العدد: 2489 | الثلثاء 30 يونيو 2009م الموافق 07 رجب 1430هـ
العقار مسح مكتبيا وليس ميدانيا
ردا على ما نشر في صحيفتكم الغراء بتاريخ 15 يوينو/ حزيران 2009 العدد 2474 صفحة رقم (12) تحت عنوان «هل يدفع المواطن رسوم شهادة مسح مرتين» بناء عليه يسرنا التعقيب على الموضوع أعلاه على النحو التالي والذي نأمل نشره بنفس الصفحة.
- تم مسح العقار المعني (زاوية) مكتبيا خلال العام 1993 (من دون وضع علامات على الطبيعة)وذلك بغرض إصدار شهادة مسح تتضمن أبعاد العقار ومساحته فقط لاستعمال وزارة شئون البلديات (لاتوجد أي رسوم في هذه المرحلة) .
- تم مسح العقار مكتبيا أيضا في العام نفسه بغرض إصدار خريطة وثيقة للعقار بطلب من إدارة التسجيل العقاري، ومنها تم تحصيل رسم المعاملة من المالك بمبلغ وقدره خمسة دنانير فقط.
- تقدم المالك بطلب إصدار شهادة مسح من ملف سابق بغرض إصدار رخصة بناء للعقار المعني بتاريخ 6 مايو/ أيار 2009، وقد اتضح من قاعدة بيانات الإدارة وسجلاتها أن العقار لم يتم مسحه ميدانيا من قبل، إذ إن إصدار شهادة مسح لأجل البناء تتطلب وضع علائم العقار على الطبيعة ومعاينتها من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة. وبناء على ماسبق ذكره، تم توضيح هذه النقطة للمالك ونصحه بضرورة فتح معاملة مساحية لمسح العقار ميدانيا ليتم وضع علائم العقارعلى الطبيعة حتى يتسنى لإدارة المسح العقاري إصدار شهادة مسح لاستخدامها في الحصول على رخصة بناء من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة.
وللعلم فإن رسوم فتح المعاملة تقدر بمبلغ وقدره خمسة دنانير، كما يقدر أيضا رسم وضع العلامة الواحدة على الطبيعة بمبلغ وقدره خمسة دنانير، وكلفة إصدار شهادة المسح بدينار واحد فقط، كما يملك المواطن الخيار في الحصول على خدمات شركات المسح الخاص المعتمدة في مسح عقاره في حالة استعجاله للأمر.
قسم العلاقات العامة والإعلام
التسجيل العقاري
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/news/9311.html