العدد 4561 - الثلثاء 03 مارس 2015م الموافق 12 جمادى الأولى 1436هـ

النواب يبدأون مناقشة قانون «الصحة العامة» وجدل حول «الباعة الجائلين»

الجلاهمة: نحن نناقش القانون منذ 12 عاماً...

الجلاهمة: طلبنا عدم إدراج مراقبة الأغذية للباعة الجائلين - تصوير عقيل الفردان
الجلاهمة: طلبنا عدم إدراج مراقبة الأغذية للباعة الجائلين - تصوير عقيل الفردان

القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب 

03 مارس 2015

بدأ النواب في جلستهم أمس الثلثاء (3 مارس/ آذار 2015)، مناقشة مشروع قانون الصحة العامة، ومرروا العديد من مواده، وسط مطالبات بحضور وزير الصحة الذي غاب عن الجلسة، وحضرت بدلاً عنه الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة مريم الجلاهمة، وسط جدل نيابي حكومي حول موضوع الباعة الجائلين.

وتتمثل أبرز المواد التي مررها المجلس في المادة «2» التي تنص على «للوزير في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون التنسيق مع أي جهة أخرى حكومية أو غير حكومية».

والمادة «3» التي تنص على أن «تتولى الإدارة المختصة بالتعاون مع الجهة الإدارية المعنية القيام بما يأتي:أ‌- إصدار التعليمات التي تمكنها من أداء خدمات الصحة العامة المناطة بها بكفاءة. ب‌- تنفيذ ومتابعة وتقويم سياسات الصحة الوقائية وإجراءاتها. ج- إعداد وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف الصحي وفق أحكام هذا القانون والأنشطة المناطة بالإدارة المختصة تنفيذاً له. د- اقتراح التعليمات والمعايير والاشتراطات الصحية والضوابط التي يتوجب إصدار تعاميم أو قرارات وزارية بشأنها. هـ- إصدار تصاريح العمل للمحلات والمهن التي تخضع لرقابة الإدارة المختصة. و- إصدار التعليمات التي تمكنها من أداء خدمات الصحة العامة المناطة بها بهدف منع انتشار الأمراض ومكافحتها. ز- إجراء الدراسات والبحوث الميدانية بشكل دوري لرصد الأمراض والتصدي لها. ح- مراقبة وتنفيذ اللوائح والاشتراطات الصحية المعنية بالصحة العامة والتي يصدر بها قرار من الوزير. ط- أية مهام أخرى ينص عليها هذا القانون».

وتنص المادة «4» على أنه تعد مخالفة لأحكام هذا القانون، أي من الأفعال والحالات الآتية: أ‌- الاحتفاظ بأي نوع من الحيوانات أو الطيور في سكن أو حظيرة أو أقفاص أو في حالة أخرى بحيث يتكون منها أو من أحدها وضع يسبب ضرراً على صحة ساكني المكان أو الجيران. ب‌- ترك أو تجميع أي نوع من المخلفات أو الرواسب الصلبة أو السائلة في أي سكن أو مكان عام أو خاص بحيث ينجم عنها ضرر بالصحة أو تكون سبباً لتلوث بيئي. ج- التسبب في الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة وغير السائلة المضرة بالصحة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة، وذلك إذا كانت مضرة بصحة الجيران أو بصحة المشتغلين في تلك الأعمال. د- حفر بئر أو تركيب خزان لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية أغراض أخرى إذا كان واقعاً أو مبنياً بطريقة تجعل المياه التي بداخله عرضة لتلوث مضر بالصحة. هـ- ترك أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي أو خزان مائي بحالة قذرة أو ملوثاً بدرجة تكون مضرة بالصحة أو من المرجح أن تكون مضرة بالصحة. و- ترك أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء بما يجعله مضراً بالصحة. ز- أي خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة تكون في حالة من شأنها الإضرار بصحة شاغليها أو تسبب في الموقع أو بالقرب منه إضراراً بالصحة بسبب عدم وجود دورات مياه صحية مناسبة أو لغير ذلك من الأسباب. ح- أي نوع من دورات المياه أو أي مصرف أو بالوعة أو خزان تحليل أو حفرة راشحة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلفات دورات المياه أو من الفضلات السائلة يكون موقعها مضراً بالصحة أو تكون في حالة مضرة بالصحة. ط- ترك أية مبان أو أراض موبوءة بالقوارض أو الحشرات الضارة بالصحة، وتشمل ما يكون مغموراً من الأراضي بالمياه.

