الوسط
  • الرئيسية
  • إنتخابات 2014
  • إنتخابات 2010
  • إنتخابات 2006
  • إنتخابات 2002
  • التشريعات النيابية والبلدية
عودة لموقع الوسط
  • القائمة الرئيسية
    أرشيف اخباري جداول واحصاءات 2014
    المحافظات محافظة العاصمة محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    المترشحون للإنتخابات النيابية محافظة العاصمة محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    المترشحون للإنتخابات البلدية محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    نتائج الدور الأول في 23 نوفمبر 2014 التشريعات النيابية والبلدية
    الجمعيات السياسية جمعية الإخاء الوطني جمعية العمل الإسلامي (أمل) جمعية الأصالة الإسلامية جمعية التجمع الوطني الدستوري جمعية التجمع القومي الديمقراطي جمعية الحوار الوطني(الحوار) جمعية الرابطة الإسلامية جمعية الفكر الوطني الحر جمعية الصف الاسلامي جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي جمعية ميثاق العمل الوطني جمعية الوسط العربي الإسلامي حركة العدالة الوطنية جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تيار الوفاء الإسلامي حركة الحريات والديمقراطية (حق) جمعية الشورى الإسلامية جمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد) الإتحاد النسائي البحريني جمعية مدينة حمد النسائية جمعية نهضة فتاة البحرين جمعية أوال النسائية جمعية البحرين النسائية جمعية المستقبل النسائية جمعية تنمية المرأة البحرينية جمعية المرأة البحرينية
    تعيينات مجلس الوزراء
  • ملاحق البحرين تنتخب 2014
    البحرين تنتخب

  • مرسوم رقم ( 4 ) لسنة 2001 بشأن إلغاء اختصاص المحكمة الخاصة بنظر الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي

    تصغير الخط تكبير الخط

     


    نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين
    بعد الاطلاع على الدستور ،
    وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
    وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 وتعديلاته ،
    وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والقوانين المعدلة لـه ، وعلى الأخص المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1996 ،
    وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تـنظيم القضاء وتعديلاته ،
    وعلى المرسـوم رقــم (7) لسنة 1976 بتـشكيل وإجراءات المحكـمة المنصوص عليها في المادة (185) من قانون العقوبات ، المعدل بالمرسوم رقم (14) لسنة 1996 ،
    وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ،
    وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
    رسمنا بالآتي:

    المادة الأولى
    يُـلغـــى المرســـوم رقـم (7) لسنــة 1976 بتـشكيل وإجـراءات المحكمــة المنصـــوص عليـها في المادة (185) من قانون العقوبات ، ويؤول للمحاكم الجزائية العادية الاختصاص بنظر الجرائم التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية 0

    المادة الثانية
    على وزير العدل والشئون الإسلامية ووزير الداخلية - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

    أمير دولة البحرين
    حمد بن عيسى آل خليفة
    صدر في قصر الرفاع :
    بتاريـــخ 24 ذي القعـدة 1421هـ
    الموافق 18 فبرايـــــــر2001 م
     

    المصدر: الجريدة الرسمية
    بتاريخ: 18 / 2 / 2001


    اطبع الصفحة حفظ الصفحة

جميع الحقوق محفوظة لدى شركة دار الوسط للنشر والتوزيع © تصميم وتطوير قسم تقنية المعلومات
Al-Wasat Newspaper, P.O. Box 31110, Manama, Kingdom of Bahrain. Tel: +973 17596999 - Fax: +973 17596900