

اقرأ ايضاً