العدد 4562 - الأربعاء 04 مارس 2015م الموافق 13 جمادى الأولى 1436هـ

القضاء يؤيد إلزام مؤسسة حقوقية بإخلاء مبنى ودفع أكثر من 45 ألف دينار

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

04 مارس 2015

أفاد المحامي عادل المتروك أن محكمة الاستئناف العليا قضت في 23 فبراير/شباط 2015 بتأييد إلزام مؤسسة حقوقية بإخلاء المبنى الذي تتخذه مقراً لها.

وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام المؤسسة بإخلاء المبنى وإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره 45500 دينار (خمسة وأربعون ألفاً وخمسمئة دينار)، وإلزامها بالرسوم والمصاريف، ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة بحسب محامي المدعي المحامي عادل المتروك، في استئجار المدعي العقار موضوع الدعوى من المالك بموجب عقد إيجار صادر ومؤرخ للفترة من (1 أبريل/ نيسان 2010 حتى 1 أبريل 2060)، والذي يمنحه الحق باستثمار العقار وتأجيره للغير.

وأضاف المتروك أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في (1 يونيو/ حزيران 2011)، استأجرت المدعى عليها من المدعي عقاراً بأجرة شهرية 6500 دينار (ستة آلاف وخمسمئة دينار بحريني) بمدة عقد 5 سنوات، تبدأ من (1 يونيو 2011) وتنتهي في (31 مايو/ أيار2015).

وذكر المتروك أن المدعى عليها تخلّفت عن سداد القيمة الإجارية للأشهر (أبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2013)، عن أجرة شهرية مبلغ وقدره -/6500 دينار ليصبح إجمالي المبالغ المشغولة بها ذمة المدعى عليها (خمسة وأربعين ألفاً وخمسمئة دينار بحريني).

وبيّن المتروك أن المدعي حاول مع المدعى عليها مراراً وتكراراً بالطرق الودية أن تخلي الشقة وتسدّد بدل الانتفاع، إلا أنها تعنتت في الرفض.

ولفت المتروك ولمّا كان ما تقدم وكانت المدعى عليها قد انتفعت بالعقار طوال هذه المدة (أبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2013) دون أن تسدد المبالغ، وجد المدعي نفسه مضطراً لإقامة هذه الدعوى.

وطلب المتروك الحكم بإخلاء المدعى عليها العقار، وإلزامها بسداد مبلغ وقدره خمسة وأربعون ألفاً وخمسمئة دينار بحريني، وذلك عن إيجار العقار للأشهر التي تخلفت عن سدادها، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتداولت المحكمة الدعوى وقدم المحامي عادل المتروك مرافعة جاء من خلالها، الدفع في توافر صفة المدعي في الدعوى الماثلة، وقال: «لقد استهلت المدعى عليها مذكرة دفاعها بدفع شكلي بانعدام صفة المدعي في الدعوى الماثلة، وذلك على سند من القول إنه بعد انتقال ملكية العقار لها تجتمع صفتا المستأجر والمؤجر في المدعى عليها، وبالتالي ينتهي عقد الإيجار، وحيث كان ذلك وكان هذا الدفع في غير محله، وذلك لتوافر صفة المدعي في الدعوى الماثلة بموجب عقد الاستثمار الموقع مع المالك السابق للعقار، والمؤرخ من الفترة (1 أبريل 2010 حتى 1 أبريل 2060)، والذي يمنحه الحق في استثمار العقار، يسبق تاريخه شراؤها العقار عن طريق المزاد العلني، اذ إن جلسة البيع بالمزاد بتاريخ (20 مارس/ آذار 2013)، وهي تستأجر العقار بتاريخ (1 يونيو 2011)، وكانت منتظمة في سداد الأجرة للمدعي».

وأضاف «وحيث كان ذلك، وكان من المتعارف عليه فقهاً وقضاء بأن المدعي هو صاحب الحق أو المركز القانوني للمعتدى على الحق به، أو الذي يوجد لديه الحق محل الدعوى، بمعنى أن تنسب الدعوى إيجابياً لصاحب الحق وهو المدعي، وسلباً لمن يوجد الحق في الدعوى في مواجهته وهو المدعى عليه، ويتحقق القاضي من توافر هذا الشرط بأن يفترض صحة الادعاء، ويبحث هل المدعي صاحب الحق، والمدعى عليه المسئول عنه (المستشار - شروط قبول الدعوى - المركز القومي للإضرارات القانونية)، ولمّا كان ذلك وكان المدعي هو صاحب الحق بموجب عقد الاستثمار، فتكون صفته متوافرة في الدعوى الماثلة».

كما دفع في أحقية المدعي بالمطالبة بالإخلاء والأجرة، إذ أفاد المتروك «دفعت المدعى عليها بعد أحقية المدعي في المطالبة بالإخلاء والأجرة، وذلك لذات السبب الذي دفعت به في انعدام صفة المدعي في الدعوى، وحيث كان ذلك وكان الثابت بالأوراق بأن المدعي يستأجر العقار موضوع الدعوى بموجب عقد طويل الأجل يمنح حق الانتفاع بالعقار واستثماره، وذلك قبل شراء المدعى عليها العقار، وحيث كان ذلك وكانت المادة (915) من القانون المدني تنص على أنه (تكون ثمار الشيء المنتفع به للمتنفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 921)، واذ إن المادة (921) فقرة (أ) تنص على أنه (ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عدّ مقرراً لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع). ولمّا كان ذلك وكان عقد الاستثمار ينتهي في (1 أبريل 2060)، مما يحق معه للمدعي أن ينتفع بإيجار العقار، وبناءً عليه يكون دفاع المدعي في غير محله ممّا يتعين الالتفات عنه والحكم للمدعي بكافة الطلبات الواردة بلائحة الدعوى».

كما دفع المتروك بانتقال الملكية لا يمنع المدعي في الانتفاع بالعين المستأجرة؛ إذ أفصح «لقد بنى المدعى عليه جل دفاعه على دفع مخالف لصحيح القانون، اذ إنه أسّس دفاعه على أن انتقال الملكية ينهي عقد الإيجار، ويصبح هو المالك والمؤجر في نفس الوقت، وحيث كان ذلك وكانت المدعى عليها هي مستأجرة للعقار قبل انتقال الملكية إليها فتصبح هي المالك والمستأجر في ذات الوقت، اذ إن كافة حقوق المدعي بموجب عقد الإيجار تنتقل إلى المالك الجديد، وذلك بموجب نص المادة (549) من القانون المدني، والتي تنص على أنه: (إذا انتقلت ملكية المأجور إلى خلف خاص، فلا يكون الإيجار نافذاً في حقه بغير رضاء ما لم يثبت أنه كان يعلم به أو كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية إليه).

ولمّا كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق علم المدعى عليه باستثمار المدعي العقار، اذ إنها المستأجرة بموجب عقد موقع مع المدعي، كما أن تاريخ إيجار المدعي ثابت وسابق على انتقال الملكية للمدعى عليها، ومن ثم فإن الإيجار يكون نافذاً في حقها طبقاً لنص المادة سالفة الذكر، وعليه يتعين الحكم للمدعي بكافة الطلبات الواردة بلائحة الدعوى».

العدد 4562 - الأربعاء 04 مارس 2015م الموافق 13 جمادى الأولى 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً