الوسط
  • الرئيسية
  • إنتخابات 2014
  • إنتخابات 2010
  • إنتخابات 2006
  • إنتخابات 2002
  • التشريعات النيابية والبلدية
عودة لموقع الوسط
  • القائمة الرئيسية
    أرشيف اخباري جداول واحصاءات 2014
    المحافظات محافظة العاصمة محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    المترشحون للإنتخابات النيابية محافظة العاصمة محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    المترشحون للإنتخابات البلدية محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    نتائج الدور الأول في 23 نوفمبر 2014 التشريعات النيابية والبلدية
    الجمعيات السياسية جمعية الإخاء الوطني جمعية العمل الإسلامي (أمل) جمعية الأصالة الإسلامية جمعية التجمع الوطني الدستوري جمعية التجمع القومي الديمقراطي جمعية الحوار الوطني(الحوار) جمعية الرابطة الإسلامية جمعية الفكر الوطني الحر جمعية الصف الاسلامي جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي جمعية ميثاق العمل الوطني جمعية الوسط العربي الإسلامي حركة العدالة الوطنية جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تيار الوفاء الإسلامي حركة الحريات والديمقراطية (حق) جمعية الشورى الإسلامية جمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد) الإتحاد النسائي البحريني جمعية مدينة حمد النسائية جمعية نهضة فتاة البحرين جمعية أوال النسائية جمعية البحرين النسائية جمعية المستقبل النسائية جمعية تنمية المرأة البحرينية جمعية المرأة البحرينية
    تعيينات مجلس الوزراء
  • ملاحق البحرين تنتخب 2014
    البحرين تنتخب

  • مرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني

    تصغير الخط تكبير الخط

     


    نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
    بعد الاطلاع على الدستور,
    وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني,
    ورغبة في سلامة تطبيق النصوص الواردة بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 تطبيقاً يتفق مع الهدف منه, وترسيخاً للوئام والاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي يعد الشرط الأساسي للتعايش السلمي للأفراد داخل المجتمع,
    وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء,
    وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك,

    رسمنا بالقانون الآتي:


    مادة (1)

    يقصد بكلمة " الغير " الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني" كل مضرور من أية جريمة مما صدر بشأنها العفو الشامل وفقاً للمادة الأولى من هذا القانون".
    ويقصد بعبارة " لا تسمع الدعاوى المترتبة عن العفو الصادر بموجب هذا القانون, والمراسيم والأوامر التي صدرت في هذا الشأن " الواردة في ذات الفقرة "عدم سماع أية دعوى تقام أمام أية هيئة قضائية, بسبب, أو بمناسبة الجرائم محل العفو, أياً كان شخص رافعها, وأياً كانت صفة المقامة ضده, سواء كان مواطناً عادياً, أو موظفاً عاماً مدنياً أو عسكريا, وأياً كانت مساهمته في تلك الجرائم, فاعلاً أصلياً أو شريكاً, وذلك خلال الفترة السابقة على العمل بهذا القانون".

    مادة (2)

    يسري هذا القانون من وقت العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني, وينشر في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشرة.

     

    ملك مملكة البحرين
    حمد بن عيسى آل خليفة
    رئيس مجلس الوزراء
    خليفة بن سلمان آل خليفة

    صدر في قصر الرفاع:
    بتاريخ: 17 شعبان 1423 هـ
    الموافق: 23 أكتوبر2002 م

     

     

     

    المصدر: الجريدة الرسمية
    بتاريخ: 23 اكتوبر 2002


    اطبع الصفحة حفظ الصفحة

جميع الحقوق محفوظة لدى شركة دار الوسط للنشر والتوزيع © تصميم وتطوير قسم تقنية المعلومات
Al-Wasat Newspaper, P.O. Box 31110, Manama, Kingdom of Bahrain. Tel: +973 17596999 - Fax: +973 17596900