-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
البحرين تبلغ الامم المتحدة تجميدها لمواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في فترة السلامة الوطنية
تقدمت حكومة مملكة البحرين بخطاب رسمي للأمين العام للأمم المتحدة لتجميد العمل بمواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وذلك بعد اعلان حالة السلامة الوطنية في 15 مارس 2011.
وأوردت الحكومة في خطابها أن البحرين استندت في تقييدها لهذه المواد السبع إلى الفقرة الثالثة من المادة (4) في العهد، وأنه بموجب حالة السلامة الوطنية التي سرت في البلاد منذ تاريخ 15 مارس/ آذار 2011، فإن البحرين طلبت عدم إلزامها بالمواد (9و12و13 و17 و19و21 و22) من العهد.
وجاء في الخطاب الرسمي الذي بعثه مندوب البحرين للامين العام للأمم المتحدة أنه «بموجب صدور المرسوم الملكي رقم 18 من العام 2011، وفقاً للمادة 36 (ب) من الدستور، أعلنت مملكة البحرين حالة السلامة الوطنية في 15 مارس 2011، لمدة ثلاثة أشهر. وفي الأيام والأسابيع التي سبقت هذا التاريخ، احتل المتظاهرون مواقع رئيسية في البحرين، بما في ذلك المستشفى الرئيسي في البحرين، بتشجيع ودعم من جانب بلدان خارجية وجماعات معينة، سعت إلى تقويض حياة البلد الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف الخطاب أن «مارس المتظاهرون أعمال عنف تسببت في موت بعض المواطنين والوافدين، كما سعوا إلى خلق مناخ من الخوف في البلاد، لتقويض أمنها، والاستيلاء على السلطة الشرعية للدولة. وطوال تلك الفترة واصلت الحكومة سياسة لتهدئة الأوضاع، وسعت إلى حوار مع جميع الأطراف من أجل حل جميع المسائل. وعندما كان واضحاً أنه ليس هناك استعداد للدخول في حوار من جانب المتظاهرين، تم إعلان حالة السلامة الوطنية، من أجل وقف تهديد اقتصاد وأمن وشعب البحرين. ومع الحملة المتصاعدة من العنف والفوضى والترويع، لم يبقَ للحكومة سوى اتخاذ موقف بهذا الشأن».
وكانت البحرين قد اعتمدت العهد الدولي لحقوق الإنسان في 2006، وأصدرت قانون رقم (56) لسنة 2006 لتفعيل العهد محلياً.
وتنص المادة (9) - التي ألغت الحكومة التزامها بها - على أنه «لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه، يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه، يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء، لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة من دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني، لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض».
وتقضي المادة (12) - التي أعلنت الحكومة عدم الالتزام بها - بأن «لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد، لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده».
وتنص المادة (13) - التي أعلنت الحكومة عدم الالتزام بها - على أن «لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقاً للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصاً لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم».
فيما تنص المادة (17) - التي أعلنت الحكومة عدم الالتزام بها - على أن «لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأية حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس».
أما المادة (19) - التي أعلنت الحكومة عدم الالتزام بها - فتنص على أن «لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها، تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة».
أما المادة (21) - التي أعلنت الحكومة عدم الالتزام بها - فتقضي بأن «يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم».
فيما تنص المادة (22) - التي أعلنت الحكومة عدم الالتزام بها - على أن «لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه، لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق، ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة العام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية».
المصدر: ارشيف الوسط
التاريخ: 28 أبريل 2011