الوسط
  • الرئيسية
  • إنتخابات 2014
  • إنتخابات 2010
  • إنتخابات 2006
  • إنتخابات 2002
  • التشريعات النيابية والبلدية
عودة لموقع الوسط
  • القائمة الرئيسية
    أرشيف اخباري جداول واحصاءات 2014
    المحافظات محافظة العاصمة محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    المترشحون للإنتخابات النيابية محافظة العاصمة محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    المترشحون للإنتخابات البلدية محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    نتائج الدور الأول في 23 نوفمبر 2014 التشريعات النيابية والبلدية
    الجمعيات السياسية جمعية الإخاء الوطني جمعية العمل الإسلامي (أمل) جمعية الأصالة الإسلامية جمعية التجمع الوطني الدستوري جمعية التجمع القومي الديمقراطي جمعية الحوار الوطني(الحوار) جمعية الرابطة الإسلامية جمعية الفكر الوطني الحر جمعية الصف الاسلامي جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي جمعية ميثاق العمل الوطني جمعية الوسط العربي الإسلامي حركة العدالة الوطنية جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تيار الوفاء الإسلامي حركة الحريات والديمقراطية (حق) جمعية الشورى الإسلامية جمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد) الإتحاد النسائي البحريني جمعية مدينة حمد النسائية جمعية نهضة فتاة البحرين جمعية أوال النسائية جمعية البحرين النسائية جمعية المستقبل النسائية جمعية تنمية المرأة البحرينية جمعية المرأة البحرينية
    تعيينات مجلس الوزراء
  • ملاحق البحرين تنتخب 2014
    البحرين تنتخب

  • اعتماد اللامركزية لحالات الطوارئ (مرسوم لحالة السلامة الوطنية جاهز للاصدار)

    تصغير الخط تكبير الخط

     


    علمت «الوسط» ان مرسوما بقانون بشأن «حالة السلامة الوطنية» أصبح جاهزا للإصدار بعد اعداده وإقراره من القيادات العليا بالبلاد. وقد استخدم القانون عنوان «حالة السلامة الوطنية» بعدما نص دستور 2002 في المادة 36 ب على أن «لا تعلن حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية إلا بمرسوم، ويجب في جميع الأحوال ان يكون إعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بموافقة المجلس الوطني بغالبية الأعضاء الحاضرين».

    وهذه المادة تم تعديلها من دستور 1973 الذي لم ينص على حالة السلامة الوطنية، وإنما على الأحكام العرفية فقط، ويطلب دستور1973 عرض الأمر على المجلس الوطني خلال أسبوعين للموافقة.

    أعلان «حالة السلامة الوطنية» يتم بمرسوم دون الحاجة لموافقة المجلس الوطني في بداية الامر، وربما جاء القانون لملء الفراغ الذي نشأ بعد إلغاء قانون أمن الدولة، والفرق هو اعلان الطوارئ لمدة 3 أشهر وألا يتم مدها إلا برخصة من المجلس الوطني. كما ان قانون «حالة السلامة الوطنية» يمكن تطبيقه بصورة لامركزية، إذ يفتح القانون المجال لإعلان الطوارئ في محافظة دون أخرى. وهذا ما تنص عليه المادة الثانية من القانون «يتضمن المرسوم (مرسوم إعلان حالة الطوارئ) بيان الظروف التي تقرر بسببها إعلان حالة السلامة الوطنية والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به واسم من سيتولى السلطة المكلفة بتنفيذ أحكام هذا القانون».

    ويعطي القانون السلطات المكلفة بإدارة حالة الطوارئ خمسة عشر تدبيرا واجراء يشمل سلطات على التنقل والمرور، والتفتيش، ومنع التجمعات، وإيقاف مؤقت لجمعية أو نقابة، وتوقيف الصحافة لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد بإذن من النيابة العامة، وتوقيف الاشخاص لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد بإذن من النيابة العامة، ومراقبة المراسلات والمحادثات بإذن من السلطة القضائية.

    وتشير المادة الأولى من القانون إلى ان إعلان الحالة يتم بمرسوم بهدف المحافظة «على سلامة وحقوق المواطنين في حالة وقوع كوارث عامة أو انتشار وباء يهدد الصحة العامة، أو وقوع اضطراب يعرض السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو أي جزء منها للخطر أو عند قيام حالة تهدد بوقوعه، ويكون رفع حالة السلامة الوطنية بمرسوم». وتنص المادة الثالثة على أن للسلطة المكلفة تنفيذ أحكام هذا القانون «بواسطة الأمن العام والحرس الوطني ولها ان تستعين بقوة دفاع البحرين إذا اقتضت الضرورة ذلك».

     

     

    المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
    بتاريخ: 30 نوفمبر 2002


    اطبع الصفحة حفظ الصفحة

جميع الحقوق محفوظة لدى شركة دار الوسط للنشر والتوزيع © تصميم وتطوير قسم تقنية المعلومات
Al-Wasat Newspaper, P.O. Box 31110, Manama, Kingdom of Bahrain. Tel: +973 17596999 - Fax: +973 17596900