والفقرة ي- أي كشك أو محل مخصص لإعداد أو صنع أو تخزين أو بيع أو تقديم الأطعمة أو الأشربة إذا كانت معيبة أو قذرة أو موبوءة بالحشرات أو القوارض أو تكون الأدوات أو طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة غير مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة مما يشكل ضرراً على الصحة. ك- بيع أو تقديم مواد غذائية أو أشربة غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية المعتمدة. ل- أي أغذية أو مواد مضافة مستوردة غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأن تكون ضارة بالصحة أو تالفة أو فاسدة أو مغشوشة. م- أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه. ن- أي مصنع أو ورشة أو محل عمل يكون غير مزود بوسائل كافية للإضاءة أو التهوية أو أن تكون وسائل الإضاءة والتهوية غير مصانة أو غير صالحة للاستعمال أو إذا كان مزدحماً بطريقة تجعله ضاراً بصحة العاملين فيه. س- أي مبنى أو مسكن غير مزود بدورات مياه صحية كافية ومناسبة مما يشكل خطراً على الصحة داخل المبنى أو بالقرب منه. ع- أي أنبوب أو خط رئيسي أو شبكة توزيع مياه للشرب لا تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة.

أما الفقرة ف- فتقول «أي فندق أو مطعم أو معمل أو مصنع للأغذية لا يلتزم بالاشتراطات والمواصفات الصحية. ص- أي صالون للحلاقة ومحال للياقة البدنية لا يلتزم بالاشتراطات والمواصفات الصحية. ق- ذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار فيها خارج الأماكن المصرح لها أو نقل لحومها بالطرق التي لا تتوافر فيها الشروط الصحية. ر- أي مكان لتخزين المواد الغذائية لا تتوافر فيه الشروط الصحية».

والمادة «5» تنص على «يتبع في حالة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة الإجراءات الآتية:(أ‌) إزالة المخالفة إدارياً: يقوم الموظف المخول في دائرة اختصاصه بضبط المخالفات وفي حالة وقوع مخالفة يجب تحرير إخطار كتابي للمتسبب فيها أو من يمثله بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم إزالة المخالفة، بعد انتهاء الفترة المحددة وفي الإخطار الأول يجوز للموظف المخول تحرير إخطار ثان بفترة زمنية معقولة أخرى حسب أهمية المخالفة. كما يجوز له طلب إزالة المخالفة فوراً إذا كانت تشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة. وترسل صورة من كل إخطار إلى الإدارة المختصة ويحتفظ الموظف المخول بصورة منها للمتابعة.(ب‌) الإحالة إلى المحاكمة الجنائية: إذا لم يقم الشخص المسئول عن المخالفة بإزالة موضوع المخالفة وأسبابها خلال المدة المحددة بالإخطار، تقوم الإدارة المختصة بإخطار النيابة العامة.(ج) على الإدارة المختصة وقبل الحكم في المخالفة أن تصدر قراراً بإزالة موضوع المخالفة أو أسبابها وعلى نفقة المخالف إذا قدرت أنها تشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة، وعليها في هذه الحالة أن تسترد نفقات الإزالة شاملة المصاريف الإدارية بقرار من الوزير، وإخطار النيابة العامة بزوال موضوع المخالفة وأسبابها.

فيما تنص المادة «6» على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون مراقبة وتنظيم التحكم في المياه، تضع الوزارة شروط إعداد أو معالجة مياه أي مورد عام لتأمين توفير المياه الصالحة للشرب، ويتعين على الإدارة المختصة أن تتخذ الخطوات اللازمة للتحقق من كفاية وصلاحية مصادر المياه وسلامة شبكات توزيع المياه والتي تشمل جميع الإنشاءات والتمديدات والمعدات التي تستعمل لمعالجة أو تطهير المياه ونقلها بما في ذلك محطة المعالجة وخزانات التوزيع ومحطات ضخ المياه.

