صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4236 | السبت 12 أبريل 2014م الموافق 19 رمضان 1445هـ

القضاء يلزم شركة مقلدة بدفع قيمة إتلاف 100 ساعة يد

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام الجمارك بإتلاف 100 ساعة يد مقلدة باسم (CASIO) على نفقة الشركة المستوردة لها، وألزمت الشركة المستوردة بالمصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

وكانت الشركة المالكة لعلامة CASIO في البحرين أقامت دعوى أمام المحكمة للمطالبة بوقف الإفراج الجمركي عن 100 ساعة يد تحمل العلامة التجارية CASIO، تم جلبها عن طريق جسر الملك فهد، مشيرة إلى أنها شركة تعمل في مجال إنتاج الساعات، وتحمل العلامة التجارية المشهورة عالميّاً والمسجلة في مملكة البحرين وعدد كبير من الدول باسم المدعية. وقد قامت شركة أخرى (المدعى عليها الأولى) باستجلاب واستيراد بضائع عبارة عن (ساعات) منتجة خارج البحرين تحمل العلامة التجارية المذكورة بغرض تضليل الجمهور والإضرار بالمدعية وحاولت إدخال هذه البضاعة المقلدة عبر المنفذ الجمركي.

وقالت المحكمة إنه بموجب مواد القانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية فإنه يجوز لصاحب العلامة التجارية المسجلة إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلباً كتابيّاً إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها، ويجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب تقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة، ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي، كما يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها، من دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من غيره، أن تصدر قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وذلك إذا توافرت أدلة كافية - بحسب الظاهر- على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويجب على صاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع.

ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي انتدبته المحكمة، لفحص الساعات موضوع الدعوى أن البضاعة موضوع التداعي والمحجوزة في جسر الملك فهد عبارة عن ساعات مقلدة عددها (100) وتحمل العلامة التجارية CASIO، وكان الثابت من كتاب مدير إدارة جمارك المنافذ البرية أن من قام بجلب هذه البضاعة للبلاد هي المدعى عليها الأولى، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير؛ لقيامه على أسس وأسانيد مقبولة تؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة، ومن ثم فالمحكمة تأخذ به محمولاً على أسبابه وتعتنق ما جاء بنتيجته وتقضي في ضوء ذلك بإتلاف البضاعة موضوع التداعي والمبينة تفصيلاً بتقرير الخبير على نفقة المدعى عليها الأولى، مع إلزام الأخيرة بمصروفات الدعوى وأتعاب الخبير التي تقدرها المحكمة بمبلغ 400 دينار بما في ذلك الأمانة المؤقتة وإلزامها بمقابل أتعاب المحاماة عملاً بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام الجمارك بإتلاف البضاعة موضوع الدعوى وعددها (100) ساعة تحمل علامة تجارية مقلدة باسم (CASIO) والمبينة تفصيلاً بتقرير الخبير على نفقة الشركة المستوردة لها، وألزمت الشركة المستوردة بالمصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/875517.html