العدد 4401 - الأربعاء 24 سبتمبر 2014م الموافق 30 ذي القعدة 1435هـ

العاهل يصدر قانوناً بمنح الموظف المعاق أو من يرعى معاقاً ساعتي راحة في اليوم

مدفوعتا الأجر ... ولا يجوز الجمع بينهما وبين غيرهما من ساعات الراحة الأخرى

عاهل البلاد
عاهل البلاد

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فأصدر قانوناً رقم 59 لسنة 2014 بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.

جاء في المادة الأولى من القانون ما يأتي:

تضاف إلى المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، فقرتين جديدتين يكون نصهما الآتي:

المادة (5 ) الفقرة الثانية:

“ويمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ولايجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى”.

وجاء في المادة الثانية أنه على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العدد 4401 - الأربعاء 24 سبتمبر 2014م الموافق 30 ذي القعدة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً