الوسط
  • الرئيسية
  • إنتخابات 2014
  • إنتخابات 2010
  • إنتخابات 2006
  • إنتخابات 2002
  • التشريعات النيابية والبلدية
عودة لموقع الوسط
  • القائمة الرئيسية
    أرشيف اخباري جداول واحصاءات 2014
    المحافظات محافظة العاصمة محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    المترشحون للإنتخابات النيابية محافظة العاصمة محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    المترشحون للإنتخابات البلدية محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    نتائج الدور الأول في 23 نوفمبر 2014 التشريعات النيابية والبلدية
    الجمعيات السياسية جمعية الإخاء الوطني جمعية العمل الإسلامي (أمل) جمعية الأصالة الإسلامية جمعية التجمع الوطني الدستوري جمعية التجمع القومي الديمقراطي جمعية الحوار الوطني(الحوار) جمعية الرابطة الإسلامية جمعية الفكر الوطني الحر جمعية الصف الاسلامي جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي جمعية ميثاق العمل الوطني جمعية الوسط العربي الإسلامي حركة العدالة الوطنية جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تيار الوفاء الإسلامي حركة الحريات والديمقراطية (حق) جمعية الشورى الإسلامية جمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد) الإتحاد النسائي البحريني جمعية مدينة حمد النسائية جمعية نهضة فتاة البحرين جمعية أوال النسائية جمعية البحرين النسائية جمعية المستقبل النسائية جمعية تنمية المرأة البحرينية جمعية المرأة البحرينية
    تعيينات مجلس الوزراء
  • ملاحق البحرين تنتخب 2014
    البحرين تنتخب

  • قرار رقم (59) لسنة 2016 بشأن حل جمعية التوعية الإسلامية

    تصغير الخط تكبير الخط

     


    وزير العمل والتنمية الاجتماعية:

     

    بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم قانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته.

    وعلى القرار رقم (35) لسنة 2005 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية التوعية الإسلامية، وعلى النظام الأساسي لجمعية التوعية الإسلامية، المعدل بالقرار رقم (27) لسنة 2015، وبناء على التقارير الواردة بهذا الشأن والثابت فيها ارتكاب الجمعية لمخالفات عديدة، وبناء على عرض وكيل الوزارة لشئون التنمية الاجتماعية.

     

    قرر الآتي:

    مادة (1)

    تحل جمعية التوعية الإسلامية لارتكابها العديد من المخالفات القانونية، وذلك وفقاً لنص المادة (50) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم قانون رقم (21) لسنة 1989.

     

    مادة (2)

    يحظر على أعضاء الجمعية والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها.

     

    مادة (3)

    يعين السادة/ طلال أبوغزالة وشركاؤه الدولية مصفياً للجمعية، ويستحق أجره بعد انتهاء مهمته، ويقوم بتصفية الجمعية وتوزيع ناتج التصفية وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.

     

    مادة (4)

    على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع عليهم وعلى موظفيها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.

     

    مادة (5)

    على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية وحقوقها، وان يستوفي مالها من حقوق قبل المساهمين أو الغير، وان يقوم بالوفاء بما عليها من ديون مع مراعاة الأحكام المقررة في نظام الجمعية.

     

    مادة (6)

    يقدم المصفي إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حسابا ختاميا عن أعمال التصفية.

     

    مادة (7)

    يحظر على المصرف المودعة لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.

     

    مادة (8)

    يبلغ هذا القرار إلى جمعية التوعية الإسلامية بموجب خطاب مسجل.

     

    مادة (9)

    على وكيل الوزارة لشئون التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

     

    وزير العمل والتنمية الاجتماعية

    جميل بن محمد علي حميدان

     

    صدر في: 9 رمضان 1437هـ

    الموافق: 14 يونيو 2016م


    اطبع الصفحة حفظ الصفحة

جميع الحقوق محفوظة لدى شركة دار الوسط للنشر والتوزيع © تصميم وتطوير قسم تقنية المعلومات
Al-Wasat Newspaper, P.O. Box 31110, Manama, Kingdom of Bahrain. Tel: +973 17596999 - Fax: +973 17596900