صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 3780 | الجمعة 11 يناير 2013م الموافق 19 رمضان 1445هـ

جمعيات خيرية تتهم «التنمية» بالتضييق على «جمع المال»

طالب مسئولو جمعيات خيرية، وزارة التنمية الاجتماعية بعدم التضييق عليهم، وبتقديم التسهيلات إليهم من أجل جمع المال والتبرعات من المحسنين، مؤكدين أن عملهم ينصبُّ في تقديم المساعدات إلى الفقراء، وهي التي تأتي من خلال جمع التبرعات، بوضع حصالات بأماكن مختلفة. وأكدوا ضرورة أن تجتمع معهم الوزارة قبل إصدار أي قرار، فيما اعتبروا أن قرار الترخيص بجمع المال «معقد».

وقال رئيس جمعية المرخ الخيرية سيد عباس نعمة: «يجب على الوزارة أن تقلل متطلباتها، وشروطها على الجمعيات الخيرية، فالعاملون في الجمعيات متطوعون، ولا يعملون مقابل أجر».

من جانبه؛ قال رئيس جمعية مدينة حمد الخيرية يوسف المحميد: «بدلاً من أن تضع الوزارة القرارات التي قد تزيد التعقيد في عمل الجمعيات؛ أرى أن الوزارة بحاجة إلى عقد لقاءات واجتماعات قبل إصدار هذه القرارات، والاستماع إلى وجهات نظرهم».


البلوشي تصدر قراراً جديداً بشأن الترخيص لجمع التبرعات

«التنمية» تسمح للجمعيات بجمع المال 3 أشهر بشرط وجود ترخيص

الوسط - محرر الشئون المحلية

سمحت وزارة التنمية الاجتماعية للمنظمات والجمعيات الأهلية، بجمع المال لمدة 3 أشهر، بشرط الحصول على ترخيص مكتوب من الوزارة، وذلك بعد أن كانت المدة المسموح بها سابقاً شهرين فقط، بحسب القرار السابق بشأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المال.

وأصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، قراراً ينظم عملية جمع المال في المنظمات الأهلية، والذي حمل رقم (65) لسنة 2012، بدأ العمل به اعتباراً من 28 ديسمبر/ كانون الأول (2012).

ويقضي القرار في بنود المادة الرابعة منه، بالسماح بجمع المال لمدة لا تزيد على 6 أشهر بالنسبة للمنظمات الأهلية التي يكون نشاطها الرئيسي قائما على جمع المال والتبرعات الخيرية، أو وفقاً لتقدير الوزارة.

وذكرت البلوشي في القرار أنه يجوز للوزارة تجديد الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناءً على طلب يقدم من المنظمة الأهلية، إلى الإدارة، قبل انتهاء الفترة المحددة في الترخيص الساري بعشرة أيام على الأقل.

وإليكم نص قرار وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، بشأن تنظيم عملية جمع المال بالنسبة للمنظمات الأهلية...

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.

الإدارة: إدارة دعم المنظمات الأهلية بالوزارة.

القانون: قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضية والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته.

المنظمة أو المنظمات الأهلية: الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لأحكام القانون.

جمع المال: كل نشاط تقوم به المنظمات الأهلية يكون الغرض منه الحصول على الأموال النقدية أو العينية من أي شخص بطريقة مباشرة أو من خلال اقامة الحفلات أو الأسواق الخيرية أو المباريات الرياضية أو المسابقات أو غير ذلك من وسائل جمع المال.

المؤسسات المالية: البنوك التجارية بما في ذلك البنوك الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، والمصارف وشركات الصرافة المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي بمزاولة نشاطها في المملكة.

شخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

طلب الترخيص أو الاذن: طلب الترخيص بجمع المال أو الحصول عليه من داخل مملكة البحرين أو الاذن بجمع المال أو الحصول عليه من خارج المملكة أو إرساله من أو إلى الخارج.

مادة (2)

لا يجوز للمنظمة الأهلية جمع المال أو الحصول عليه من أي شخص داخل اقليم المملكة بأية وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزارة، ولا يجوز لها جميع المال من خارج المملكة أو الحصول على أموال أو ارسالها من أو خارج المملكة إلا بإذن كتابي بذلك من الوزارة. وذلك فيما عدا ارسال الأموال الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية.

