صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4252 | الإثنين 28 أبريل 2014م الموافق 18 رمضان 1445هـ

«الشورى» يقر تعديلات «النواب» على «المستحضرات البيطرية الخليجي»

أقر مجلس الشورى في قراءته الثانية لمشروع قانون بالموافقة على قانون «نظام المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013، تعديل مجلس النواب للمادة الرابعة من المشروع.

وكان إصرار مجلس الشورى سيدخل المشروع بقانون في نفق انعقاد المجلس الوطني.

وأعطت المادة التي أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالموافقة عليها وفق ما أقرها مجلس النواب لـ «صاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية إلى الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها أو نشرها، ويجب البتّ في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا رفض التظلم وجب أن يكون الرفض مسبباً، ويعتبر مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من دون رد بمثابة رفض ضمني له، ويحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضاً، ولا يُقبل الطعن على أي من القرارات المشار إليها مباشرة أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم منها».

فيما أجاز النص الأصلي في المشروع بقانون لـ «صاحب الشأن أن يتظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون (النظام) المرافق إلى الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، ويعتبر مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم من دون رد عليه بمثابة رفض ضمني له، ويحق لصاحب الشأن أن يطعن على القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضاً، ولا يجوز الطعن على أي من القرارات المشار إليها مباشرة أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم منها».

من جهته أشار وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى أن «قرار قادة مجلس التعاون اتخذ قبل ثلاث سنوات، ومن المفترض أن تصدر الأدوات التشريعية خلال سنة واحد، لكننا تأخرنا، إذ مر على المشروع ثلاث سنوات»، مؤكداً أن «معظم الدول الخليجية أصدرت الأدوات التشريعية ونحن نأمل بإنهاء هذه المشاريع لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي».

ووافق مجلس الشورى على قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013، وذلك بعد الموافقة على تعديل مجلس النواب على نص المادة الرابعة من المشروع بقانون.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/880464.html