صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4879 | الجمعة 15 يناير 2016م الموافق 18 رمضان 1445هـ

السعودية تسمح إسكان «المرأة» بلا محرم

سمحت الهيئة السعودية ضمن لائحة مرافق الإيواء السياحي، بعدم الامتناع عن إسكان المرأة دون محرم، سواء «المواطنات أو الأجنبيات»، بشرط تقديم أصل إثبات الهوية المعترف بها «الهوية أو الإقامة»، بالإضافة إلى جواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة، بحسب ما نقلته صحيفة "عكاظ" اليوم السبت (16 يناير/ كانون الثاني 2016).

وبينت اللائحة، أنه في حال كانت المرأة ليس لديها إثبات هوية مقبول نظاما، وكذلك «العمة، الخالة، القريبة» اللاتي ليس لديهن إثبات هوية، أو الخادمة التي ليست على كفالة طالب السكن إذا كانت برفقة عائلة غير عائلاتها، يسمح بإسكانهن بشرط تسجيل جميع البيانات عن رب العائلة المرافق لهن، مع الاحتفاظ بنسخة من قائمة أسماء النزلاء، وعقودهم متضمنة أسماءهم وجنسياتهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم بمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع عدم احتساب أكثر من قيمة ليلة واحدة من عدد ليالي الحجز في حالة عدم التزام النزيل بتاريخ الوصول المحدد، وإدخال خدمة إظهار رقم المتصل مع تأمين أجهزة تسجيل، وتخزين المعلومات للرجوع إليها وقت الحاجة.

بينما اشترطت الهيئة في السعودية، على المرخص له عدم قبول أو الاستمرار في الأنشطة والمؤتمرات وحفلات الزواج إلى ساعات متأخرة تنتهي قبل صلاة الفجر، مع منع النزلاء من تناول المأكولات والمشروبات في الأماكن العامة بالمرفق السياحي كالبهو.

في حين منعت اللائحة، الاحتفاظ بصور الوثائق الرسمية للنزلاء أو تصويرها، والاكتفاء بتسجيل الاسم الرباعي وبيانات تحقيق الشخصية «السجل المدني أو الإقامة أو جواز السفر» مع مرافقيهم، ومنعت المرخص له عن التأجير بالجملة لمرفق الإيواء السياحي، مع عدم إلزام النزلاء بحد أدنى من الليالي، مع التقيد بوقت الدخول والمغادرة للنزلاء، مع اعتماد وقت دخولهم الساعة 2 ظهرا، ووقت خروجهم الساعة 12 ظهرا وفي حال تأخر إدارة المرفق في تسليم مفتاح الوحدة المحجوزة للنزيل عن الساعة 2 ظهرا عليها الالتزام بتسلم حقائبه وحفظها وتوفير مكان وخدمة مناسبين لراحته.

فيما أعطت اللائحة أحقية من تم رفض طلباتهم للحصول على رخصة لمرافق الإيواء السياحي بالتظلم أمام رئيس هيئة السياحة خلال 60 يوما من تاريخ علمه بالرفض، وعلى الإدارة المختصة التي يحددها رئيس الهيئة النظر في الاعتراضات والتظلم بموجب صلاحيته والرفع بالنتائج للرئيس للاعتماد، مع إخطار طالب الترخيص، وأنه في حالة الرفض أو عدم الرد يجوز لطالب الترخيص التظلم أمام ديوان المظالم.

وألزمت الهيئة في السعودية جميع المرخص لهم بالتقديم بأسعار الخدمات التي قدمتها للهيئة لمدة سنة، وفي حال رغبتهم التعديل يجب إشعار الهيئة قبل تاريخ التعديل بـ 3 أشهر على الأقل، مع منع المرخص له من فرض أي رسوم إضافية للخدمة على أسعار الوحدات كـ «قوائم الطعام للمأكولات، المشروبات، خدمة الوحدات».


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/1068763.html