صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 3694 | الأربعاء 17 أكتوبر 2012م الموافق 19 رمضان 1445هـ

إخلاء سبيل الناشط محمد المسقطي وإرجاء قضية التل

ذكرت المحامية منار مكي أنها وبرفقة المحامي محمد المهدي قد حضرا مع الناشط محمد المسقطي للتحقيق في النيابة العامة، وقُرِّر بعد ذلك إخلاء سبيله.

وقد أضافت مكي أن المسقطي تمسك بالإفادة ذاتها التي أُخذت منه في مركز الشرطة أمس الأول (الثلثاء)، بخصوص اتهامه بالمشاركة في تجمهر وشغب بالعاصمة (المنامة) الجمعة الماضية.

من جهة أخرى، قررت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي جاسم العجلان أمس الأربعاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) تأجيل قضية محمد التل المتهم فيها بالمشاركة في مسيرة المنامة في 21 سبتمبر/ أيلول، وذلك إلى جلسة 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 للاستماع للشاهد.

وقد حضر المحامي محمد المرزوق عن المدرس محمد التل الذي أُخلي سبيله على ذمة هذه القضية، إلا أنه تم توقيفه لمدة 30 يوماً على ذمة قضية المشاركة في مسيرة المنامة المنامة بحسب محامي المتهم.

وقد تقدم المحامي محمد المرزوق بمذكرة دفاعية طلب براءة موكله واحتياطياً استدعاء شهود الإثبات وهم 3 شرطة.

وقد دفع المرزوق خلال مذكرته بخلو الأوراق من ثمة دليل مادي يثبت ارتكاب المتهم للفعل محل الجريمة، وقال المرزوق إن أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل على ما يثبت قيام المتهم بفعل المنسوب إليه مثل ما قيدته النيابة العامة في فعل التجمهر وذلك حيث بمطالعة أوراق الدعوى والثابت فيما جاء في أقوال المتهم في محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق والتى أكدت بأن ليس له أي علاقة بما حدث في يوم الواقعة, إذ إن المكان المتواجد به المتهم يتواجد به الكثير من الأشخاص باعتبار أن المنطقة تجارية وبها العديد من المارة وقد بين المتهم بأن سبب تواجده آنذاك كان من أجل التسوق ولم يكن من المشاركين وإن تواجده قريب من الحدث لا يعني مشاركته فيه وقد أدى الاشتباه فيه فقط لأنه كان يرتدي ثوباً أبيض وغترته بيضاء مثلما أفاد شاهد الإثبات وما يؤكد صحة أقوال المتهم على أنه لم يكن من ضمن المشاركين في ذلك التجمهر.

وأضاف المرزوق بأن موكله وقف جنب الحائط بعد سماع صوت القنبلة الصوتية، وذلك إلى أن يرجع الوضع كما هو في السابق، إلا أنه تفأجأ بالقبض عليه من قبل أفراد رجال الشرطة.

كما دفع المرزوق بانعدام الركن المادي والمعنوي لفعل التجمهر، إذ جاءت المادة 178 من قانون العقوبات البحريني مؤكدة على وجوب أن يكون الاشتراك في التجمهر هو بغرض ارتكاب الجرائم والتسهيل لها أو الإخلال بالأمن ومن ثم استوجب المشرّع لغرض نفاذ العقاب بأن يكون قصد الجاني هو تحقيق غرض إجرامي. ومن ثم فإن تواجد أي فرد في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص لا يمثل في ذاته جريمة التجمهر ما لم يتحقق القصد لديه في ارتكاب جريمة، ومن ثم فإن تحقيق القصد والغرض لا يمكن اعتماد وقوعه ما لم تصدر من الفاعل أعمال دالة على قصده وغرضه من التجمهر ومن هذا الوجه فإننا نعود إلى أوراق هذه الدعوى لم تدلّ في أي جانب منها على أن المتهم اشترك في التجمهر المخالف للقانون.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/709637.html