العدد: 508 | الإثنين 26 يناير 2004م الموافق 03 ذي الحجة 1424هـ
ردا على العالي
وزير التجارة يكشف معطيات مشكلات «السلع التقليدية»
قال وزير التجارة علي الصالح إن حجم التجارة غير المشروعة «التقليد» غير معروف تحديدا، وذلك يعود الى تنوع المنتجات التي تدخل البلاد، ويعود كذلك لعدم اكتمال تطبيق القوانين الجديدة للملكية الصناعية التي تتخذ فيها عادة تدابير ايقاف السلع المقلدة من قبل السلطات الجمركية عند ورودها للبلاد، إذ ان هذا الإجراء سيسهم في إعداد سجل خاص بذلك.
وأضاف في إجابته على عضو مجلس الشورى جلال العالي ان الإجراءات الوقائية الحالية تتخذ عادة عند وجود بلاغ من قبل أي طرف لديه مصلحة معينة بما في ذلك المستهلكين، وعندها تعالج المسألة من قبل الإدارة المختصة في الوزارة، ففي حال ان تكون الشكوى ضد بضاعة تحمل علامة مقلدة فإن إدارة الملكية الصناعية هي التي تعالج الموضوع بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك، فتقوم الوزارة بإرسال المفتشين الى التاجر المعني بالتقليد او التعدي، ويتم التحقق من وجود تلك البضاعة المقلدة، ويطلب منه عدم التصرف في البضاعة وعدم عرضها للبيع وحصر الكمية الموجودة، ومن ثم تحاول الوزارة إما طمس العلامة كي لا تظهر للعيان او يعاد تصدير البضاعة الى مصدرها في الخارج، وفي حال عدم موافقة التاجر على ذلك يتم تحرير محضر المخالفة وإحالة الموضوع الى النيابة العامة، إما في حال ان تكون البضاعة تحتوي على مخالفات أخرى غير التقليد فإن الإجراء يأخذ منحى آخر. وبين الوزير ان مصير السلع يعتمد على حكم المحكمة فيما يتعلق بالبضائع المقلدة وهو اما ان تتلف او يعاد تصديرها، اما السلع المتعلقة بصحة المستهلك والبيئة وغيرها فهي تتلف ويمنع استيرادها.
وتابع الوزير في إجابته ان الإدارة المختصة بمتابعة السلع المقلدة والتعدي على حقوق الملكية الصناعية هي إدارة الملكية الصناعية، اما الإدارة المختصة بحماية حقوق المستهلك فهي إدارة حماية المستهلك كما ان إدارة المواصفات والمقاييس مسئولة عن مراقبة المواصفات والمقاييس المطبقة على المنتجات والبضائع وغيرها وتقوم الوزارة بأجهزتها المختلفة بحملات تفتيشية من حين لآخر لحصر المخالفات بما فيها التعدي وضبط المنتجات والسلع المقلدة.
وفيما يخص العقوبات قال الوزير «إن جميع العقوبات واردة ضمن قوانين مختلفة يتم العمل بها حاليا بينما هناك عقوبات أشد سترد في القوانين الجديدة بالنسبة للملكية الصناعية وكذلك بالنسبة الى حماية المستهلك، وهي جميعها من اختصاص المحاكم، وتندرج عادة هذه العقوبات بين الحبس والغرامات المختلفة، كما انه يحق للوزارة ان تغلق المحال التجارية التي تقوم بالمخالفة غلقا إداريا لكونها هي أي الوزارة التي أصدرت الترخيص بالنشاط التجاري». وأضاف الوزير توجد جهات عالمية يتم التنسيق معها لتلافي حدوث التقليد وتداوله لكون الظاهرة أولا ظاهرة عالمية ومنتشرة في كل بلدان العالم، ولكن تتخذ الدول التدابير اللازمة لمنع التعدي ومكافحة القرصنة. وفيما يخص المواصفات قال الوزير «طبعا هناك مواصفات عالمية وخليجية ومحلية لضمان جودة السلع عموما، وتكون في بعض الأحيان السلع المقلدة او التي تحمل علامات او بيانات مقلدة او بلد منشأ مغاير للحقيقة تتمتع بتلك المواصفات المطبقة، وهذا لا يعني انها مشروعة ويمكن تداولها إذا استمرت المخالفة المتعلقة بالتعدي موجودة».
