الوسط
  • الرئيسية
  • إنتخابات 2014
  • إنتخابات 2010
  • إنتخابات 2006
  • إنتخابات 2002
  • التشريعات النيابية والبلدية
عودة لموقع الوسط
  • القائمة الرئيسية
    أرشيف اخباري جداول واحصاءات 2014
    المحافظات محافظة العاصمة محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    المترشحون للإنتخابات النيابية محافظة العاصمة محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    المترشحون للإنتخابات البلدية محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    نتائج الدور الأول في 23 نوفمبر 2014 التشريعات النيابية والبلدية
    الجمعيات السياسية جمعية الإخاء الوطني جمعية العمل الإسلامي (أمل) جمعية الأصالة الإسلامية جمعية التجمع الوطني الدستوري جمعية التجمع القومي الديمقراطي جمعية الحوار الوطني(الحوار) جمعية الرابطة الإسلامية جمعية الفكر الوطني الحر جمعية الصف الاسلامي جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي جمعية ميثاق العمل الوطني جمعية الوسط العربي الإسلامي حركة العدالة الوطنية جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تيار الوفاء الإسلامي حركة الحريات والديمقراطية (حق) جمعية الشورى الإسلامية جمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد) الإتحاد النسائي البحريني جمعية مدينة حمد النسائية جمعية نهضة فتاة البحرين جمعية أوال النسائية جمعية البحرين النسائية جمعية المستقبل النسائية جمعية تنمية المرأة البحرينية جمعية المرأة البحرينية
    تعيينات مجلس الوزراء
  • ملاحق البحرين تنتخب 2014
    البحرين تنتخب

  • مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996 بشأن نظام المحافظات

    تصغير الخط تكبير الخط

     


    نحن عيسى بن سلمان آل خليفة     أمير دولة البحرين.

    بعد الإطلاع على الدستور،

    وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

    وعلى المرسوم الأميري رقم (18) لسنة 1975 بإعادة التنظيم الإداري للدولة وتعديلاته،

    وعلى المرسوم الأميري رقم (22) لسنة 1995 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية،

    وبناءً على عرض وزير الداخلية،

    وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

    وبعد موافقة مجلس الوزراء،

    رسمنا بالقانون الآتي:

    مادة - 1 -

    تقسم دولة البحرين إلى أربع محافظات على الوجه الآتي:

    -  محافظة العاصمة.

    -  محافظة المحرق.

    -  المحافظة الشمالية.

    -  المحافظة الجنوبية.

    تشمل كل محافظة المناطق الداخلة في حدودها، طبقاً للجداول والخرائط المرافقة لهذا القانون.

    ويكون إنشاء محافظات أخرى بموجب مرسوم.

    ويكون تحديد مراكز المحافظات، وتعديل حدودها، والمناطق التابعة لها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    مادة - 2 -

    المحافظة ذات شخصية اعتبارية، وتدرج الاعتمادات المالية الخاصة بها ضمن ميزانية الدولة، وتضاف إلى ميزانية وزارة الداخلية.

    مادة - 3 -

    تكون للمحافظة موارد مالية للصرف على مشروعاتها بما يتفق مع خطة التنمية في الدولة، وتتكون مما يلي:

    1 -  الإعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

    2- الهبات والتبرعات التي يقبلها المحافظ، بناءً على توصية مجلس المحافظة وفقاً للشروط والقواعد التي يقررها مجلس الوزراء.

    3- أية إيرادات تحققها المحافظة من أنشطتها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

    مادة - 4 -

    يرأس كل محافظة محافظ يدير شئونها، ويعاونه في ذلك، مساعد، وجهاز إداري، وعدد من المختارين، ومجلس للمحافظة، يتم تشكيله وتحديد اختصاصاته وفقاً  للأحكام المبينة قي هذا القانون.

    مادة - 5 -

    يعين المحافظ والمساعد ويعفيان من وظيفتهما بمرسوم، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيينهما لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

    يكون المحافظ مسئولا أمام وزير الداخلية.

    مادة - 6 -

    يؤدى المحافظ أمام الأمير قبل ممارسة أعماله، اليمين التالية:

    (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق).

