صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 3818 | الإثنين 18 فبراير 2013م الموافق 19 رمضان 1445هـ

الشوريون يقرون إحالة «الموازنة العامة» للمجلسين في الوقت ذاته

أقر مجلس الشورى، المرسومين بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن اللائحتين الداخليتين لمجلسي الشورى والنواب، وبموجب التعديل، فإن الحكومة تحيل مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة لمجلسي الشورى والنواب في الوقت ذاته، لمناقشتهما من قبل لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في المجلسين في اجتماعات مشتركة.

ونظم المرسوم المعني باللائحة الداخلية لمجلس النواب عدداً من الأحكام ومنها: الترشح وشروط العضوية في مجلس النواب، وتكوين مكتب المجلس، وعرض برنامج عمل الحكومة وإقراره.

كما نظم آلية الاستجواب من حيث تحديد موعد المناقشة، وتأجيل المناقشة، وطلب البيانات اللازمة للاستجواب من الوزير، والاقتراحات برغبة، إلى جانب موضوع عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة المجلس الوطني.

فيما نظمت المواد «165، 167، 169» من المرسوم آلية إحالة ودراسة ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، من ناحية إحالة مشروع الموازنة العامة إلى مجلسي الشورى والنواب في الوقت ذاته، وعقد اجتماعات مشتركة بين لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب عند مناقشة الموازنة، إضافة إلى كيفية إعداد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تقريرها بشأن المشروع.

إلا أن لجنة الشئون التشريعية والقانون التي أعدت تقرير المرسوم، ارتأت أن هناك تعارضاً بين نص الفقرة الثانية من المادة «167» من المرسوم بقانون، والتي نصت على «توجّه الدعوة لاجتماع اللجنتين والحكومة من رئيس مجلس النواب، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل. ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب»، ونص المادة «138» المعدّل في المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ذلك أن المادة «167» المعدلة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اشترطت حضور أغلبية أعضاء لجنة الشئون المالية لمجلس النواب فقط ليكون الاجتماع المشترك صحيحاً، في حين لم تشترط المادة «138» من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ذلك، وأنه كان من المفترض النص على تحقق النصاب في كلتا اللجنتين.

أما المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فنظم عدداً من الأحكام، ومنها: شروط ومعايير العضوية في مجلس الشورى، وإلقاء رئيس مجلس الوزراء بياناً أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه بشأن موضوع داخل في اختصاصه. وأشارت لجنة الشئون التشريعية في تقريرها، إلى أن المواد «137، 138، 139، 140، 142» من المرسوم قد تم استبدالها بنصوص جديدة؛ لتنسجم مع التعديلات الدستورية للمادة «109، البندان ب، ج» من الدستور، والتي أدخلت تعديلاً مهماً على آلية دراسة ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة بين المجلسين، من ناحية إحالة مشروع الموازنة إلى مجلسي الشورى والنواب في الوقت ذاته، وعقد اجتماعات مشتركة بين لجنتي الشئون المالية في مجلسي الشورى والنواب عند مناقشة الموازنة، إضافة إلى كيفية إعداد لجنة الشئون المالية بالمجلس تقريرها بشأنه.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/740251.html