ولا يسمح للمنظمة الأهلية بجمع المال داخل دور العبادة أو المآتم أو أية مؤسسة دينية أو جهة أخرى إلا بعد تسليم القائمين على هذه الجهات صورة طبق الأصل من الترخيص المشار إليه وموافقتهم على ذلك.

مادة (3)

يشترط لمنح الإذن في حال طلبات ارسال الأموال إلى اشخاص خارج المملكة أن يكون المرسل له والمستفيد صاحب حق مشروع، وإذا كان شخصا اعتباريا فيجب ان يكون مؤسسا أو مرخصا له بمزاولة النشاط من قبل الدولة التي ينتمي إليها.

كما يشترط لمنح الإذن في حال طلبات الحصول على أموال من اشخاص خارج المملكة أن يكون مصدر الأموال والجهة مشروعا.

وفي كلا الحالتين المذكورتين في الفقرتين الأولى والثانية يجب ملء النموذج المعد لذلك لدى الإدارة وارفاق كشف بتفاصيل الطلب موقع من قبل رئيس مجلس إدارة المنظمة الأهلية أو نائبه مع الأمين المالي وأمين السر.

ويحظر على المنظمة الأهلية إرسال أموال نقدية إلى الخارج أو الحصول عليها إلا عن طريق مؤسسة مالية. وعلى المنظمة الأهلية أن تقدم إلى مؤسسة مالية التي يتم إرسال الأموال عن طريقها أو الحصول على الأموال من خلالها مما يفيد صدور الإذن الكتابي المشار إليه محددا به المبالغ أو اسم الشخص المحول أو المتسلم منه.

مادة (4)

يقدم طلب الترخيص أو الإذن إلى الإدارة طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض موقعا عليه من رئيس مجلس إدارة المنظمة الأهلية أو نائبه والأمين المالي وأمين السر.

ويشترط للترخيص أو الإذن ما يلي:

1 - أن تكون المنظمة الأهلية مشهرة من قبل الوزارة طبقا لأحكام القانون.

2 - أن يكون اسم المنظمة الأهلية موضوعا بشكل بارز وواضح على المطبوعات الخاصة بها.

3 - أن يكون الغرض من جمع المال مرتبطا بمناسبة معينة أو مشروع أو نشاط يقام في تاريخ ومكان محددين، أو لمواجهة ظروف طارئة أو لغير ذلك من الأسباب المشروعة قانونا.

ولا يجوز استعمال الأموال التي تجمع في غير الغرض الذي جمعت له إلا بموافقة كتابية من الإدارة.

4 - أن لا تزيد المدة المحددة لجمع المال على ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الترخيص أو الإذن بذلك، ويجوز للوزارة تجديد الترخيص أو الإذن لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب يقدم من المنظمة الأهلية إلى الإدارة قبل انتهاء الفترة المحددة في الترخيص أو الإذن الساري بعشرة أيام على الأقل، ويجوز منح ترخيص لجمع المال لمدة لا تزيد على ستة أشهر بالنسبة للمنظمات الأهلية التي يكون نشاطها الرئيسي قائما على جمع المال والتبرعات الخيرية أو وفقا لتقديم الوزارة، ويجوز للوزارة تجديد الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب يقدم من المنظمة الأهلية إلى الإدارة قبل انتهاء الفترة المحددة في الترخيص الساري بعشرة أيام على الأقل.

5 - تحديد كيفية التصرف بحصيلة جمع المال المستفيدة منه.

6 - تحديد المؤسسة المالية ورقم الحساب الذي ستودع به الأموال التي تم جمعها.

7 - تحديد الطريقة التي ستتم بها عملية جمع المال.

8 - إذا كانت التبرعات التي ستحصل عليها المنظمة الأهلية في صورة جوائز يجب أن تكون عينية أو كوبونات شراء وليست نقدية.

