صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4669 | الجمعة 19 يونيو 2015م الموافق 19 رمضان 1445هـ

الحداد: رفض تسجيل براءة اختراع دواءين بحجج واهية

قالت المحامية فاتن الحداد: «إن رفض تسجيل براءة اختراع دواءين في مملكة البحرين سبب خسارة مالية كبيرة لكل من وزارة الصحة والمستهلك، حيث إن الأدوية التي يرفض تسجيلها والتي تحمل ذات المكونات للأدوية المتواجدة، يتراوح سعرها بأقل من نصف سعر الأدوية المتواجدة بالأسواق».

وذكرت الحداد أن محكمة الاستنئاف ستنظر القضية في جلسة (22 يونيو/ حزيران 2015).

وبخصوص وقائع اللائحة الدعوى، قالت الحداد: «إن المستأنفة تقدمت بدعواها الماثلة بعد أن اختصمت المستأنف ضدها تأسيساً على أن المستأنفة تقدمت بتسجيل براءة اختراع للدواءين في البحرين. إلا أن المستأنف ضدها قد سبقتها إلى ذلك وحصلت في عام 2004 على براءة اختراع للدواءين المذكورين بالرغم من حصولها في عام 1990 علي براءة اختراع في الولايات المتحدة عن ذات الدواءين المشار إليهما. وهو ما يشكل مخالفة للاتفاقية الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين ولأحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 الصادر في شأن براءة الاختراع ونماذج المنفعة والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2006، وإذ أجازت المادة (29) من القانون المذكور لذوي الشأن رفع دعوى لإبطال تسجيل براءات الاختراع، فقد أقامت الدعوى الماثلة للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.

وأضافت وإثر تداول الدعوى وفق الثابت بمحاضر جلساتها وتقرير الخبير وبشأنها نحيل للأوراق خشية الإطالة والتكرار، إلا أن عدالة محكمة أول درجة انتهت في قضائها بالحكم آنف الذكر وذلك برفض دعوى المدعية.

وقد أسست عدالة المحكمة قضاءها في ذلك على عدم وجود خطاب التظلم من القرار مما هو مخالف بذلك الثابت في الأوراق وفساد في الاستدلال وإجحاف بحقوق المستأنفة الدفاعية، الأمر الذي بادرت معه المستأنفة بقيد استئنافها الماثل وذلك بعدة أسباب ودفعت الحداد من حيث الشكل فإن ميعاد الاستئناف هو 45 يوم من تاريخ صدور الحكم، وحيث إن الاستئناف الماثل قد تم تقديمه وقيد بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2015 الأمر الذي يضحى معه هذا الاستئناف مقبولاً شكلاً لقيده ضمن الميعاد القانوني.

ومن حيث عدم قبول الدعوى شكلاً بسبب عدم قيام المستأنفة بالتظلم أمام الوزير المختص (وهو ما يخالف الواقع) فإننا نرفق لعدالتكم التظلم .

من حيث الموضوع علقت الحداد بدفعها مخالفة حكم أول درجة الثابت بالأوراق وفساده في الاستدلال، إذ تقدمت المستأنفة وذلك طوال فترة تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة بالعديد من المستندات والدفوع، والتي انصبت جلها حول بيان إنقضاء تسجيل براءة الاختراع للدواءين المشار إليهما محل التداعي.

وذكرت أن تقرير الخبير انصب في ذات الاتجاه حول انقضاء تسجيل براءة اختراع الدوائين سالفي الذكر، فيما أقرت المستأنف ضدها بانقضاء التسجيل وذلك بخطابات لتسجيل براءات الاختراع والذي يفيد بالمثل.

ولفتت الحداد فقد دعمت المستأنفة وضاهرت بذلك أمام محكمة أول درجة بالأدلة والمستندات إلا أن عدالة محكمة أول درجة جانبت الصواب ولم تمحص الأوراق والمستندات المقدمة من المستأنفة عن بصر وبصيرة، وذلك ثابت من خلال أسباب الحكم الصادر في الدعوى المستأنفة، والتي استقرت فيها عدالة المحكمة أول درجة وأسست حكمها بالكامل على عدم أسبقية التظلم، والذي جاء للأسف مخالفاً مخالفة شديدة للثابت في الأوراق والمستندات المقدمة من المستأنفة لعدالة المحكمة.

وأفادت الحداد أن الثابت من خلال الحكم المستأنف أن عدالة المحكمة لم تشر ولم تبحث تلك المستندات لا من قريب أو بعيد، واستندت في قضائها على قرار غير سبب والذي هو بذاته مخالف ومعاكس للمستندات والتقارير التي سبق وأرفقناها مما يضحى معه الحكم المستأنف والحال كذلك قد خالف الثابت في الأوراق وجاء فاسداً في الاستدلال الأمر الذي يتعين معه نقضه.

وقد قضت محكمة التمييز بشأن ذلك بأن: «الحكم يجب أن يحمل في ذاته آيات صحته وضمانات بلوغه الغاية المقصودة منه وذلك عن طريق التحقق من إطلاع القاضي على أوراق الدعوى ومستنداتها واتصال علمه بما أبداه الخصوم فيها من طلبات ودفوع أو من إثبات واقع جائز قانوناً وتم صحيحاً في مواجهة الخصوم، وذلك لإمكان الوقوف على أن الحكم قد حصل فهم الواقع في الدعوى ثم كيف هذا الفهم ثم طبق القانون على حاصل هذا التكييف تطبيقاً صحيحاً».

كما دفعت بإجحاف الحكم المستأنف بحقوق المستأنفة الدفاعية وقالت بالرغم من إقرار وزارة الصناعة والتجارة المستمر في مذكراتها وجلسات المحاكمة بأن براءة الاختراع للدواءين قد تم إلغاء تسجيله وانقضى وكما أوضح الخبير بدوره ذلك في التقرير لعدالة المحكمة.

وبينت الحداد «تم الالتفات عن الطلب الجوهري في القضية وهو تسليم خطاب يفيد انقضاء تسجيل براءة اختراع الدواءين وهوالطلب الجوهري في القضية وبرغم إقرار المستأنف ضدها بذلك إلا أنه لم تلتفت له المحكمة. حيث إن الحالة الأولى ستمكن المستأنفة مظاهرة مستنداتها واللجنة المعنية وبحث عناصر الدعوى وإياهم والوصول بعد ذلك إلى خلاصة مسببة تمكن المحكمة والأطراف من مراقبتها ومراقبة مدى صحتها. إلا أنه وبالرغم من طلب المستأنفة لذلك الطلب الجوهري وتصميمها عليه في مذكراتها المتلاصقة، إلا أن عدالة محكمة أول درجة التفتت عنه ولم تجيب المستأنفة في طلبها ذلك بالرغم من كونه طلب جوهري ومنتج في الدعوى بل كان من شأنه تغيير مجرى الدعوى بالكامل، الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف وعلى النحو السابق قد أجحف بحقوق المستأنفة الدفاعية».

وطلبت الحداد قبول الاستئناف شكلاً وذلك لقيده في الميعاد القانون المحدد، وقبل الفصل في الموضوع: تقديم خطابات رسمية من وزارة الصناعة والتجارة والتي تفيد بإنقضاء تسجيل الدواءين والذي سبق وأقرته وزارة الصناعة والتجارة. وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى والقضاء مجدداً بما قد سبق وأقرته المستأنف ضدها. وفي كل الأحوال تحميل المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضي كافة.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/1001517.html