العدد 4078 - الثلثاء 05 نوفمبر 2013م الموافق 01 محرم 1435هـ

سنة لمتهمَين أخفيا مطلوبَين للأمن

قضت المحكمة الجنائية الصغرى الاولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي حبس متهميَن سنة مع النفاذ، ادينا باخفاء اثنين من المطلوب ضبطهما واحضارهما مع علمهما بذلك.

وبخصوص تفاصيل الواقعة اشارت المحكمة الى انه استقر في يقينها وحسبما استخلصته من مطالعة الاوراق ان الواقعة كما ثبتت في محاضر الاستدلال ان المتهم الاول قام باستئجار شقة لاخفاء اثنين من المتهمين بقضايا جنائية والصادر بحقهما امر ضبط واحضار، فيما كان المتهم الثاني يقوم بتمويل المتهم الاول بقيمة ايجار الشقة لاخفاء المتهمين مع علمهما انهما مطلوبين للقضاء.

وعند تداول القضية فقد تلت المحكمة التهم على المتهم الاول، وانكر ما اسند اليه، ولكن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها أن الواقعة قد ثبتت وتوافرت الأدلة على صحتها باعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بشأن ما أثاره دفاع المتهم بشأن بطلان اعتراف المتهم الأول، ان للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان واردا بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه، ومطابقته للواقع، ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب، وتقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية المتروكة لتقدير المحكمة مادامت قد اطمأنت إليه وارتاحت إلى صدوره عن المتهم.

كما أوضحت المحكمة أنه من المقرر أن الاعتراف عنصر من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية، ولها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك، كما أنها ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره، بل لها ان تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى.

وافادت المحكمة أن المتهم حينما مثل أمام النيابة العامة اخبره وكيل النيابة أن النيابة العامة هي التي تقوم بالتحقيق فأدلى في هذه التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه الجريمة، وأنهى اقواله دون أن يقرر أن ذلك الاعتراف كان وليد وعد أو وعيد من أحد أو أشار إلى ذلك من قريب أو بعيد ومن ثم فان القول ببطلان الاعتراف تأسيسا على هذه المقولة المرسلة يضحى قولا عاريا من الدليل.

وبينت المحكمة أن اعتراف المتهم جاء متفقا بمجمله للحقيقة والوقائع في الدعوى، لذا فان المحكمة ترى أن اعتراف المتهم الأول بالتهم سليم مما يشوبه وتطمئن لصحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وبناء على ذلك حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهمين سنة مع النفاذ عما اسند اليهما.

العدد 4078 - الثلثاء 05 نوفمبر 2013م الموافق 01 محرم 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً