العدد: 2443 | الخميس 14 مايو 2009م الموافق 19 جمادى الأولى 1430هـ
قانون المرور والمتضررون من الحوادث المرورية
قانون المرور في البحرين قديم جدا حتى أن معظم سواق اليوم من الشبان والشابات من مختلف الجنسيات اللذين يقودون السيارات والعربات في شوارع البحرين في الوقت الحالي، أعتقد بأنهم لا يتذكرون متى تم التوافق عليه وتكييفه أو سنة وتطبيقه في صورته الحالية، وعليه وبصفتنا مواطنين عاديين هذا أولا، ومهتمين بالشأن القانوني المحلي والدولي ثانيا، لزم علينا أن نذكرهم بذلك القانون لما فيه التقليل من الخسائر والمخاطر على الطريق وليس هذا فحسب بل إنه إذا أتيحت لنا الفرصة في المستقبل القيام بشرح تلك القوانين للعامة وباللغتين العربية والإنجليزية، فلن نتأخر مهما كانت الوسيلة المسموحة قانونيا التي نستطيع عبرها توصيل تلك المعلومة القانونية المهمة والمفيدة لهؤلاء الأعزاء لما فيه الصالح العام، علما بأن حركة السير في شوارع البحرين في السابق كانت تسير وفقا للائحة السير والمرور التي صدرت في سنة 1955م وتتابعت التعديلات على قانون المرور الأصلي وفقا لتطور البلاد والعباد والمتطلبات الجديدة لحركة السير تمشيا مع كثرة الشوارع والجسور والمعلقة والاتصال بالبر العربي عبر جسر الملك فهد الذي ربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية في العام 1986م وكذلك دخول أعداد كبيرة من العربات الجديدة والمستعملة مختلفة الأحجام والمواصفات، وتأهل الكثير من السواق الجدد من الموظنين والمقيمين حتى صدر قانون المرور الحالي بتاريخ 4 أبريل/ نيسان 1979م بمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور وقد أحتوى ذلك القانون أي القانون الحالي المعمول به اليوم في البحرين على ما مجموعه (88) مادة حيث حددت تلك المواد بشكل واضح لا لبس فيه التزامات وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور والترخيص، وكذلك حددت واجباتها كما أن تلك المواد أيضا أدرجت واجبات والتزامات المواطن والمقيم وكل من يستخدم الطريق العام.
وهذه القوانين كما تلاحظ تطبق اليوم على الجميع من سكان أو مواطنين سواء كان الفرد منهم قائدا لعربته وهذه الفئة تشمل جميع أنواع العربات والمركبات وقد عرفتها المادة رقم (3) قانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور بقولها (المركبة هي كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على الطريق العام ذات عجلات وتسير بقوة آلية أو جسدية (إنسان أو حيوان) أو تسحب بأية وسيلة وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والآلية والهوائية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان، ويجوز لوزير الداخلية أن يزيد بقرار منه في أنواع المركبات أو ما يندرج تحت النوع الواحد منها أو يلغي أنواعا من المركبات المنصوص عليها في الفترة الأولى أو بعض ما يندرج تحت أي نوع منها.
لذلك فقانون المرور عندنا يوجب على جميع ملاك المركبات الحديثة والقديمة التأمين على مركباتهم قبل السماح بتسجيلها في الإدارة العامة للمرور والترخيص، وقد نصت على ذلك الفقرة رقم (2) من المادة رقم (10) من قانون المرور رقم (9) لسنة 1979، لكن هناك نوعين من بوالص التأمين على المركبات، فهناك بوليصة التأمين الشامل وهذه اختيارية على المركبات الحديثة والقديمة، وهناك بوليصة التأمين طرف ثالث لحماية مستخدمي الطريق الآخرين وهي تفرض على جميع المركبات والسيارات ويفضلها ملاك السيارات والمركبات نصف عمر أو القديمة.
وعند حصول حادث مروري على أي شارع من شوارع البحرين فإن قانون المرور يفرض أو يلزم على المتورطين في ذلك الحادث ترك عرباتهم كما هي حتى يتم الاتصال بشرطي المرور لمباشرة الحادث ويعطي الصادم والمصدوم نسخة من تقرير المرور بعد دفع الصادم لمبلغ قدرة 16 دينارا والمصدوم يدفع 6 دنانير يستلمها من الكراج الذي ترشده إليه شركة التأمين المؤمن لديها سيارة الصادم، لكن بعض الكراجات في الكثير من الحالات لا تقوم بترجيع تلك المبالغ إما لجهل من المصدوم بعدم معرفته لهذا الأمر لأن صاحب الكراج نفسه تعود أن لا يقوم بأخبار المصدوم بتلك رغبة منه في إضافة ذلك المبالغ أي 6 دنانير التي دفعها المصدوم للحصول على تقرير المرور بشأن الحادث الذي تورط فيه إلى مبالغ التصليح الأخرى وخصوصا إذا كان المصدوم جاهلا لتلك المسائل إما لحداثة سنة أو لقلة خبرته أو لأنه ببساطة من العاملين الأجانب القادمين للبحرين للتو مما يعني أنه تنقصه الخبرة في هذا المجال، كذلك المصدوم كان يسير في الطريق العام بعربته أو مركبته قاصدا عمله ومدرسته أو لقضاء بعض اشغاله، فإذا تعطلت عربته أو مركبته في الكراج للتصليح بسبب حادث لم يكن هو سببا فيه فمن المسئول عن تعطيله وتعطيل أعماله والتزاماته العملية والأسرية من دون عربه أو سيارة طوال كل مدة التصليح التي قد تصل على أسبوعين وخصوصا إذا كانت قطع الغيار الأصلية المطلوبة للتصليح غير متوافرة عند الوكيل أو حتى قطع الغيار التجارية لم تكن متوافرة عند باعتها، رغم أن المواد رقم 158+159+160 من القانون المدني الصادر بمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 قد نصت على (كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويض، ويلزم الشخص بتعويض الضرر عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز، إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانون متضامنين في التزامهم بتعرض الضرر، وتكون المسئولية بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض) يفهم من هذه المواد أنها تعطي المصدوم الحق في الحصول على سيارة أو وسيلة أخرى تكفل له تأدية أعماله وواجباته من دون تعطيل أو تأخير أو تكلفة إضافية طوال فترة التصليح، وهنا يتوجب على الصادم أن يوفرها تطوعا وهذا لن يحدث أو يمكن للمصدوم أن يطالب الصادم بترتيب حصوله على تلك السيارة عبر شركة التأمين المؤمن لديها سيارة الصادم بغض النظر عن نوع بوليصة التأمين المغطية لسيارة الصادم، هنا نطرح على وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور والترخيص عدة اقتراحات ونرجوها أن تقبلها برحابة صدر لما فيه الصالح العام.
من هذه الاقتراحات على سبيل المثال لا الحصر، هل يمكن السماح للمتورطين في حادث مروري تصوير الحادث بجهاز الهاتف النقال أو بأية وسيلة أخرى من قبل الصادم والمصدوم أو شاهد ثالث يكون متواجدا بالقرب من الحادث وتحريك والمركبات العربات المتصادمة بعيدا عن موقع الحادث للسماح لحركة المرور بالعبور ما يساعد على إنسيابية الحركة المرورية في الشوارع وعدم خلق اختناقات مرورية أو تعطيل مصالح باقي عباري الطريق العام وهذا المقترح يتمشى مع نص وروح المادة رقم (1) من قانون المرور رقم (19) لسنة 1979، وهل يمكن أن يقبل شرطي المرور الذي جاء بنفسه بالصدفة أو لأنه يقوم بدورية في ذلك الشارع أو تم استدعاؤه لمباشرة ذلك الحادث بتلك الصورة أم أنه يجبر الطرفين «أي طرفي» الحادث على الذهاب معه إلى مبنى الإدارة العامة للمرور في منطقة (مدينة عيسى) ويحيل أوراق ذلك الحادث عند عدم الاتفاق إلى نيابة المرور، وإذا كان هذا اقراح معمول به في الوقت الحالي صدر في سجل قانون ونشر في الجريدة الرسمية أو الإعلان عنه في وسائل الإعلام مثل الصحافة والراديو والتلفزيون، وهل تم تلمس مدى علم عامة الناس (وخصوصا من لديهم رخصة سياقة صالحة) به من عدمه، كذلك وحسب القانون فإن التأمين على المركبات التي تسير في الطريق العام هو إجباري حسب الفقرة رقم (2) من المادة رقم (10) من قانون المرور للعام 1979 لكن يلاحظ وجود الكثير من العربات والمركبات التي تستخدم الطريق العام الداخلي والخارجي وبالذات في الأزقة لا تنطبق عليها الاشتراطات المرورية من أجل السماح لها بالسير في الطريق العام بل الطامة الكبرى هي غير مؤمنة ولا حتى مسجلة، ووارد جدا أن مثل هذه العبات والمركبات، والسؤال الذي يطرح نفسه هو من سوف يقوم بتعويض المتضررين عن تلك الحوادث حيث لا يستطيع المتضررون الحصول على حقهم إلا بعد جهد جهيد ومعاناة طويلة وعدة مراجعات مع إدارة المرور والمحاكم في وقت لاحق وليس الكل يستطيع أو لديه وقت أو مال كاف للوصول لحقه، اقترح على وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور والترخيص، ومن دون انتقاد لها بل مع الإشادة الكاملة بكل المسئولين والمنتسبين فيها.
أقترح أن تقوم إدارة المرور والترخيص بمراجعة السجلات القديمة وفحص وتدقيق ملفات جميع العربات والمركبات القديمة حتى يمكن التأكد من أنها لا تخالف اشتراطات القانون أي قانون المرور الحالي ولا القانون البيئي، وقد يسأل سائل لماذا أقحمت القانون البيئي في هذه المسألة لأني أعتقد بأن السيارات والعربات القديمة ماكيناتها ضاربة وتقذف من عوادمها حمم كثيرة من ثاني أكسيد الكربون في الشوارع العامة مما يضر بالهوى وكل من يستخدم الطريق والمارة، وأن يتم إرسال شعار بالبريد المسجل بعلم الوصول إلى كل صاحب عربة أو مركبة قديمة غير مستوفية لشروط قانون المرور الحالي يمهله فترة (أسبوع على الأكثر) للقدوم إلى الإدارة العامة للمرور والترخيص الواقعة بمنطقة مدينة عيسى لتعديل وضع سجل عربته أو مركبته لدى إدارة المرور والترخيص قبل توقيع أية عقوبة على المخالفين ممن يملكون مثل هذه العربات والمركبات، كما اقترح أن تقوم إدارة المرور والترخيص بشن حملة تفتيش متواصلة على تلك العربات والمركبات منتهية الصلاحية والمخالفة لقانون المرور والبيئة في الشوارع العامة أو شوارع المناطق السكنية وبالذات القروية حث يكثر استخدام تلك المركبات والعربات غير المرخصة للقيادة في شوارع البحرين، وإذا كانت هذه المقترحات معمول بها حاليا، فلماذا لغاية اليوم يلاحظ وبسهولة أن هناك مثل هذه العربات وتجوب شوارع البحرين في جميع الأوقات ومن السهل التعرف عليها، كذلك اقترح فتح خط ساخن للعامة للإبلاغ عن مثل تلك العربات والمركبات، على أن يتم الإعلان عن ذلك الخط في الصحف والراديو والتلفزيون أو بالتعاون مع شركات الاتصالات العامة في البحرين، على أن يتم إرساله عبر رسالة نصية بالغتين العربية والإنجليزية لكل السواق المسجلين لدي إدارة المرور والترخيص حتى يمكن لتلك الإدارة الحصول على المعلومات المطلوبة عن المخالفين يسر وسهولة تامة وأن يتم تكريم المتعاونين مع الإدارة العامة للمرور والترخيص في هذا المجال بالشكل الذي تراه الوزارة.
أحمد سلمان النصوح
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/news/52584.html