صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 3437 | الجمعة 03 فبراير 2012م الموافق 18 رمضان 1445هـ

وزير الداخلية: حريصون على الحريات... ولم نمنع مسيرة تتم وفق القانون

أكد وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في ردّه على سؤال للنائب جمال صالح بشأن إجراءات وزارة الداخلية بشأن الحفاظ على الأمن والنظام العام وحياة الناس وممتلكاتهم أن «الوزارة حرصها على احترام الحريات العامة وتعزيز رعاية حقوق الإنسان في إطار الدستور والقانون كما أنها تسعى لتوفير الأجواء لممارسة حرية التعبير وإبداء الرأي من دون الإخلال بالأمن أو الخروج على النظام العام أو عرقلة المصالح الاقتصادية أو الإضرار بمرافق الدولة، كما تؤكد على أنها لم تقم بمنع أو فضّ أي مسيرة أو تجمع يتم وفقاً لأحكام القانون».

وقال الوزير إن ما شهدته مملكة البحرين في هذه الأحداث من ممارسات غير قانونية يستلزم تدخل قوات الأمن لتفريق تلك التجمعات غير القانونية.


أكد حرص الوزارة على تعزيز الحريات العامة... وزير الداخلية:

حرية الرأي مكفولة شريطة عدم مساسها بأسس العقيدة ووحدة الشعب

الوسط - مالك عبدالله

قال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في رده على سؤال للنائب جمال صالح، عن إجراءات وزارة الداخلية بشأن الحفاظ على الأمن والنظام العام وحياة الناس وممتلكاتهم إن قوانين مملكة البحرين تكفل الحقوق العامة والحريات الأساسية عموماً وحرية الرأي وحق التعبير عن الرأي خصوصاً متى كانت ممارسة هذه الحقوق ضمن الإطار القانوني الذي حدده الدستور والقوانين في مملكة البحرين، حيث نص الدستور البحريني في المادة رقم (23) على أن «لكل إنسان حق التعبير عن رأيه... وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية».

وعن مضمون السؤال تؤكد الوزارة أنها تقوم وفقاً لواجبها القانوني باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الأمنية في حفظ الأمن والنظام، ونوضح فيما يلي الرد على عناصر السؤال المقدم وذلك على النحو الآتي:

أولاً: الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية بشأن الحفاظ على الأمن والنظام العام وحياة الناس وممتلكاتهم:

تتخذ الوزارة العديد من الإجراءات الأمنية ضمن الخطة الموضوعة للتصدي لهذه الأفعال الخارجة عن القانون وذلك على النحو الآتي:

-1 قامت الوزارة بزيادة التواجد الأمني المكثف في المناطق التي تشهد الاضطرابات والأفعال الخارجة عن القانون من خلال تسيير دوريات أمنية، راجلة وراكبة، عسكرية ومدنية في مختلف مناطق مملكة البحرين وتوزيع ونشر دوريات المرور على الطرق العامة.

-2 قامت الوزارة بوضع نقاط تفتيش في الأماكن والمناطق والتقاطعات الحساسة.

-3 تقوم غرفة العمليات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الشرطة في محافظات مملكة البحرين بتسيير دورياتها في جميع المحافظات والقيام بمراقبة الطرق والمناطق السكنية حيث تتلقى غرفة العمليات جميع الشكاوى والبلاغات وتحولها للجهات الأمنية ذات الاختصاص لسرعة الانتقال والتحري عن البلاغ لحين وصول الدوريات المعنية لاتخاذ إجراءاتها.

-4 تقوم غرفة العمليات الموجودة في وزارة الداخلية بالتنسيق مع جميع إدارات ووحدات الوزارة كونها الجهة التي تجمع الاتصالات بين هذه الجهات من خلال نقل أي من المعلومات أو البيانات أو عند مراقبة الطرق والأماكن العامة من خلال الكاميرات التلفزيونية المستخدمة في الطائرات العمودية.

-5 قامت الوزارة بتكثيف حراسة المنشآت والأماكن الحيوية العامة في مختلف مناطق مملكة البحرين وتوفير الحماية الأمنية لجميع المنشآت الحكومية.

-6 دشنت الوزارة خطا ساخنا لجميع المواطنين والمقيمين لتلقي الشكاوى والمعلومات من خلال تنظيم فريق خاص لتلقي جميع الاتصالات على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ثانياً: الإجراءات التي تتبعها الوزارة في حالة تفريق المظاهرات والمسيرات والتجمعات غير القانونية:

تؤكد الوزارة حرصها على احترام الحريات العامة وتعزيز رعاية حقوق الإنسان في إطار الدستور والقانون كما أنها تسعى لتوفير الأجواء لممارسة حرية التعبير وإبداء الرأي من دون الإخلال بالأمن أو الخروج على النظام العام أو عرقلة المصالح الاقتصادية أو الإضرار بمرافق الدولة، كما تؤكد أنها لم تقم بمنع أو فض أية مسيرة أو تجمع يتم وفقاً لأحكام القانون، وأن أي قرار بالمنع يصدر مبنياً على أسباب تتعلق بحفظ الأمن والنظام العام، أما فيما يتعلق بأي قرار يصدر بفض المسيرات والتجمعات فإن صدوره يكون بسبب خروج المشاركين في المسيرة عن الإطار القانوني لها وارتكابهم جرائم معاقباً عليها قانوناً أو تحريضاً على ارتكاب جرائم وصولاً إلى أفعال الشغب والتخريب وتتعامل قوات الأمن مع هذه المسيرات أو التجمعات بفضها أو منعها وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

كذلك من المبادئ التي تحكم تعامل كل أجهزة الوزارة مع أي معطيات تواجهها تتمثل في أحداث التوازن بين التعامل مع مثيري الفوضى والشغب وبين تواجد مواطنين غير مشاركين بالقرب من موقع التعامل وما تفرضه ظروف الحال من ضرورة الحفاظ على ممتلكاتهم.

وفي هذا الإطار فان المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات قد أعطي بموجب نص المادة (7) منه الحق لقوات الأمن العام في حضور الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات للمحافظة على الأمن والنظام العام، حيث يتعين على الحاضرين من قوات الأمن العام اختيار المكان الملائم في الاجتماع، أو اختيار المكان الملائم أثناء مصاحبتهم للمسيرة، كما أجاز لهم القانون في نص المادة ذاتها حل الاجتماعات العامة وفض المسيرات وذلك على النحو الآتي:

أ‌- إذا طلبت منهم لجنة الاجتماع حله.

ب‌- إذا خرج الاجتماع أو المسيرة عن الصفة المبينة في الإخطار.

ج- إذا وقع في الاجتماع أو المسيرة اضطراب شديد يخل بالأمن أو النظام العام.

د- إذا وقعت أثناء الاجتماع أو المسيرة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين النافذة، ومن أمثلة ذلك إلقاء خطب في الاجتماع تتضمن التحريض على كراهية نظام الحكم أو بث دعايات مثيرة.

كذلك أجاز قانون قوات الأمن العام فض أي تجمهر أو تظاهر أو شغب بالشروط وفي الحدود المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات.

وهو ما يتفق مع ما نصت عليه لمادة (1) من قانون قوات الأمن العام من أن قوات الأمن العام هي قوات نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية وتختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب داخل البلاد وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتتولى هذه القوات اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها.

وفي سبيل قيام تلك القوات بأعمالها فإن القانون أجاز لها استخدام القوة وفقاً للضوابط التي حددتها القوانين وذلك على النحو الآتي:

استعمال القوة:

أجاز القانون؛ قانون الإجراءات الجنائية في المادة (77) لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا بالقوة، كما أنه وفقاً للمادة (13) من قانون قوات الأمن العام فإنه لأعضاء قوات الأمن العام في سبيل تنفيذ واجباتهم وكلما دعت الحاجة حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات وبشرط أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لذلك.

الضوابط الواجب مراعاتها عند استخدام القوة:

أ‌- أن تتم في إطار القانون.

ب‌- ممارسة ضبط النفس في استخدام القوة.

ج- التصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم والهدف المشروع المراد تحقيقه.

فض التجمهر أو التظاهر أو الشغب:

عند وقوع تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن وتحول إلى شغب من خلال شروع واحد أو أكثر من المتجمهرين في استخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها يكون من حق قوات الأمن العام فض هذا التجمهر أو التظاهر أو الشغب من خلال اتخاذ الإجراءات الآتية:

-1 يوجه رئيس القوة تحذيراً شفوياً للمتجمهرين أو المتظاهرين يأمرهم فيه بالتفرق في خلال مدة مناسبة مبيناً لهم الطرق التي ينبغي سلوكها أثناء تفرقهم.

-2 في حالة عدم الامتثال للتحذير يتم توجيه إنذار مشدد بأنه سيتم اللجوء للقوة إذا لم يتم الإذعان لأمر التفرق في خلال فترة زمنية وجيزة.

-3 يراعى في الحالتين السابقتين أن يكون التحذير والإنذار بصوت واضح ومسموع أو بوسيلة تكفل وصوله إلى إسماع المتظاهرين، كذلك أن يتم توفير وسائل التفرق خلال المدة الزمنية التي تم تحديدها لهم.

-4 استخدام القوة في الحدود المعقولة ويوجه لمن يقاوم من المتجمهرين فقط دون ما عداه، ويكون ذلك من خلال تدرج الوسائل التالية وبحسب تطور الموقف ووفقاً لظروف كل حالة والإمكانيات المتوافرة:

- استخدام الترس والعصا.

- استخدام خراطيهم المياه.

- استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع.

- استخدام الطلقات المطاطية.

- إلقاء القبض على مثيري الشغب والمخربين لتقديمهم للجهات القضائية.

- ومن ثم تقوم القوات بإزالة العوائق الموجودة في الطرق العامة والشوارع لإعادتها لحالتها الطبيعية لاستخدامها من قبل المواطنين والمقيمين.

- استخدام السلاح الناري يكون فقط في حالة وجود ضرورة قصوى أو عند تعرض حياة شخص للخطر أو دفاعاً عن النفس، ويكون وفقاً للضوابط والشروط التي حددها قانون العقوبات وقانون قوات الأمن العام.

ضوابط استخدام السلاح:

-1 أن يكون استعمال السلاح لازماً ومتناسباً مع الخطر المحدق (ويقصد به الخطر الحال وشيك الوقوع).

-2 أن يكون هو الوسيلة الوحيدة لدرئه بعد التثبت من قيامه.

-3 أن يكون استعمال السلاح بقصد تعطيل الموجه ضد السلاح من الاعتداء أو المقاومة.

-4 يبدأ باستخدام السلاح بالتحذير بإطلاق النار في الفضاء للإرهاب كلما كان ذلك مستطاعاً.

-5 مراعاة استخدام السلاح في غير مقتل (الساقين).

ثالثاً: مدى تماشي الإجراءات مع الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومدى نجاحها:

تحرض الوزارة على أن يكون كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والنظام العام متوافقة مع جميع المواثيق والمعاهدات الدولية كون هذه المعاهدات والاتفاقيات تعتبر قوانين نافذة متى ما تم التصديق عليها وتكون الجهات الرسمية ملزمة بتطبيق ما بها من أحكام فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 وتعديله بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات الذي أكد في مادته الأولى أن الاجتماعات العامة مباحة بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون قد جاء متوافقاً مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تم التصديق عليه بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006، فقد نصت المادة (19) منه بشأن حق كل إنسان في حرية التعبير، والمادة (21) التي أكدت الحق في التجمع السلمي، إلا أن العهد الدولي قد أجاز إخضاع هذه الحقوق لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وهو أمر مفترض فلا يمكن بأي حال أن تكون الوسيلة في التعبير عن الرأي من خلال المساس بأمن المجتمع أو التعرض لسمعة الآخرين أو قذفهم أو التحريض على ارتكاب الجرائم.

وأن ما شهدته مملكة البحرين في هذه الأحداث من ممارسات غير قانونية واعتداء على المواطنين والمقيمين، فضلاً عن استمرار التجمهر والاعتصام في المناطق الحيوية وقطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية يستلزم تدخل قوات الأمن لتفريق تلك التجمعات غير القانونية وذلك بعد استنفاد كل فرص الحوار معهم ما تضطر معه رجال الأمن إلى استخدام القوة وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون البحريني والتي نؤكد توافقها مع المعايير الدولية التي تعد استخدام القوة من قبل المسئولين عن إنفاذ القوانين أمراً استثنائياً عندما يكون هو الوسيلة الوحيدة من أجل حماية الأرواح.

لاشك في أن التدابير المتخذة المواجهة كل تلك التجاوزات قد ساعدت على الحد منها بصورة كبيرة وحماية العديد من الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

رابعاً: الحلول البديلة لمعالجة هذه الأوضاع:

كما نعلم أن مملكة البحرين هي دولة المؤسسات والقانون وأن جميع القوانين المعمول بها في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير تكفل لأي شخص إبداء رأيه بحرية من دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية، ومع وجود الانفتاح الديمقراطي في مملكة البحرين أصبح من الضرورة تكاتف جميع مؤسسات الوطن في توصيل مفهوم الديمقراطية الصحيحة للأفراد التي تقوم على أن كل حق يقابله واجب وفقاً للقانون، وننوه إلى أهمية الشراكة المجتمعية في معالجة مثل هذه الأحداث ووجود برامج توعوية من قبل الهيئات الحكومية والشبابية والدينية لتوعية فئة الشباب وبيان خطورة الأعمال التي يقومون بها وتأثيرها السلبي على المجتمع البحريني بكامل أطيافه علماً بأن أغلب المشاركين في هذه الأعمال غير القانونية من فئة الشباب صغار السن فهناك واجب على رجال الدين والمعلمين وأولياء الأمور في تثقيف أبنائهم حول خطورة هذه الأعمال ونصحهم عدم الانخراط فيها، واستيعابهم بأن الديمقراطية الصحيحة وحرية التعبير ليست بمخالفة القانون وإنما القوانين وضعت لاحترامها وعدم مخالفتها


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/626697.html