صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4376 | السبت 30 أغسطس 2014م الموافق 19 رمضان 1445هـ

تأصيل الجنسية البحرينية بدأ في 8 مايو 1937

الكاتب: يعقوب سيادي - comments@alwasatnews.com

مما أسلفنا في مقالتينا السابقتين، أنه بإصدار قانون الجنسية البحرينية الأول في البحرين، في 8 مايو/ أيار 1937، تم البدء في توثيق جميع المقيمين في البحرين، بتأصيلهم إلى المواطنين المولودين في البحرين بدءًا ونسلهم تباعاً، سواء كانوا مقيمين فيها أو في دول الجوار أو في الدول الأبعد إلى الهند، هذا في جانب؛ وفي الجانب الآخر، إلى ساكنيها من غير المواطنين، وتم تسجيل البحرينيين لدى حكومة البحرين، وغير البحرينيين لدى بيت الدولة البريطانية في البحرين.

وألحقه مستشار حكومة البحرين بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1948، بإصدار الإعلان الخاص بزيارة الأماكن المقدسة في العراق، وقد تضمن اختصاص حكومة البحرين منفردة، بإصدار جوازات السفر وأوراق الجنسية ورخص السفر، وهذا دليل على أن حكومة البحرين باتت فقط حينها، متمكنة من حصر وتوثيق جميع المقيمين في البحرين، مِن حائزي الجنسية البحرينية، سواء من المولودين في البحرين، أو أولئك المولودين في الخارج لأب أو جد مولود في البحرين، حسب المادة (1) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1937، أو مَن حازت الجنسية البحرينية طبيعياً، بالزوجية حسب المادة 4 من القانون، أو أولئك المتجنسين بطلبهم ومنح الحاكم لهم الجنسية، شرط سكنهم في البحرين ما قبل منحهم الجنسية حسب المادة 5 من القانون.

وكذلك تمكنها من حصر وتوثيق المقيمين في البحرين منذ تاريخه، حسب المادة (2) من القانون، وباتت أيضاً متمكنة من حصر وتوثيق، كل اللواحق من حيازة الجنسية البحرينية بالحالات الثلاث الواردة عاليه، بدءًا من سريان مفعول قانون الجنسية البحرينية لعام 1937 إلى تاريخ إلغائه وإبداله بقانون الجنسية البحرينية لعام 1963.

وفي 20 فبراير/ شباط 1955، أصدر مستشار حكومة البحرين، الإعلان الخاص بشروط منح الجنسية البحرينية لساكني البحرين من غير البحرينيين، وهذه الشروط هي:

1 - أن يكون مالكاً لملك غير منقول مسجلاً بإسمه في دائرة الطابو (التسجيل العقاري).

2 - أن يكون مقيماً في البحرين باستمرار لمدةٍ لا تقل عن عشر سنوات.

3 - ألا يكون بضده شيء في سجلات الشرطة والجوازات.

4 - أن يضع طابعاً حكومياً بمبلغ 25 روبية على طلب الجنسية، وهذا المبلغ لا يعاد.

5 - أن يحسن التكلم باللغة العربية.

وفي هذا دليل آخر، أنه لغاية تاريخ صدور هذا الإعلان، لم يكن هناك منح للجنسية البحرينية، إلا ما ورد عاليه بإرادة الحاكم المطلقة لساكني البحرين وبناء على طلبهم، وأنه أستُلزِم أن يعلم المقيمون في البحرين، الذين رغبوا أو قدموا طلباتهم لنيل الجنسية البحرينية، بحكم سكنهم في البحرين، واستطياباً لها ولأهلها، أن يعلموا بالشروط الواجب توفرها فيهم لكي يجوز لحاكم البحرين أن يمنحهم الجنسية البحرينية، في تقنين متطور يضع معايير للحاكم لكي يمنح الجنسية البحرينية لمن يطلبها، وقد بدأت عملية التجنس هذه مع تنفيذ الإعلان بشروطه الخمسة عاليه.

ولم يكن هناك حسب القانون في المادة (3) إلا سببان لفقد البحريني بالولادة لجنسيته البحرينية، وهما:

أ‌- «إذا تجنّس مختاراً بجنسية حكومة أخرى، وصدر مرسوم من حاكم البحرين يلغي جنسيته البحرينية، أما بطلب مقدم من ذلك الشخص أو من تلقاء نفسه». (أي الحاكم، وهذا منطبق من بعد توثيق حيازته الجنسية البحرينية حسب القانون).

ب‌- «إذا هو حائز على جنسية حكومة أخرى، وبناء على طلب ذلك الشخص صدر مرسوم من حاكم البحرين يلغي جنسيته». (وفي هذا تضمين لجواز ازدواج الجنسية، لحائز الجنسية البحرينية بالولادة، عند بدء تطبيق قانون 1937، ولكن يجوز إلغاء جنسيته البحرينية فقط في حال طلب الشخص ذلك وصدر مرسوم من الحاكم يلغي جنسيته البحرينية).

أما المتجنس بناء على طلبه، ومنح الحاكم له الجنسية، فلحاكم البحرين أن يلغي هذه المنحة إذا امتنع عن السكن في البحرين، فالمادة (5) من قانون الجنسية لعام 1937 تنص على: «لحاكم البحرين أن يمنح الجنسية البحرينية إلى أي شخص يسكن البحرين ويقدم طلباً بذلك، وله أن يلغي هذه المنحة إذا انقطع ذلك الشخص عن السكن في البحرين».

إذن، ليس مبهماً لكل عاقل ومحق، على خلاف كل من به صمم أو مرض، أن كل من تمتع بالجنسية البحرينية حسب قانون الجنسية البحرينية لعام 1937، الذي كان تاريخ بدء سريانه في 6 مايو 1937، هو النقطة الزمنية المرجعية القانونية الجامعة، لكل بحريني يحمل الجنسية البحرينية، سواء بولادته أو ولادة أبيه أو جده في البحرين، وكذلك أولئك حائزات الجنسية بالزوجية من الزوجات والمطلقات والأرامل لِبحرينيين، وكل من طلب الجنسية بحكم سكنه في البحرين ومنحه الحاكم الجنسية، لا يحق لأي كان أن يشكك في حقيقة كونهم بحرينيين، ومن يفعل ذلك ينطبق عليه جرم الإساءة للعوائل البحرينية والتشكيك في قانونية جنسيتها، ولا فرق هنا ما بين جنسية المشايخ، وبين جنسية أصغر مزارع أو صياد سمك كادح، ولا فرق بين سني وشيعي ولا حتى معتنق دين غير الإسلام، ولا دونية في جنسية من كان له امتداد عرقي، في أراضي الجوار في الخليج والجزيرة العربية واليمن وإيران وبلوشستان، والهند وغيرهم من قوميات، فليس الحديث هنا عن الأصول القبلية أو العرقية للبحرينيين ما قبل قانون الجنسية البحرينية لعام 1937، بل الموضوع هو حيازة الجنسية البحرينية وفقاً لذات القانون، و»الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون، في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، إذ أنه قبل تاريخ 6 مايو 1937، لم يكن هناك من توثيق للجنسية البحرينية بين ساكني البحرين.

أما نكبة التجنيس التي تتحمل مسئوليتها الدولة، فهي عمليات التجنيس، تلك التي اتّبعتها السلطات خارج القانون، مع دخولنا الألفية الجديدة، ولأغراض يعرفها الجميع.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/916345.html