    مادة - 7 -

    في حالة غياب المحافظ أو خلو وظيفته يقوم بأعماله مساعد المحافظ، إلى حين عودته أو تعيين محافظ آخر.

    مادة - 8 -

    يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية في دائرة محافظته، ويتولى إدارتها وفقاً للسياسة العامة للدولة وأحكام هذا القانون، وعليه بصفة خاصة:

    1- العمل على النهوض بالمحافظة من كافة النواحي، وتطويرها اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا، وتهيئة أسباب إنجاح خطط وبرامج التنمية، واقتراح الوسائل الكفيلة بذلك، ومتابعة تنفيذ المشروعات المتعلقة بها.

    2-  المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة في دائرة المحافظة، عدا وزارتي الخارجية والدفاع والمحاكم، والعمل على تنميتها، ورفع كفايتها وسرعة وصولها إلى المواطنين.

    3 - المحافظة على الأمن والنظام العام.

    4 - رعاية وتشجيع التربية الدينية والأنشطة التربوية والتعليمية والاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية وغيرها، والعمل على تنميتها، ودعمها، وتوجيهها نحو الإحساس بالمسئولية وروح التعاون، وتعميق الحس الوطني، ومشاعر الانتماء، والولاء، ومفاهيم الوحدة الوطنية، والأسرة الواحدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    5- العمل على دعم جهود وأنشطة الحفاظ على البيئة وتحسينها، وحمايتها من مظاهر العبث أو التلوث.

    6- تلقى شكاوي المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، في حدود صلاحياته المقررة في القانون.

    مادة - 9 -

    يباشر المحافظ الاختصاصات التي يفوضه فيها  الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة، طبقاً للسياسة التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

    مادة - 10 -

    للمحافظ الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية، وبحث أمور المحافظة معهم بهدف رفع كفاءة أداء الأجهزة المرتبطة بهم، كما يكون له إخطار الجهات الحكومية بما يراه من قصور في العمل أو أداء الواجب أو عرقلة أو تأخير إنجاز مصالح المواطنين، والإخطار عن حالات الإجادة والتمييز ومقترحاته في هذا الشأن.

    مادة - 11 -

    تكون للمحافظ الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة لوكلاء الوزارات في القوانين والأنظمة.

    مادة - 12 -

    تكون للمحافظ ومساعد المحافظ الصلاحيات المقررة لرجال الشرطة، طبقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بالجرم المشهود.

    مادة - 13 -

    يعاون المحافظ في إدارة شئون المحافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة، ويشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، برئاسة المحافظ وعضوية كل من مساعد المحافظ ومدير أمن المنطقة، وأعضاء يعينون بحكم وظائفهم بمعرفة الجهات التابعين لها ويمثلون:

    -  وزارة المواصلات.

    -  وزارة التربية والتعليم.

    -  وزارة الصحة.

    -  وزارة الإسكان والبلديات والبيئة.

    -  وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

    -  وزارة الكهرباء والماء.

    -  وزارة العدل والشئون الإسلامية، فيما يخص الشئون الإسلامية والتسجيل العقاري.

    -  وزارة الأشغال والزراعة.

    -  وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام.

    -  المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

     

    ولرئيس مجلس الوزراء أن يعين في المجلس، من يرى من ممثلي الجهات الأخرى والمختصين.

    ويجوز أن يشارك في اجتماعات المجلس بناءً على دعوة من رئيسه، ممثلون عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية الأخرى، عند مناقشة الأمور الداخلة في اختصاصاتها، دون أن يكون لهم صوت معدود.

    مادة - 14 -

    يجتمع مجلس المحافظة في المكان الذي يوفره ويحدده رئيسه، وذلك بدعوة منه مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

    ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس، على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر توصياته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون جلسات المجلس ومداولاته غير علنية.

    ويجوز لمجلس المحافظة أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تعرض عليها، كما يجوز له الاستعانة بموظفي الدولة، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين.