وبين الوزير في إجابته ان التاجر المتضرر عادة ما يلجأ الى وزارة التجارة للبت في موضوع التعدي على حقوقه من قبل تاجر آخر، وتقوم الوزارة بتقريب وجهات النظر ومحاولة الوصول الى حلول ودية بين الطرفين قدر الإمكان لتحاشي خسائر الأطراف المعنية وذلك في حدود القانون، ولكن موضوع التعويض عن خسارته يتعلق بالقضاء للبت فيه، وهذا متبع في جميع الدول. وأفاد الوزير هناك تنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالغش التجاري إذ شكلت في العام 2003 لجنة تسمى «لجنة مكافحة الغش التجاري» تتابع وتنسق التشريعات والإجراءات التي تتخذها دول المجلس، اما فيما يتعلق بالإجراءات الفعلية فهي محصورة في حدود الاقليم الذي صدر فيه التشريع او القانون المنظم لذلك. كما أكد الوزير انه ليس لوزارة التجارة سلطة تمرير أية بضائع مقلدة، وإنما إجراءات التمرير لجميع البضائع تخضع لسلطة الإدارة العامة للجمارك وفي حال مراجعة الوزارة او إحالة أية بضائع تكون مقلدة لهذه الوزارة فإن الوزارة عادة ما تطلب عدم السماح بإدخالها إذا ما تبين انها تعتبر تعدٍ على علامة سبق تسجيلها إذ انها (أي البضاعة) تحمل علامة مشهورة.
واختتم الوزير إجابته بقوله إن عملية التقليد عادة ما تكون منتشرة في السلع الكهربائية والإلكترونية والملابس والعطور وكذلك المنتجات الجلدية والساعات.
«وإن عملية التقليد تشكل مشكلة حقيقية لبعض التجار خصوصا الذين يتعاملون مع بضائع أصلية وتكون ذات أسعار مرتفعة نوعا ما، فإن وجود بضائع مقلدة لتلك السلع يسبب لهم خسارة كبيرة بينما العملية العكسية تسبب ربحية كبيرة وسريعة للتجار الذين يقومون بعملية التقليد إلا في حال ضبطهم ومحاكمتهم فإن ذلك يعود عليهم بخسائر فادحة جدا».
«وهناك تنسيق فيما يتعلق بإقامة الندوات والإعلام لتوجيه التجار، ونعتقد ان يكون هناك دور فاعل أكبر لغرفة تجارة وصناعة البحرين في هذا المجال، لكون جميع المتعاملين في السوق تجارا، اما ان يكونوا مستوردين او موزعين».
وكان العالي قد وجه السؤال الثاني للوزير «إن العالم اليوم يمر بمرحلة تشريعات عالمية وقيود واتفاقات تجارية وحقوق ملكية وفكرية، وكانت البحرين احدى الدول السباقة والموقعة على هذه الاتفاقات العالمية وأهمها حقوق الملكية واتفاق الجات الدولية». وتابع العالي «بما ان البحرين هي احدى الدول الملتزمة ببنود هذا الاتفاق لحماية حقوق المخترع والمنتج وذلك يطرح على وزارتكم الأسئلة الآتية:
1- ما حجم هذه التجارة غير المشروعة التي تشكل ضررا على التاجر والمستهلك في نظركم؟
2- ما الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة للحد من هذه الظاهرة السيئة والمحرمة عالميا؟
3- ما مصير السلع المصادرة حتى نهاية العام 2003؟
4- ما القسم او الإدارة المختصة في الوزارة المخولة بمتابعة هذا الموضوع وضبطية هذه السلع المقلدة؟
5- ما العقوبات التي تضعها الوزارة حال ضبط مثل هذه المواد المقلدة؟
6- ما الجهات التي يتم التنسيق معها عالميا لتلافي حدوث هذا التقليد وتداوله؟
7- هل هناك مواصفات عالمية او محلية لمعرفة مدى جودة السلع الأصلية او المقلدة؟
8- يتضرر التاجر الوكيل وربما يخسر تجارته نتيجة لهذا الموضوع. فما دور وزارة التجارة في التعويض نتيجة عدم تطبيق النظام وصرامة الإجراءات؟
9- هل هناك تنسيق مع دول مجلس التعاون فيما يخص هذا الموضوع المهم؟
10- ما مدى مرونة وزارة التجارة في تمرير السلع المقلدة وعدد ما تسمح به؟
11- أي نوع من السلع يتم تقليده بشكل كبير (الضرورية، الكمالية، الغذائية، الصحية)؟
12- هل يعتبر ما تم ضبطه موضوعا مقلقا للشارع التجاري، وهل يشكل خطرا على التجارة؟
13- هل هناك تنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين فيما يخص الموضوع؟»
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/news/367888.html