الوسط
  • الرئيسية
  • إنتخابات 2014
  • إنتخابات 2010
  • إنتخابات 2006
  • إنتخابات 2002
  • التشريعات النيابية والبلدية
عودة لموقع الوسط
  • القائمة الرئيسية
    أرشيف اخباري جداول واحصاءات 2014
    المحافظات محافظة العاصمة محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    المترشحون للإنتخابات النيابية محافظة العاصمة محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    المترشحون للإنتخابات البلدية محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    نتائج الدور الأول في 23 نوفمبر 2014 التشريعات النيابية والبلدية
    الجمعيات السياسية جمعية الإخاء الوطني جمعية العمل الإسلامي (أمل) جمعية الأصالة الإسلامية جمعية التجمع الوطني الدستوري جمعية التجمع القومي الديمقراطي جمعية الحوار الوطني(الحوار) جمعية الرابطة الإسلامية جمعية الفكر الوطني الحر جمعية الصف الاسلامي جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي جمعية ميثاق العمل الوطني جمعية الوسط العربي الإسلامي حركة العدالة الوطنية جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تيار الوفاء الإسلامي حركة الحريات والديمقراطية (حق) جمعية الشورى الإسلامية جمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد) الإتحاد النسائي البحريني جمعية مدينة حمد النسائية جمعية نهضة فتاة البحرين جمعية أوال النسائية جمعية البحرين النسائية جمعية المستقبل النسائية جمعية تنمية المرأة البحرينية جمعية المرأة البحرينية
    تعيينات مجلس الوزراء
  • ملاحق البحرين تنتخب 2014
    البحرين تنتخب

  • قانون الصحافة

    تصغير الخط تكبير الخط

     


    نحن سلمان بن حمد الخليفة – حاكم البحرين – نأمر بتنفيذ القرار الخاص بقانون الصحافة في البحرين كالأتي:
    1- في هذا القانون . كلمة "جريدة" تعني أية مطبوعة تحتوى على أخبار عامة أو سرية أو تقارير عن الحوادث أو أية ملاحظات أو استقصاءات أو تعليقات تتعلق بهذه الأخبار أو الحوادث أو كل ما يتعلق بأي شيء عن الجمهور تطبع بأي لغة وتنشر في البحرين للبيع أو لتوزيعها مجانا في فترات منظمة أو غير منظمة.
    كلمة "طباعة" وكل تعبير يشير إلى الطباعة تشمل طباعة الحجر – طبع الآلة الكاتبة – طبع التصوير أو أي شكل ينسخ الكلمات ويبين الاشياء في شكل منظور.
    ؟؟؟ "مطبعة" تشمل جميع الآلات والعدد الميكانيكية والحروف المطبعية.


    2- لا تطبع اية جريدة في البحرين الا يتصريح تصدره حكومة البحرين يذكر فيه اسم ؟؟؟ أو صاحبها أو أصحابها والطابع والناشر والمحرر أو المحررون. سوف يكون التصريح شخصيا والتفويض الجديد الذي يجب ان يبين في التصريح سوف يكون ضروريا في حالة اي تغيير في مالك أو طابع أو ناشر أو محرري الجريدة.


    3- كل ناشر جريدة يتحتم عليه الحصول على تصريح بناء على الفقرة السابقة يجب ان يضع لدى الحكومة تأمينا بمبلغ -/2000 روبية أو أقل منه حسب ما يطلب منه.


    4- كل شخص هو مالك أو مساهم (أما قانوني أو انتفاعي) أو ناشر أو طابع أو محرر جريدة مصرح له موجب الفقرة – 2- يجب ان يلاحظ بان اسمه مدون في التصريح بوضوح.


    5- يمكن للحكومة بدون ابداء أي سبب رفض اصدار أو تصريح أو منح تصريح مقيد بشروط معينة كما يمكنها توقيف أو الغاء أي تصريح إذا ما وجدت من صاحبه مخالفة للشروط وحفظا للنظام والأمن – يمكنها تعديل أو توقيف أو إلغاء أي تصريح صدر بموجب هذا القانون.


    6- (1) أي شخص ينشر أو يحاول ان ينشر أو يساعد على نشر أو يحاول نشر أية جريدة خلافا لنوص هذا القانون.
    أو لاية شروط ملحقة بتصريح صادر أو أي شخص ؟؟؟؟ تنفيذ الفقرة الرابعة من هذا القانون سوف يعد مذنبا بارتكاب جنحة مخالفة وسوف يكن معرضا عند اثبات الجريمة للسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو غرامة لا تتجاوز -/1000 روبية أو لكلتا العقوبتين بالمحكمة إلا في حالة جنحة مخالفة الفقرة الرابعة بامكانها الامر بمصادرة أي نسخ من الجريدة أو المطبعة التي طبعت بها الجريدة أو مبلغ التأمين الذي وضع بموجب الفقرة الثالثة من هذا القانون ستصادره المحكمة.
    (2) الغرامات التي فرضت بموجب هذا القانون على الاشخاص الذين وضعوا تأمينا بموجب الفقرة الثالثة يمكن في حالة عدم مصادرة التأمين بواسطة الحكومة. ان تخصم من التأمين من ثم على الاشخاص الذين غرموا ايفاء التأمين خلال أربعة عشر يوما.


    7 - أي شخص وضع تأمينا توقف عن اصدار الصحيفة التي من اجلها وضع التأمين يمكنه أو يمكن أي شخص قانوني يمثله أن يتقدم إلى الحكومة لاسترجاع مبلغ التأمين والحكومة إذا اقتنعت بأن الشخص الذي وضع التأمين قد توقف عن إصدار الجريدة فعلا فعندئذ ترجع التأمين إلى الشخص القانوني المستحق استلامه وسوف يلغى تصريح الجريدة.


    8- قانون الصحافة الذي أصدرته حكومتنا في 15 فبراير سنة 1953 يعتبر ملغي. على ان هذا الإلغاء لا يؤثر على سير أية قضية تتعلق بأية جنحة ارتكبت ضد نصوص ذلك القانون كما ا ناي تصريح صدر بموجب ذلك القانون سوق يظل ساري المفعول مقيدا بأية شروط قد تكون ملحقة به – كما لو كان ذلك موجب القانون الحالي.


    بأمر
    سلمان بن حمد الخليفة
    حاكم البحرين

    حرر في 27 ربيع الأول سنة 1374
    الموافق 24 نوفمبر سنة 1954

    العدد 83/1375
    منع التعامل والمتاجرة مع اسرائيل

    نحن سلمان بن حمد الخليفة – حاكم البحرين وتوابعها- نؤكد للعموم منع التعامل والمتاجرة مع إسرائيل ونحظر على جميع البضائع الاسرائيلية على اختلاف أنواعها بدخول بلادنا سواء اكان ذلك لبيعها أو التعامل بها أو استعمالها أو لتحميلها إلى إي بلد آخر (ترانسيت).
    والمخالف يعاقب.

    سلمان بن حمد الخليفة
    حاكم البحرين

    حرر في 26 ربيع الثاني سنة 1375
    الموافق 11 ديسمبر سنة 1955

     

     

     


    اطبع الصفحة حفظ الصفحة

جميع الحقوق محفوظة لدى شركة دار الوسط للنشر والتوزيع © تصميم وتطوير قسم تقنية المعلومات
Al-Wasat Newspaper, P.O. Box 31110, Manama, Kingdom of Bahrain. Tel: +973 17596999 - Fax: +973 17596900