    مادة - 15 -

    يبلغ المحافظ الوزارات والجهات المعنية بتوصيات مجلس المحافظة خلال أسبوع من تاريخ صدورها، لاستطلاع رأيها في هذه التوصيات وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إبلاغها بذلك.

    مادة - 16 -

    على المحافظ أن يقدم إلى وزير الداخلية تقريراً شهرياً وآخر في نهاية كل عام عن الأحوال العامة في محافظته، ويجوز للوزير أن يرسل نسخاً منه إلى الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

    مادة - 17 -

    يرأس وزير الداخلية اجتماعاً للمحافظين مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لمتابعة شئون المحافظات، ويعرض الوزير نتائج هذه الاجتماعات، ومضمون التقارير التي يرفعها إليه المحافظون، على مجلس الوزراء.

    مادة - 18 -

    يعين وزير الداخلية مختاراً لكل منطقة أو أكثر من المناطق التابعة للمحافظة، وفقاً لما يراه وبناءً على توصية المحافظ المختص.

    ويصدر وزير الداخلية قراراً بالشروط الواجب توافرها في المختار، وإجراءات اختياره وتعيينه.

    يتقاضى المختار مكافأة شهرية يحددها وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء.

    ولوزير الداخلية أن يعفي المختار من وظيفته، بناءً على توصية من المحافظ المختص.

     

    مادة - 19 -

    يقوم المختار في دائرة اختصاصه، وبإشراف المحافظ ومساعده في حدود أحكام القوانين والقرارات النافذة، بالأعمال الآتية:

    1-  معاونة الوزارات المختلفة في تسهيل إيصال خدماتها للجمهور ومساعدة موظفي المحافظة والأجهزة الحكومية في تأدية واجباتهم في دائرته.

    2-  المعاونة في جمع البيانات الخاصة بالسكان، وإبلاغها للجهات المختصة، وتقديم المساعدات اللازمة في عمل الإحصاءات المطلوبة.

    3-  المعاونة في التبليغ عن المواليد والوفيات.

    4-  متابعة تنفيذ الأنظمة الخاصة بإقامة الأجانب.

    5-  إخطار الجهات المختصة عن الجرائم التي تصل إلى علمه.

    6-  اتخاذ الإجراءات الأولية لمعاونة أجهزة الأمن في واجباتها، وفي منع وضبط الجرائم، والقيام بالتحريات اللازمة لهذا الغرض والمساعدة في ضبط المتهمين والمطلوبين.

    7 -  إبلاغ الجهات المختصة عن التركات الشاغرة، أو التي يكون فيها قصّر.

    8 - المساعدة في إعلان الأوراق القضائية ولوائح الدعاوي والطعون.

    9 -  كافة الأعمال الأخرى التي تنص عليها القوانين والقرارات المعمول بها.

    مادة - 20 -

    يصدر وزير الداخلية قراراً بالهيكل التنظيمي للمحافظات، بعد أخذ رأى ديوان الخدمة المدنية.

    مادة - 21 -

    على وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.

    مادة - 22 -

    على  رئيس مجلس الوزراء والوزراء -  كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

     
    أمير دولة البحرين
    عيسى بن سلمان آل خليفة

     

    صدر في قصر الرفاع:

    بتاريخ 22 محرم  1417 هـ
    الموافق 8 يونيو 1996 م

     


     

    جدول (  1)

     

    محافظة العاصمة

    يشمل اختصاص محافظة العاصمة المناطق المكونة من المجمعات كالتالي:

     

    المنطقة

    المجمعات

    1

    325 , 324 , 322 , 321 , 320 , 319 , 318 , 317

    2

    346 , 316 , 306

    3

    305 , 304

    4

    357, 315 , 314 , 313 , 312 , 303

    5

    434 , 430 , 410 , 408 , 351

    6

    307 , 301

    7

    302

    8

    311 , 310 , 309 , 308

    9

    329 , 328

    10

    336 , 334 , 327 , 326

    11

    343 , 342

    12

    341 , 340

    13

    373 , 332 , 331 , 330

    14

    339 , 338 , 337 , 335 , 333

    15

    382 , 381 , 380


     

     

