العدد 4175 - الإثنين 10 فبراير 2014م الموافق 10 ربيع الثاني 1435هـ

«الشورى» يتوافق مع «النواب» على حبس متجاوز الإشارة الحمراء 6 أشهر

علي صالح الصالح مترئساً جلسة مجلس الشورى أمس
علي صالح الصالح مترئساً جلسة مجلس الشورى أمس

توافق مجلس الشورى مع مجلس النواب في إقرار المادة (47) بعد إعادة الترقيم من مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرراً)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية.


عقوبات لاستخدام السيارات الخاصة كنقل عام... وتزداد العقوبة في حال تسببت المخالفة بحادث

«الشورى» يتوافق مع «النواب» على حبس متجاوز الإشارة الحمراء 6 أشهر

القضيبية - مالك عبدالله

توافق مجلس الشورى مع مجلس النواب في إقرار المادة (47) بعد إعادة الترقيم من مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرراً)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية.

وتنص المادة المقرة على أنه «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر».

وتؤكد المادة نفسها التي أقرها المجلس في جلسته أمس الاثنين (10 فبراير/ شباط 2014) أن العقوبة تكون «الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر حادث، أدى إلى إحداث إصابة بالأشخاص أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة».

من جهتها قالت العضوة ندى حفاظ: إن هناك 14 عضواً تقدموا باقتراح بإضافة مخالفة وتأخذ رقم البند (24) في المادة (44) من باب العقوبات في قانون المرور «وتختص هذه الإضافة بحماية الأطفال، وذلك بأن يكون لهم مقعد خلفي؛ لأن الركاب الأطفال لا يستطيعون حماية انفسهم، فالأهالي والمشرعون هم المسئولون عنهم، والمقترح يتيح للوزير المختص إصدار القرارات المختصة بالتعاون مع وزير الصحة».

ووافق المجلس على عدد من المواد وفق توصية لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فيما تبقت عدد من المواد التي أرجعت إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ومن المتوقع أن تقدم تقريرها بشأنها في جلسة المجلس المقبلة ليصوت المجلس عليها وينهي المشروع بقانون ويعيده إلى مجلس النواب مع وجود عدد من الاختلافات بين المجلسين بشأن عدد من المواد.

وأقر المجلس المادة (45) وهي مادة مستحدثة تنص على أنه «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية، مزاولة أيٍّ من أنشطة النقل العام المشار إليها في البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص، أو بالمخالفة لشروط الترخيص، أو مخالفة قواعد استعمال العداد في المركبات المعدة للنقل العام ومخالفة الاشتراطات الفنية ووسائل الأمن والسلامة الواجب توافرها في مركبات النقل العام».

واقترحت العضوة رباب العريض عدم معاقبة المدير الفعلي للمؤسسة حتى مع علمه بالمخالفة، إلا أن مجلس الشورى رفض الاقتراح الذي كان يقصر العقوبة على الشخص الاعتباري الذي قام بالفعل، ورأت العريض أن «هذه المادة فيها شبهة دستورية إذ إن القانون يعاقب المسئول عن إدارته الفعلية إذا ثبت علمه بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها باسم الشخص الاعتباري أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله بالحبس وضعف الغرامة أو بإحداهما، وتكون أموال الشخص الاعتباري ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية».

فيما رد الوكيل المساعد للشئون القانونية بمجلس الشورى محمد بوحمود بالقول: إن «اقتراح العريض سيجعل الموضوع عائماً وسيتم تقاذف المسئولية بين السائق أو الشخص الاعتباري وبين المدير الفعلي، مشيراً الى اهمية الإبقاء على النص كما هو عليه».

وتسبب خطأ في ترقيم البنود باسترجاع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى المادة (46) والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التي نص عليها القانون وهي 15 فعلاً أهمها قيام قائد المركبة - أثناء قيادتها - بإجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله.

فيما اعتبرت العضوة رباب العريض أن «عقوبة الحبس في المادة (46) مبالغ فيها ولا تتناسب مع بعض الأفعال المنصوص عليها في المادة، مثل مخالفة مركبات النقل شروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها التي تحددها اللائحة التنفيذية».

وطالبت العضوة رباب العريض بـ «وضع إشارات توضح للسائق وقت الإشارة؛ لأن النظام الحالي يتسبب في تجاوز الإشارة وبالتالي وقوع حوادث خطيرة».

فيما رد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية محمد بوحمود بالقول: إن «الإلتزام بسرعة الشارع هو الأساس، فلو التزم الشخص بالسرعة لاستطاع الجميع التوقف عند الإشارة»، مؤكداً أن «الأمر هو سلوكي وليست له علاقة بنظام الإشارة إذ إن نظام الإشارة في البحرين متطور».

وأقر المجلس المواد (48)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54)، (55)، (56)، (58)، (59)، (60)، (61)، (62)، (63).

فيما أعاد المجلس المادة (49) بعد إعادة الترقيم إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، والمادة (57) من أجل إعادة الصياغة.

العدد 4175 - الإثنين 10 فبراير 2014م الموافق 10 ربيع الثاني 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 15 | 11:25 ص

      اللي ما عنده شغل

      ...

    • زائر 12 | 3:57 ص

      ماشاء الله على القوانين

      بدل مانسمع زيادة للمواطنين نسمع حبس
      يعني هذي الحياة في البحرين في كل شي مهدد حبس
      مفروض غرامة عليه وسحب الليسن لمدة محدودة ويكون لكل حادث سبب اذا كان
      تسبب في حادث او شي ثاني
      اتمنى يتطبق القانون على السكارى !! ومايقولون انه فاقد الوعي وقضيته تصير أخف من الي في وعيه
      وشكراً

    • زائر 14 زائر 12 | 7:37 ص

      خلاااص عجل لازم انحبس

      كل شي وراح حبس.
      ليش مايحبسونا كلنا مره وحده بدل ان كل شي وراه حبس

    • زائر 9 | 1:07 ص

      ارواح المواطنين

      خايفين واجد على ارواح المواطنين . ماراح نقول من التسعينات لا بس من 2011 وارواح المواطنين من فئة معينة تحصد بالرصاص الحي والشوزن والتعذيب من قبل .......وانتم المحرضين عليها. حسبي الله ونعم الوكيل

    • زائر 8 | 12:38 ص

      سلامي للجميع

      الاشارة المرقمة هي الحل الامثل لشوارع البحرين عندك وقت فتح الاشارة وعندك الزمن المتبقي وتحدد وضعك فنرجوا تجريبها في بعض المناطق

    • زائر 7 | 12:18 ص

      للعلم فقط

      المقصود من تجاوز الاشارة الحمرا التجاوز العمد .. وليس التجاوز المتاخر يعني صارت الاشارة صفرة وبعدها حمراء ولعدم القدرة على الوقوف تجاوز الاشارة ، هذا يصنف في المخالفة العادية لعدم الحيطة ومخالفتها معروفة ، السجن ست اشهر لمن يعرض ارواح الآخرين للموت ويأخذ الانظمة بعرض الحائط ... للتوضيح تحياتي

    • زائر 6 | 12:05 ص

      @@

      ليش الاشاره مو مثل السعوديه عد تنازلي عن الباء الاشاره فيهاا حركت نذاله صفره حمره ابسرعه

    • زائر 11 زائر 6 | 1:50 ص

      صحيح

      المفروص يكون في عد تنازلي او تنبيه بين اللون الاصفر والاحمر عشان السايق ياخذ احتياطه ويعرف يخفف ويوقف لو يمشي
      عجل سيده صفرة حمرة ما بينهم حتى 3 ثواني وماتجوف الا الليت الازرق وراك ويعطيك عيديتك

    • زائر 5 | 11:48 م

      شدخل الشرطة

      شرايك الاسعاف بعد

    • زائر 4 | 11:32 م

      ما أسهل الحرب لدى الناظرين

      بالله تجاوزها بالخطأ؟ يروح فيها 6 أشهر؟ عفارم عليكم يا رجاله . و ليش ما تتبنون وضع المؤقتات على الإشارات قبل تطبيق هالقرار القراقوشي. يعني حالكم من حال السعوديه مثلا. لو الهدف من القرارات تحصيل المخالفات فقط من المواطن؟

    • زائر 3 | 11:30 م

      ابوعبدالله

      شي جيد جداً اتمنى الاسراع في تطبيق القانون و سن قوانين لسرعة في الشوارع و غيرها من تجوزات تعرض ارواح الناس للخطر

    • زائر 2 | 10:56 م

      بس

      هذا الذي يتفقون عليه حبس في جبس

    • زائر 1 | 10:40 م

      هل؟

      هل ستنفذ العقوبه اذا اقرت على الشرطه؟
      هل ستنفذ العقوبه اذا اقرت على المتنفذين؟
      هل ستنفذ العقوبه اذا اقرت على الهوامير؟
      هل ستنفذ العقوبه اذا اقرت على اصحاب الواسطات؟
      هل ستنفذ العقوبه اذا اقرت على الشوريون انفسهم؟
      هل ستنفذ العقوبه اذا اقرت على النواب؟
      كما قال المصريون أبقى ابلني

    • زائر 16 زائر 1 | 1:48 م

      خلها

      عساها ماتنفذت عليهم لان محد يقطع الاشارات الا الهنود والمجنسين وبعض البحرينين العاديين!! وجوف الاحصاء والحوادث الي صارت في السنتين الي طافو

اقرأ ايضاً