مادة (5)

على الإدارة ألبت في طلب الترخيص بجمع المال داخل أو خارج المملكة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وخلال أربعين يوما من تاريخ تقديم طلب الإذن بجمع المال أو الحصول عليه أو إرساله من أو إلى خارج المملكة، ويبلغ طالب الترخيص أو الإذن بقرار الإدارة، ويعتبر فوات هذه المدد دون ألبت في الطلب بمثابة رفض ضمني له.

ويفتح سجل لقيد التراخيص والإذن، ويكون لكل ترخيص أو إذن رقم وتاريخ يحفظ بملف المنظمة الأهلية بالإدارة.

ولكل ذي شأن أن يتظلم إلى الوزير من القرار الصادر بالرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه به أو من تاريخ اعتباره مرفوضا ضمنيا، ويبت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدد دون ألبت في الطلب بمثابة رفض ضمني له.

مادة (6)

على المنظمة الأهلية المرخص لها بجمع المال إذا كانت ستتبع طريقة الجمع بواسطة صناديق أو حصالات مغلقة اتباع الإجراءات التالية:

1 - تحديد تاريخ بدء جمع المال ونهايته ومكانه.

2 - تحديد عدد الصناديق أو الحصالات طبقا لنشاط المنظمة الأهلية والأغراض التي يجمع المال من أجلها.

3 - جمع الأموال في الصناديق أو الحصالات التي تعتمدها الوزارة بالتعاون مع المنظمة الأهلية طبقا للمعايير التي تقرها الوزرة.

4 - يوضع على الصناديق أو الحصالات البيانات التي تحددها الوزارة وعلى الأخص اسم المنظمة الأهلية ورقم الترخيص ورقم الصندوق وتاريخ بدء جمع المال ونهايته.

5 - تشكل لجنة من أعضاء مجلس إدارة المنظمة الأهلية للإشراف على عملية جمع المال وتحظر الإدارة بهذا التشكيل.

6 - تكون المنظمة الأهلية مسئولة عن صيانة الصناديق أو الحصالات لحين فتحها.

7 - تفتح الصناديق أو الحصالات بمعرفة لجنة تشكل من الأمين المالي بالمنظمة الأهلية وعضوين من مجلس إدارة المنظمة الأهلية، ويحرر محضر بذلك موقع عليه من أعضاء هذه اللجنة ومن أعضاء اللجنة المشرفة على عملية جمع المال المذكورة في البند (5) من هذه المادة.

المادة (7)

على كل منظمة أهلية إعداد إيصالات خاصة بجمع المال من أصل وصورة تحمل أرقاما مسلسلة، ويبين على كل إيصال البيانات التي تحددها الإدارة، والتي من بينها اسم المنظمة الأهلية ورقمي القيد والترخيص وتاريخ صدور الترخيص.

وعلى كل منظمة أهلية ترغب في جمع المال عن طريق إقامة الحفلات أو الأسواق الخيرية أو المباريات الرياضية أو المسابقات أو غير ذلك من الأنشطة التي تقيمها بهدف جمع المال، أن تقوم بإعداد تذاكر بذلك وينطبق عليها أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (8)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون يجب على كل منظمة أهلية أن تحتفظ في مقرها الرئيسي بما يلي:

1 - دفتر لقيد إيراداتها ومصروفاتها، على أن يتضمن اسم كل متبرع وكل مستفيد من أية دفعة مالية أو تبرع.

2 - دفتر لحسابات المؤسسة المالية المودعة لديها أموال المنظمة الأهلية، ويجب على المنظمة الأهلية تدوين تفاصيل حساباتها كل ثلاثة أشهر على شبكة المعلومات الإلكترونية التي تنشئها الوزارة لهذا الغرض لتسهيل الاطلاع عليها والوقوف على الوضع المالي لها في أي وقت.

مادة (9)

على كل منظمة أهلية أن تعد موازنة وحسابا ختاميا طبقا للمعايير التي تحددها الإدارة، ويرفق بهما تقرير عن حصيلة جمع المال لكل ترخيص أو اذن أن يتضمن بيانا بالإيرادات والمصروفات، ويعد التقرير وفق النموذج المعد من الإدارة، مشفوعا بالبيانات والمستندات المطلوبة.