    جدول ( 2 )

     

    محافظة المحرق

    يشمل اختصاص محافظة المحرق المناطق المكونة من المجمعات كالتالي:

     

    المنطقة

    المجمعات

    1

    227 , 226 , 225 , 223 , 222 , 221

    2

    211 , 209 , 207 , 206 , 205 , 203

    3

    204 , 202

    4

    208

    5

    214 , 213

    6

    216 , 215 , 212 , 210

    7

    231

    8

    233 , 232

    9

    235 , 234

    10

    236

    11

    255 , 254 , 253 , 252 , 251

    12

    244 , 243 , 240

    13

    245 , 242 , 241

    14

    248 , 247

    15

    109 , 108 , 107 , 106 , 105 , 104 , 103 , 102 , 101 , , 113 , 112 , 128 , 117 , 116 , 111 , 110


     

    جدول ( 3 )

     

    المحافظة الشمالية

    يشمل اختصاص المحافظة الشمالية المناطق المكونة من المجمعات كالتالي:

     

    المنطقة

    المجمعات

    1

    424 , 422 , 414 , 412 , 406 , 404 , 402 , 353

    2

    365 , 364 , 363 , 362 , 361 , 360 , 359 , 358 , 356 , 354 ,

     369 , 368 , 367 , 366

    3

    425 ,423 , 421 , 419 , 413 , 411 , 407 , 405

    4

    457 , 455 , 447 , 439 , 435 , 433 , 431

    5

    481, 479 , 477 , 475 , 473 , 471 , 469 , 463 , 453 , 449

    6

    460 , 458 , 456 , 454 , 450 , 444 , 438 ,434 ,  432 , 426 ,

     514 , 508 , 506 ,504 , 502

    7

    527 , 525 , 523 , 521 , 517 , 515 , 513 , 509 ,507, 505

    8

    544 , 542, 540 , 538 , 536 , 530 , 528 , 526 , 524 , 522 , 520 , 518

    9

     551, 549 , 547 , 545 , 543 , 541 , 539 , 537 , 533 , 531 , 529

    10

    1001 , 569 , 565 , 561 , 559 , 557 , 555 , 553 , 552 , 550 ,

    1095 , 1089 , 1006 , 1004 , 1003 , 1002

    11

    1014 , 1012 ,1010 , 1009 , 765 , 762 , 758 , 756 , 754 , 752 , 579

    12

    1028 , 1027 , 1026 , 1025 , 1022 , 1020 , 1019 , 1017

    13

    1210 , 1029 , 1208 , 1207 , 1206 , 1205 , 1204 , 1203

     1216 , 1215 , 1214 , 1213 , 1212 , 1211

    14

    1038 , 1037 , 1034 , 1033 , 1032

    15

    1052 , 1051 , 1048 , 1046 , 1044 , 1042 , 1041


     

    جدول ( 4 )

     

    المحافظة الجنوبية

    يشمل اختصاص المحافظة الجنوبية المناطق المكونة من المجمعات كالتالي:

     

    المنطقة

    المجمعات

    1

    744 , 742 , 712 , 708 , 706 , 704 , 702

    2

    748 , 746 , 740 , 738 , 736 , 734 , 732 , 730 , 718 , 714

    3

    810 , 808 , 807 , 806 , 805 , 804 , 803 , 802 , 801

    4

    733 , 729 , 721 , 713 , 711 , 709 , 707 , 705 , 701

    5

    816 , 814 , 812

    6

    815 , 813 , 809

    7

    745 , 743 , 646 , 644 , 643 , 626 , 625 , 624 , 623

    8

    609 , 608 , 607 , 606 , 605 , 604 , 603 , 602 , 601 ,

    633 , 616 , 615 , 614 , 611

    9

    921 , 919 , 918 , 917 , 916 , 915 , 914 , 913 , 841 , 840 ,

     941 , 939 , 937 , 935 , 934 , 933 , 931 , 929 , 927 , 925 , 923 , 922

    10

    949 , 948 , 636 , 635 , 634

    11

    910 , 909 , 908 , 907 , 905 , 904 , 903 , 902 , 901 ,

     946 , 945 , 942 , 912 , 911

    12

    947 , 944 , 930 , 928 , 926 , 924 , 920 , 906 , 750

    13

    985 , 957 , 954 , 953 , 952 , 951 , 950

    14

    1102 , 1101 , 967 , 965 , 960 , 958

    15

     1063 ,1062 , 1061 , 1058 , 1057 , 1056 , 1055 , 1054 , 976 

     