وتنص المادة «7» على أنه «لا يسمح بتوزيع مياه من أي أنبوب أو خط رئيسي أو خزان أو محطة تحلية مياه، يكون قد أعد أو أصلح حديثاً ما لم يعقم ذلك الأنبوب أو الخط أو الخزان أو المحطة بصورة مطابقة للمواصفات المعتمدة، ويثبت بالتحليل المختبري أن المياه الجارية فيه صالحة.

والمادة «8» على «تمسك الإدارة المختصة سجلاً تقيد فيه الفنادق، والمطاعم، والمقاهي، ومحال الحلوى، وغيرها من محلات بيع وتداول وتصنيع الأغذية الأخرى، ومحال التعامل بالمنتجات الغذائية، وكذلك على المحال والأماكن العامة الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير، ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات الآتية: أ‌- اسم مالك الترخيص أو الوكيل أو المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله. ب‌- النشاط المصرح به. ج- عنوان المحل ورقمه والمنطقة الكائن فيها وبيان بأسماء العاملين فيه.د- عدد الأشخاص المصرح بإقامتهم وذلك بالنسبة للفنادق.هـ- أية بيانات أخرى تراها الوزارة ضرورية.

وجاء في المادة «9» أنه «أ‌- تنظم كيفية إمساك السجل المشار إليه في المادة السابقة، وتحدد الشروط الواجب توافرها لإجراء القيد فيه بقرار من الوزير. ب‌- تمنح الإدارة المختصة شهادة القيد بالسجل السالف البيان مثبتاً فيها اسم مالك الترخيص أو الوكيل أو المدير أو المشرف على إدارة المحل أو استغلاله، وتمنح كذلك أية شهادة أخرى لتسهيل مهمة الرقابة على تلك المحال. ج- لا يجوز إدارة تلك المحال أو استغلالها إلا بعد إجراء القيد في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة، وسداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء». فيما تنص المادة «10» على أنه «لا يجوز للإدارة المختصة منح الشهادة الدالة على إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير».

وتنص المادة «11» على أن تضع الإدارة المختصة التعليمات والقواعد الخاصة بتنظيم ما يأتي: أ‌- نظافة المحال الخاضعة لرقابة الإدارة المختصة واستيفاء هذه المحال للاشتراطات الصحية الصادرة من الجهة الإدارية المعنية. ب‌- نظافة العاملين أو المستخدمين في المحل. ج- نظافة وسلامة الأدوات والتجهيزات المستخدمة في تحضير الطعام. د- سلامة الأغذية والمياه ومكوناتها وطرق إعدادها وتخزينها. هـ- الكشف على العاملين في المحل للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، ومنحهم شهادات صحية بذلك. و- إجراء التبليغ الفوري عن وجود حالة مرض معد. ز- كيفية عرض شهادات القيد أو أية شهادات أخرى تمنحها الإدارة المختصة للدلالة على صلاحية المحل وبحسب الغرض المعد لأجله. ح- طريقة إمساك سجل خاص بأسماء وعناوين ومنه جميع العاملين في الفنادق والمطاعم وغيرها من المحال العامة.

والمادة «12»:يجب على المسئول عن المخالفة أن يعدم، وعلى نفقته الخاصة، كل كميات الأغذية والمياه التي تثبت مخالفتها للمواصفات والاشتراطات الصحية، وصدر قرار عن السلطة المختصة بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك في الأماكن التي تحدد الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية ويكون إعدام هذه المواد بطريقة لا تضر بالصحة العامة أو البيئة وتحت إشراف الإدارة المختصة.