وعلى المنظمة الأهلية تعيين مدقق للحسابات مرخصة له من ذوي الكفاءة والخبرة لمراجعة حساباتها وذلك إذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها عشرة آلاف دينار بحريني في السنة، على أن تتضمن عملية مراجعة الحسابات بيانا برأي المدقق حول تقرير حصيلة جمع المال.

مادة (10)

يحظر على أية منظمة أهلية استغلال الأطفال في عملية جمع المال أو التعامل مع مؤسسات تجارية لتسويق كوبونات التبرع.

مادة (11)

تقوم الإدارة بإجراء تفتيش على المنظمات الأهلية للتأكد من مدى التزامها بكل ترخيص أو اذن ممنوح لها... والتحقق من التزامها بالقانون ونظامها الاساسي، وتقدم بذلك تقريرا إلى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء التفتيش.

وعلى مجلس إدارة المنظمة الأهلية أن يقدم إلى الموظفين الذين يندبهم الوزير للقيام بأعمال التفتيش ما يطلبونه من معلومات أو بيانات أو مستندات تتعلق بأنشطة المنظمة الأهلية.

مادة (12)

في حالة مخالفة المنظمة الأهلية لشروط الترخيص أو الإذن والشروط التي منح على أساسها الترخيص أو الإذن، فإن للوزارة أن تقرر سحب الترخيص أو الإذن ووقف عمليات جمع الأموال من داخل أو خارج المملكة أو الحصول على الأموال أو إرسالها من أو إلى خارج المملكة، وتسري في هذا الشأن العقوبات المقررة في القانون.

مادة (13)

على الإدارة إعداد النماذج الخاصة بنظام الترخيص أو الإذن بجمع المال داخل أو خارج المملكة والحصول على أموال أو إرسالها من أو إلى أشخاص خارج المملكة.

مادة (14)

يلغى القرار رقم (27) لسنة 2006 بشأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المال.

مادة (15)

على وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


مسئولو «جمعيات خيرية» يطالبون بعدم التضييق عليهم: قرار «جمع المال» معقَّد

الوسط - علي الموسوي

طالب مسئولو جمعيات خيرية وزارة التنمية الاجتماعية بعدم التضييق عليهم، وتقديم التسهيلات لهم من أجل جمع المال والتبرعات من المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء، مؤكدين أن عملهم ينصب في تقديم المساعدات المالية للفقراء، وهي التي تأتي من خلال جمع التبرعات، بوضع حصالات في أماكن مختلفة.

وأكدوا ضرورة أن تجتمع معهم الوزارة قبل إصدار أي قرار، فيما اعتبروا أن قرار الترخيص بجمع المال «معقد».

وقال رئيس جمعية المرخ الخيرية سيدعباس نعمة إن القرار الذي صدر في العام 2006 بشأن نظام الترخيص بجمع المال للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية، قلل نشاط الجمعيات في جمع التبرعات، وهذا أمر لا يتناسب وعمل الجمعيات، التي تعتمد على التبرعات.

وذكر نعمة «كنا نأمل أن تكون في القرار الجديد بنود تسهّل عمل الجمعيات، بدلاً من أن تتم زيادة وضع القيود عليهم».

وأشار إلى أنهم إذا رغبوا في وضع حصالات لجمع التبرعات في الأسواق والمجمعات التجارية، فإنه لابد عليهم من مخاطبة الوزارة، والحصول على ملصق خاص يوضع على الحصالة، إلا أن صلاحية هذا الملصق لا تتجاوز 6 أشهر، منوّهاً الى أنه «عند الرغبة في تمديد المدة، يجب مراسلة الوزارة مرة أخرى، وأخذ الموافقة على ذلك».

وقال: «يجب على الوزارة أن تقلل متطلباتها، وشروطها على الجمعيات الخيرية، فالعاملون في الجمعيات متطوعون، ولا يعملون مقابل أجر، وإنما يعملون من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين، وهذا يكون على حساب وقتهم وجهدهم وعائلاتهم».

