صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4229 | السبت 05 أبريل 2014م الموافق 19 رمضان 1445هـ

الجنسية البحرينية في النصوص القانونية (قانون 1963)

الكاتب: يعقوب سيادي - comments@alwasatnews.com

للعلم فإن ما سنورده كنص للقانون عاليه، هو خلاصة ما أصدر أصله عيسى بن سلمان الخليفة، حاكم البحرين وتوابعها، بإعلان غير مرقوم، في عدد الجريدة الرسمية رقم 8/1963 بتاريخ 16 سبتمبر 1963، ثم أجرى التعديل الأول عليه بتاريخ 12 أكتوبر 1963، بإعلان غير مرقوم أيضاً، في عدد الجريدة الرسمية رقم 11/1963، ثم صدر المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1981 بتعديل قانون الجنسية لعام 1963، وتمت خاتمة التعديلات بالمرسوم رقم (12) لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 فجاء النص الجامع للتعديلات كما التالي:

الديباجة

قانون الجنسية البحرينية (المعدل) – 1963

إسم القانون وتاريخ العمل به:

1 - يسمى هذا القانون « قانون الجنسية البحرينية (المعدل) لعام 1963 «ويعمل به ابتداء من اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني 1383 الموافق لليوم السادس عشر من شهر سبتمبر 1963.

تفسير إصطلاحات:

2 - في هذا القانون وما لم تقتض القرينة خلاف ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لكل منها فيما يلي:

«أجنبي» تعني كل شخص غير بحريني.

«بحريني» تعني كل شخص اكتسب الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام هذا القانون.

«شخص متجنس» تعني كل شخص منح الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام المادة 6 من هذا القانون.

«القاصر» تعني كل شخص لم يتم السنة الثامنة عشرة من عمره بالتقويم الميلادي.

«كامل الأهلية» تعني غير قاصر أو مختل الشعور.

الجنسية المكتسبة بالقانون سابقاً:

3 - يعتبر بحرينياً كل من اكتسب الجنسية البحرينية بموجب الإعلان رقم 20/1356 المؤرخ في الثامن من مايو عام 1937 (إذا تحصل على جواز سفر بحريني صالح صدر أو تجدد منذ سنة 1959، أو جنسية بحرينية أو حكم قضائي نهائي).

البحرينيون بالسلالة:

4 - يعتبر الشخص بحرينياً:

‌أ- إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة.

‌ب- إذا ولد في البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً.

البحرينيون بالولادة:

5 - يعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.

البحرينيون بالتجنيس:

6-1- يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لكل أجنبي كامل الأهلية إذا طلبها وتوفرت لديه المؤهلات الآتية:

‌أ- أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته العادية في البحرين مدة خمس وعشرين سنة متتالية على الأقل، أو خمس عشر سنة متتالية على الأقل إن كان عربياً على أن تبدأ هذه المدة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

‌ب- أن يكون حسن الأخلاق.

‌ج- أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية.

‌د- أن يكون لديه في البحرين عقار ثابت مسجل باسمه لدى دائرة الطابو لحكومة البحرين.

6-2- بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لمن يأمر عظمته بمنحها له، ويمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية لأي عربي يطلبها إذا أدى للبحرين خدمات جليلة.

6-3- لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام هذه المادة حق الإنتخاب أو التمثيل أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية (عدا الأندية أو الجمعيات الخاصة) قبل إنقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.

ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية البحرينية قبل العمل بهذا القانون، وتسري العشر سنوات بالنسبة إلى هؤلاء من تاريخ العمل بهذا القانون.

6-4- إذا منح رجل الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة أعتبر أولاده القصر وقت منحه الجنسية بحرينيين بالتجنس، على أن يكون لهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد اختيار جنسيتهم الأصلية، كما يعتبر بحرينياً بالتجنس كل من يولد لهذا الرجل بعد تجنسه.

ولا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية البحرينية أن تصبح زوجته متمتعة بها إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك، واستمرت الزوجة مقيمة مع زوجها في البحرين لمدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها ولم تنته الزوجية خلال الفترة لغير وفاة الزوج.

ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من هذه المدة أو بعضها كما يجوز له خلالها بقرار مسبب حرمان الزوجة من إكتساب الجنسية البحرينية.

جنسية الزوجات:

7-1- المرأة الأجنبية التي تتزوج من بحريني بعد تاريخ العمل بهذا القانون لا تصبح بحرينية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة لمدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها.

ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها، كما يجوز له خلال هذه المدة ولأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية البحرينية بطريق التبعية لزوجها.

والمرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها إلا إذا أدخلت في جنسية زوجها الأجنبي ومن تاريخ دخولها هذه الجنسية ومع ذلك ترد لها جنسيتها البحرينية من تاريخ انتهاء الزوجية إذا أعلنت رغبتها بذلك إلى وزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها.

7-2- إذا اكتسبت امرأة أجنبية الجنسية البحرينية بموجب الفقرة السابقة أو بموجب الفقرة (4) من المادة 6 من هذا القانون، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى، ويمكن أن ترد لها جنسيتها البحرينية بأمر من عظمة الحاكم إذا طلبت ذلك.

سحب الجنسية البحرينية من الأشخاص المجنسين:

8 - يمكن بأمر عظمة الحاكم سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس في الحالتين الآتيتين:

1 - إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية، ويمكن في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص متجنس اكتسبها عن طريقه لأحكام الفقرة (4) من المادة 6 من هذا القانون.

2 - إذا أدين في البحرين خلال عشر سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته. وتسحب الجنسية البحرينية في هذه الحالة من الشخص المدان وحده.

فقدان الجنسية:

9-1- يفقد البحريني جنسيته البحرينية:

أ‌- إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية، أو:

ب‌- إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية.

9-2- إذا فقد شخص الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة، فقدها معه أولاده القاصرون.

إسقاط الجنسية البحرينية:

10 - يجوز بأمر من عظمة الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:

‌أ- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها، أو:

‌ب- إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، أو:

‌ج- إذا تسبّب في الإضرار بأمن الدولة.

رد الجنسية البحرينية:

11 - يمكن بأمر عظمة الحاكم رد الجنسية البحرينية في أي وقت لمن فقدها بموجب أحكام المواد الثلاث السابقة.

11 -مكرر- لا يكون للأحكام الصادرة بشأن الجنسية أو أي شرط من الشروط التي يتطلبها هذا القانون لاعتبار الشخص بحرينياً، حجية قبل وزارة الداخلية ما لم تختصم في الدعوى التي ترفع بشأنها.

إلغاء:

12 - تلغى بهذا القانون جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكامه والتي وردت في أي قانون آخر سبق نشره يتعلق بالجنسية البحرينية، وذلك إلى المدى الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع أحكام هذا القانون.

عيسى بن سلمان الخليفة

حررفي 28 ربيع الثاني 1383

حاكم البحرين وتوابعها الموافق 16 سبتمبر 1963

ولنا تواصل.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/873302.html