العدد: 1689 | السبت 21 أبريل 2007م الموافق 03 ربيع الثاني 1428هـ
«الأصالة» تقترح صرف الاشتراكات التقاعدية للورثة الشرعيين
تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية باقتراح قانون بشأن وجوب صرف الاشتراكات التقاعدية إلى الورثة الشرعيين للموظف المتوفى بموجب الفريضة الشرعية.
وقال النائب حمد خليل المهندي إن الاقتراح يقضي بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بحسب الآتي:
نص المادة (87) قبل التعديل:
يصرف لكل موظف مستحق لمعاش تقاعد مكافأة بواقع 3 في المئة من الراتب السنوي محسوبا طبقا للمادة (41) من هذا القانون وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته المحسوبة في التقاعد.
كما يصرف لأرملة الموظف أوصاحب المعاش أو لأكبر أولاده أو المستحقين عنه عند وفاته مكافأة تعادل مرتب 6 شهور إذا كان في الخدمة أو معاش 6 شهور إذا كان صاحب معاش.
ويصرف أيضا لأرملة الموظف أوأرملة صاحب المعاش أو لأكبر أولاده أو للمستحقين عنه عند وفاته نفقات جنازة بواقع راتب 3 شهور إذا كان في الخدمة أو معاش 3 شهور إذا كان صاحب معاش، كما يجوز صرف هذه النفقات لمن يثبت قيامه بصرفها لو كان شخصا آخر خلاف من ذكروا.
وفي حال زواج الأرملة أوالبنت أوبنت الابن أوالأخت تصرف لها منحة زواج تعادل المعاش المستحق لها عن 18 شهرا وبحد أدنى مقداره (-/330 دينارا) ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة « .
التعديل المقترح:
اضافة فقرة جديدة في نهاية المادة نصها:
«وفي حال عدم وجود مستحقين للمعاش والمكافآت عن الموظف الذي توفي وهو لايزال في الخدمة تعاد إليه اشتراكاته التقاعدية بقدر النسبة المخصومة فقط من راتبه خلال فترة عمله، وتصرف هذه الاشتراكات إلى ورثته الشرعيين بموجب الفريضة الشرعية بمعرفة وزارة العدل أو وزارة الشئون الإسلامية» .
نص المادة (87) بعد التعديل:
«يصرف لكل موظف مستحق لمعاش تقاعد مكافأة بواقع 3 في المئة من الراتب السنوي محسوبا طبقا للمادة (41) من هذا القانون وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته المحسوبة في التقاعد .
كما يصرف لأرملة الموظف أو صاحب المعاش أو لأكبر أولاده أو المستحقين عنه عند وفاته مكافأة تعادل مرتب 6 شهور إذا كان في الخدمة أو معاش 6 شهور إذا كان صاحب معاش.
ويصرف أيضا لأرملة الموظف أوأرملة صاحب المعاش أولأكبر أولاده أو للمستحقين عنه عند وفاته نفقات جنازة بواقع راتب 3 شهور إذا كان في الخدمة أو معاش 3 شهور إذا كان صاحب معاش، كما يجوز صرف هذه النفقات لمن يثبت قيامه بصرفها لو كان شخصا آخر خلاف من ذكروا.
وفي حال زواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت تصرف لها منحة زواج تعادل المعاش المستحق لها عن 18 شهرا وبحد أدنى مقداره (-/ 330 دينارا) ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة .
وفي حال عدم وجود مستحقين للمعاش والمكافآت عن الموظف الذي توفي وهو لايزال في الخدمة تعاد إليه اشتراكاته التقاعدية بقدر النسبة المخصومة فقط من راتبه خلال فترة عمله، وتصرف هذه الاشتراكات إلى ورثته الشرعيين بموجب الفريضة الشرعية بمعرفة وزارة العدل أو وزارة الشئون الإسلامية» .
وأوضح المهندي أن الاقتراح يستند إلى عدة مبادئ من أهمها مبدأ تكفُّل الدولة بتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين المنصوص عليه في المادة (5) فقرة (ج) من الدستور التي تنص على «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة» ، إذ إن القانون رقم (13) لسنة 1975 حرم الورثة الشرعيين من حقهم في الحصول على الاشتراكات التقاعدية لذويهم الوظف المتوفى.
كما يستند إلى كون الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع كما هو وارد في المادة (2) من الدستور التي تنص على « دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية»، إذ إن المادة (87) من القانون رقم (13) للعام 1975 لا تتفق وهذه المادة لأنها تحرم الورثة الشرعيين للموظف المتوفى من الحصول على حقهم في الحصول على اشتراكاته التقاعدية وفقا للفريضة الشرعية.
وأكد المهندي أن الاقتراح يهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة المنصوص عليها في المواد (4)، (10) فقرة (أ)، (13) فقرة (د) من الدستور، والتي تهدف إلى عدم تضييع حقوق المواطنين أو ذويهم، وكذلك لمساعدة أسر وذويي الموظف المتوفى، ولاسيما أنه قضى سنوات في خدمة بلده ، وقد يعاني ذووه وورثته الشرعيون من ظروف معيشية صعبة من بعده.
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/news/227398.html