وشدد نعمة على ضرورة أن «تضع الوزارة خطاً خاصاً للمنظمات الأهلية، وخصوصاً الجمعيات الخيرية، فنحن نواجه صعوبة في التواصل مع الوزارة عبر الهاتف، ونضطر أحياناً إلى الذهاب إلى الوزارة من أجل إنهاء أمر بسيط». وفي تعليق على اشتراط تعيين مدقق مالي على حسابات الجمعية في حالة زادت مصروفاتها على 10 آلاف دينار، رأى نعمة أن «هذا الأمر قد يكون صعباً بالنسبة للجمعيات الخيرية، ونحن في جمعية المرخ دفعنا قرابة 400 دينار من أجل تدقيق حساباتنا».

من جانبه، قال رئيس جمعية مدينة حمد الخيرية يوسف المحميد: «بدلاً من أن تضع الوزارة القرارات التي قد تزيد التعقيد في عمل الجمعيات، أرى أن الوزارة بحاجة إلى عقد لقاءات واجتماعات قبل إصدار هذه القرارات، والاستماع إلى وجهات نظرهم».

وأكد أنه «لا يمكن تعميم المخالفات التي ترتكبها جمعية معينة، على جميع الجمعيات الخيرية. ومن يخالف الأنظمة يُحاسب، من دون أن تعمم المخالفة على الجميع».

وعن جمع التبرعات، أكد المحميد أن الجمعيات «بحاجة إلى جمع التبرعات من المحسنين، وإلا كيف ستقدم المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة».

وفي الوقت الذي اعتبر أن قرار تنظيم جمع المال، قد أوجد نوعاً من التنظيم في هذه العملية، وخصوصاً أن الكثير من البرادات ومحلات بيع الخبز أصبحت تضع صناديق غير معروفة الجهة التابعة لها، أكد أن على الوزارة أن تسهّل على الجمعيات، ولا تضع العراقيل أمام قيامهم بجمع التبرعات في الأسواق الكبيرة والمجمعات التجارية.

وأشار المحميد إلى ضرورة تعيين مدقق مالي على حساب الجمعية الخيرية، معتبراً أن «تعيين المدقق المالي يضمن سلامة الحسابات المالية، ولا يضع مجالاً للشك فيها من أحد»، مبيناً أن «جمعية مدينة حمد الخيرية لديها مدقق مالي على حساباتها، وهذا منذ فترة طويلة، ونحن نقوم بتزويد الوزارة بتقارير مالية عن حساباتنا كل 3 أشهر».

إلى ذلك، قال رئيس الجمعية الخيرية للبلاد القديم والزنج وعذاري محمود الشيخ: «من المفترض أن يتم أخذ الترخيص لجمع المال مرة واحدة فقط، بدلاً من أن يتم طلب التجديد لجمع المال كلما انتهت 6 أشهر»، مبيناً أن «الجمعيات الخيرية قائمة ولا تتغير، فبالتالي لا حاجة لطلب تجديد رخصة جمع المال، فنشاطها قائم».

وأشار الشيخ إلى قيام الوزارة بإيقاف حسابات أي جمعية تنتهي صلاحية مجلس إدارتها»، وذكر أن «الوزارة تقوم بوقف الحسابات عن انتهاء فترة مجلس الإدارة، وبالتالي يتعطل عمل الجمعية، في حين يجب على الوزارة ألا توقف الحسابات، وخصوصاً أن هناك انتخابا لمجلس إدارة جديد»، معتبراً أن «هذا أمر خارج عن الأمر الطبيعي، فكل مؤسسات المجتمع المدني الأخرى لا توقف حساباتها، فلماذا يطبق هذا الإجراء على الجمعيات الخيرية فقط».

ونوّه الى أن «لدينا الكثير من التحفظات على قرار تنظيم جمع المال، وتحفظات أخرى على جعل الجمعيات الأخرى ضمن منظمات المجتمع المدني الأخرى، إذ يجب أن يكون للجمعيات الخيرية تعامل خاص يختلف عن المؤسسات الأخرى».

وفي سياق حديثه، ذكر أن اللقاءات مع وزارة التنمية الاجتماعية «شبه منقطعة، ونحن حاولنا أن ننشئ اتحادا للصناديق الخيرية، إلا انه لم يشهر حتى الآن لعدم موافقة الوزارة على هذا النوع من الاتحاد، في حين أنه سيكون جامعاً لكل الصناديق والجمعيات الخيرية».


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/729783.html