الوسط
  • الرئيسية
  • إنتخابات 2014
  • إنتخابات 2010
  • إنتخابات 2006
  • إنتخابات 2002
  • التشريعات النيابية والبلدية
عودة لموقع الوسط
  • القائمة الرئيسية
    أرشيف اخباري جداول واحصاءات 2014
    المحافظات محافظة العاصمة محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    المترشحون للإنتخابات النيابية محافظة العاصمة محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    المترشحون للإنتخابات البلدية محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    نتائج الدور الأول في 23 نوفمبر 2014 التشريعات النيابية والبلدية
    الجمعيات السياسية جمعية الإخاء الوطني جمعية العمل الإسلامي (أمل) جمعية الأصالة الإسلامية جمعية التجمع الوطني الدستوري جمعية التجمع القومي الديمقراطي جمعية الحوار الوطني(الحوار) جمعية الرابطة الإسلامية جمعية الفكر الوطني الحر جمعية الصف الاسلامي جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي جمعية ميثاق العمل الوطني جمعية الوسط العربي الإسلامي حركة العدالة الوطنية جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تيار الوفاء الإسلامي حركة الحريات والديمقراطية (حق) جمعية الشورى الإسلامية جمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد) الإتحاد النسائي البحريني جمعية مدينة حمد النسائية جمعية نهضة فتاة البحرين جمعية أوال النسائية جمعية البحرين النسائية جمعية المستقبل النسائية جمعية تنمية المرأة البحرينية جمعية المرأة البحرينية
    تعيينات مجلس الوزراء
  • ملاحق البحرين تنتخب 2014
    البحرين تنتخب

  • مراسيم: "الحكومة الإلكترونية" تتبع وزير الداخلية... وعسكر أميناً عاماً مساعداً لـ "الشباب والرياضة"

    تصغير الخط تكبير الخط

     


    المنامة - بنا

    صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأحد (3 يوليو/ تموز 2016) ثلاثة مراسيم رقم (57) و(58) و(59) لسنة 2016.

    وجاء في المرسوم الأول رقم (57) لسنة 2016 بشأن تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ما يلي:

    المادة الأولى:

    تتبع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية المنشأة بموجب المرسوم رقم (69) لسنة 2015، وزير الداخلية.

    المادة الثانية:

    تنظم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على النحو الآتي:

    الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه:

    أولاً: إدارة الاتصال والتسويق.

    ثانياً: إدارة الموارد البشرية والمالية.

    ثالثاً: إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشاريع.

    رابعاً: نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة (بدرجة وكيل مساعد) وتتبعه:

    1- إدارة العمليات.

    2- إدارة دعم وصيانة النظم الحكومية.

    3- إدارة الحوكمة والبُنى المؤسسية.

    4- إدارة نظم المعلومات الجغرافية.

    خامساً: نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

    1- إدارة التغيير وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية.

    2- إدارة تطوير الخدمات والقنوات الإلكترونية.

    3- إدارة تطوير النظم الحكومية.

    سادساً: نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

    1- إدارة الإحصاءات السكانية والديموغرافية.

    2- إدارة الإحصاءات الاقتصادية.

    3- إدارة الهوية السجل السكاني.

    سابعاً: نائب الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات والاتصالات الراديوية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

    1- إدارة خدمات أمن المعلومات.

    2- إدارة حالات الطوارئ.

    3- إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة.

    المادة الثالثة:

    يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.

    المادة الرابعة:

    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

    ونص المرسوم الثاني رقم (58) لسنة 2016 بإعادة تنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة على:

    المادة الأولى:

    يُعاد تنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة على النحو الآتي:

    أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة ويتبعه:

    أمين عام مساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وتتبعه:

    1-إدارة التخطيط والسياسات والمتابعة.

    2-إدارة الموارد والخدمات.

    المادة الثانية:

    يُلغى المرسوم رقم (2) لسنة 2011 بتنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

    المادة الثالثة:

    على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

    كما نص المرسوم الثالث رقم (59) لسنة 2016 بتعيين أمين عام مساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة على التالي:

    المادة الأولى:

    يُعين عبدالرحمن عسكر أميناً عاماً مساعداً للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بدرجة وكيل وزارة.

    المادة الثانية:

    على رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

     

    المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
    بتاريخ: 3 يوليو 2016


    اطبع الصفحة حفظ الصفحة

جميع الحقوق محفوظة لدى شركة دار الوسط للنشر والتوزيع © تصميم وتطوير قسم تقنية المعلومات
Al-Wasat Newspaper, P.O. Box 31110, Manama, Kingdom of Bahrain. Tel: +973 17596999 - Fax: +973 17596900