     

    مذكرة إيضاحية بشأن

    المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996

    بشأن نظام المحافظات

     

    أعدت لجنة مشتركة من وزارتي العدل والشئون الإسلامية، والداخلية، مشروع مرسوم بقانون بشأن نظام المحافظات.

    وعمدت اللجنة في دراستها إلى الاستهداء بتجارب الدول ذات الطبيعة المشابهة والتي تتفق مع دولة البحرين في شكل الدولة، وخاصة ( دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية)، فضلا ًعن إمعان النظر في التشريعات العربية الأخرى التي تتبنى مثل هذا النظام.

    ولقد راعت اللجنة في إعداد وصياغة هذا المشروع الظروف والأوضاع والخصوصيات المجتمعية لدولة البحرين، وعلى نحو يلائم حاجات البلاد، ويلبي آمال وتطلعات شعبها نحو التقدم والرخاء.

    أولا -  مبررات الأخذ بنظام المحافظات:

    تقوم مبررات الأخذ بنظام المحافظات على الوجه الآتي:

    أ -  تبني الحكومة الخطط التنموية الشاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي غطت أرجاء الدولة، مما يوجب متابعة تنفيذها عن كثب.

    ب - الامتداد العمراني وزيادة الكثافة السكانية، ونهضة الحركة السياحية والتجارية، ومن مستلزمات ذلك توفير الخدمات الضرورية التي تلزم للنهوض بها.

    ج -  إتساع النشاط الإداري للدولة بحيث أصبح يغطي سائر مناطقها، مما يستلزم تدعيمه وزيادة فعاليته.

    ثانيا -  فلسفة نظام المحافظات:

    تقوم فلسفة نظام المحافظات - في ضوء ما تقدم - على ما يأتي: -

    أ  - التخفيف من الأعباء والمسئوليات التي تقع على عاتق السلطة المركزية ومعاونة الحكومة فيما تضطلع به من سياسات تنموية تشمل سائر أرجاء الدولة.

    ب- المساهمة في إنجاح خطط وبرامج التنمية في سائر صورها، وذلك من خلال متابعة تنفيذ المشروعات التنموية التي تنهض بها وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها.

    ج- النهوض بالمدن والقرى بتطويرها وتنميتها من كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، ورعاية وتشجيع الأنشطة التربوية والتعليمية والرياضية والثقافية والصحية وغيرها.

    د -  تسهيل وتقريب أداء الخدمات للمواطنين وتحقيق أكبر قدر منها والتي تتطلبها الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

    هـ - تحقيق التجانس والانسجام بين صور النشاط الإداري والتأكيد على فعالية أداء الوزارات في مجال إدارة مرافقها وتسيير أعمالها بانتظام واضطراد.

    و- تحقيق التكامل والتنسيق في إدارة برامج التنمية في المحافظة.

    ز - خلق منافسة بين المحافظات للنهوض بالمجتمع بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة لسائر مناطق الدولة.

    ح - تأكيد دعائم أمن الوطن والمواطن في أرجاء البلاد.

    ثالثا - طبيعة نظام المحافظات:

    من المسلمات أن نظام المحافظات في الواقع يتخذ أشكالا ً متعددة، ولكل دولة أن تتبنى الشكل الذي تراه مناسبا بما يتفق وظروفها وأوضاعها، ويلبي احتياجاته.

     وفي ضوء ذلك فإن الشكل الذي تبناه نظام المحافظات هو ذو طبيعة خاصة، يقوم على أساس تخويل المحافظ سلطة متابعة ما تنهض به الوزارات من مشروعات في  دائرة المحافظة، وصولا ً إلى تقديم الخدمات للمواطنين بصورة افضل وأيسر ويعاونه في ذلك مساعد المحافظ ومجلس محافظة يضم ممثلين عن الوزارات ذات الصلة للنظر في الأمور التي تسهم في تنمية وتسهيل ورفع أداء الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

    ولاشك أن نظام المحافظات يعد خطوة كبيرة في سبيل الوصول إلى نظام الإدارة المحلية بمفهومه وفلسفته وعناصره وأحكامه المتميزة التي تهدف إلى استقلال المحافظات في إدارة شئونها تحت إشراف السلطة المركزية.

    رابعا: أهم ملامح نظام المحافظات:

    أ -  تقسيم دولة البحرين إلى أربع محافظات قي الوقت الحاضر ومنح المحافظة الشخصية الاعتبارية، وأسند المشروع إدارة شئون المحافظة إلى محافظ ويعاونه مساعد وجهاز إداري وعدد من المختارين ومجلس للمحافظة.

    ب- حدد القانون تعيين المحافظ والمساعد وإعفائهما من وظيفتهما بمرسوم، كما حدد مدة تعيينهما بأربع سنوات قابلة للتجديد، إضافة إلى النص على أن يكون المحافظ مسئولا أمام وزير الداخلية.

    ج- أبان القانون عن صفة المحافظ وكونه ممثلا للسلطة التنفيذية، ويتولى إدارة المحافظة وفقا ً للسياسة العامة للدولة، وحددت المادة (8) من القانون اختصاصات المحافظ في العمل على النهوض بالمحافظة من كافة النواحي وتطويرها اجتماعيا ً واقتصاديا ً وعمرانيا ً والإشراف على خدمات مرافق وأجهزة الدولة في دائرة المحافظة والمحافظة على الأمن والنظام العام ورعاية الأنشطة التربوية والتعليمية والاجتماعية وغيرها والمحافظة على البيئة وتحسينها وحمايتها من مظاهر العبث والتلوث، ويعاون المحافظ في إدارة شئون المحافظة مجلس محافظة.

    مؤدى ذلك أن المجلس يستمد اختصاصه من اختصاصات المحافظ استناداً إلى كونه يقوم على معاونة المحافظ في مباشرة اختصاصه.

    وفي هذا الصدد أورد القانون النص على تشكيل مجلس المحافظة وحدد مدته بأربع سنوات ونظام اجتماعاته، وما يصدره من توصيات واستطلاع رأى الوزارات والجهات المعنية فيها.

    د - نص القانون على تفويض المحافظ بعض اختصاصات الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة طبقا للسياسة التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

    هـ - خول القانون المحافظ الاتصال مباشرة بالجهات المعنية لبحث أمور المحافظة بهدف رفع كفاءة أداء الأجهزة المرتبطة بهم.

    و-  خول القانون المحافظ السلطات والصلاحيات المالية المقررة لوكلاء الوزارات.

    ز- النص على أن يقدم المحافظ إلى وزير الداخلية تقريراً شهريا وآخر في نهاية العام عن الأحوال العامة في محافظته، ويرأس الوزير اجتماعاً للمحافظين مرة كل ثلاثة اشهر لمتابعة شئون المحافظات ورفع نتائجه إلى مجلس الوزراء.

    ح - تقنين نظام المختار المعمول به حالياً وإسناد تعيينه وإعفائه من أداء خدماته (مكلف بخدمة عامة) بقرار من وزير الداخلية واسند القانون للمختار القيام بالأعمال المنصوص عليها في القوانين بالإضافة إلى الأعمال التي ورد النص عليها في القانون.

     

    وزير شئون مجلس الوزراء والإعلام
    محمد إبراهيم المطوع

     


    المصدر: الجريدة الرسمية
    بتاريخ: 8 / 6 / 1998


    اطبع الصفحة حفظ الصفحة

جميع الحقوق محفوظة لدى شركة دار الوسط للنشر والتوزيع © تصميم وتطوير قسم تقنية المعلومات
Al-Wasat Newspaper, P.O. Box 31110, Manama, Kingdom of Bahrain. Tel: +973 17596999 - Fax: +973 17596900