صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 5370 | السبت 20 مايو 2017م الموافق 18 رمضان 1445هـ

إلزام بنك بدفع 316 ألفاً و244 ديناراً لوزارة الإسكان

قضت المحكمة الكبرى الإدارية، برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام بنك عربي وفرعه في البحرين، بأن يؤديا لوزارة الإسكان مبلغ 429/316244 ديناراً (ثلاثمئة وستة عشر ألفاً ومئتين وأربعة وأربعين ديناراً، وأربعمئة وتسعة وعشرين فلساً) قيمة خطاب الضمان صادر لصالحها من إحدى شركات المقاولات، والمصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

وكانت وزارة الإسكان قد أقامت دعواها بموجب لائحة أمر أداء مسجلة طالبة في ختامها الحكم بإلزام البنك المدعي عليه أن يؤدي لها مبلغ 429/316244 ديناراً والفوائد القانونية بواقع 10 في المئة مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ طليق من قيد الكفالة.

وقالت إنها بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول 2013 أبرمت مع شركة لخدمات المقاولات عقد مقاولة بناء عقارين بمنطقة توبلي، حيث قدم الأخير خطاب ضمان لصالح الوزارة المدعية بمبلغ المطالبة قدره 429/316244 ديناراً، ثم وبتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني 2015 تم تمديد مدة صلاحية خطاب الضمان لينتهي بتاريخ 3 مايو/ أيار 2016 أو عند صدور شهادة مسئولية بالعيوب من مهندس المشروع ضد المقاول (...)، أيهما أبعد، ونظراً لإخفاق المقاول في الوفاء بالتزاماته العقدية قامت الوزارة بتاريخ 8 يونيو/ حزيران 2016 بإخطار البنك المدعي عليه بطلب صرف قيمة خطاب الضمان وقدمت أصله إلا أنها لم تتلقَ ثمة رد من البنك المدعى عليه فكلفته المدعية بالوفاء بموجب إخطار إلا أنه وبالتاريخ ذاته قام البنك بإخطار الوزارة بقراره بعدم صرف الضمان معللاً ذلك بقيام المقاول (...) برفع دعوى لشهر إفلاسه مما حدا بالوزارة إقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بطلباتها سالفة البيان وقدمت سنداً لذلك.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 331 من قانون التجارة أن «خطاب الضمان تعهد أن يصدر من بنك بناءً على طلب عميل يسمى (...) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين للمستفيد إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله».

وكانت المادة 334 من القانون ذاته المشار إليه قد نصت على أن «لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد بسبب يرجع إلى علاقة البنك بـ (...) أو إلى علاقة (...) بالمستفيد».

ولما كان من المستقر عليه بأحكام النقض ألا يعد خطاب الضمان تنفيذاً لعقد بين العميل (...) والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاماً نهائياً بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه وبذلك فإن البنك في تنفيذه له لا يعد نائباً أو وكيلاً عن العميل (...) أو كفيلاً له وإنما هو أصيل في الالتزام به.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/1242392.html