والمادة «13»:يجب مراعاة ما يأتي عند استيراد المواد الغذائية: أ‌- لا يجوز استيراد المواد الغذائية إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. ب‌- لا يجوز السماح بدخول المواد الغذائية المستوردة إلا عن طريق الموانئ المعتمدة في مملكة البحرين وتمشياً مع اللوائح والأنظمة التجارية المعمول بها في المملكة. ج- يحظر استيراد المواد الغذائية أو المواد المضافة سواء للأغراض التجارية أو الشخصية في الأحوال الآتية:1- إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو لما هو مبين في البطاقة الإعلامية. 2- إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأن كانت ضارة بالصحة أو تالفة أو فاسدة.3- إذا كانت مغشوشة.4- إذا كانت من أحدى الدول التي تقرر الوزارة عدم استيراد المواد الغذائية منها بسبب انتشار مرض أو وباء فيها.

ومن جانبها، قالت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة مريم الجلاهمة «صار لنا 12 عاماً نناقش مشروع قانون الصحة العامة، من الممكن الموافقة على تعديل المادة المقترحة».

فيما ذكر النائب عادل العسومي «يجب أن يكون الوزير موجوداً في الجلسة المقبلة، لأن القانون يخصه».

وغيرت اللجنة أثناء المناقشات مسمى الفصل السادس من «الباعة المتجولون» إلى «المنزل المنتج».

وعادت الوكيل المساعد الجلاهمة، لتتداخل بقولها «طلبنا عدم إدراج مراقبة الأغذية للباعة المتجولين، لأنه من غير المفترض أن تدرج في مراقبة الأغذية، لأن الأغذية معرضة للتلف». فيما رد عليها النائب عادل العسومي «هناك نوعان من الباعة الجائلين، هناك بحريني يترزق ولا يمكن المساس بمصدر رزقه، لكن هناك آسيويين يمكن معالجة أمرهم».

أما النائب عبدالحليم مراد، فذكر «نحن بحاجة إلى قانون مستقل يعالج مسالة الباعة الجائلين، ولكن أؤيد رأي وزارة الصحة في تحويل الباعة المتجولين إلى المنزل المنتج».

كما أفاد النائب محمد العمادي «يجب أن يتم تضمين المادة فقرة تعالج عدم بيع المواد الغذائية في الشارع».

غير أن رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي أوضح «في العقوبات سيتم معالجة هذه الأمور وضبطها».

وفي مداخلته، أشار النائب جمال داود «وزارة الصحة تتحمل مسئولية من يبيع مواد غذائية في الشارع، ويجب أن تكون جهة مسئولة، وهناك شروط لإعطاء ترخيص منظمة في قانون وزارة التجارة».

وعاد النائب عادل العسومي ليتداخل مجدداً، فقال «يجب أن نحدد جهة مسئولة، لأن هناك من يبيع بضاعة فاسدة تؤثر على صحة الناس، فمن هي الجهة المعنية؟ الشقق المفروشة على سبيل المثال، كل الجهات الرسمية المعنية أبدت عدم علاقتها بالأمر، ولذلك لا نريد أن تكون الأمور غير واضحة دائماً، وإنما يجب أن نحدد جهة حتى تكون مساءلة أمام مجلس النواب».

إلا أن وزير التجارة زايد الزياني بيّن أنه «لا يوجد قانون للباعة المتجولين».

كما أوضحت الجلاهمة أن «هناك نوعين يمكن للقانون الجديد أن يصنفهما، بائع متجول، ولكن له مكان محدد يمكن التفتيش عليه، وهناك آخر يبيع مواد لا نعرف أين مصدرها وهذا يطبق عليه قانون البلديات».

وأخيراً، أفاد رئيس اللجنة المختصة النائب عباس الماضي أن «المنزل المنتج له اشتراطاته، وينظمه قانون مستقل».

العمادي طالب بمعالجة عدم بيع المواد الغذائية في الشارع
العمادي طالب بمعالجة عدم بيع المواد الغذائية في الشارع
الماضي: المنزل المنتج له اشتراطاته وينظمه قانون مستقل
الماضي: المنزل المنتج له اشتراطاته وينظمه قانون مستقل
الزياني: لا يوجد قانون للباعة الجائلين
الزياني: لا يوجد قانون للباعة الجائلين

العدد 4561 - الثلثاء 03 مارس 2015م الموافق 12 جمادى الأولى 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً