العدد 2196 - الثلثاء 09 سبتمبر 2008م الموافق 08 رمضان 1429هـ

القضاء ينظر في خلاف «العدل - أمل»

بدأت السلطة القضائية النظر في الخلاف الذي نشب بين وزارة العدل والشئون الإسلامية وجمعية العمل الإسلامي (أمل) على إثر عقد الأخيرة جمعيتها العمومية في مأتم سار، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفة صريحة لقانون الجمعيات السياسية، الذي يحظر ممارسة العمل السياسي في دور العبادة.

وقد أجلت المحكمة الكبرى المدنية الأولى المنعقدة أمس (الثلثاء) القضية المرفوعة من وزارة العدل ضد «أمل» للنظر فيها في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لتقديم عنوان المدعى عليه.

وطالبت الوزارة من المحكمة إيقاف أنشطة الجمعية 3 أشهر، على أن تعقد الجمعية مؤتمرها العام على نحو صحيح طبقا لقانون الجمعيات السياسية.


تأجيل قضية «العدل» و«أمل» لإبلاغ الجمعية بالدعوى

الوسط - محرر الشئون المحلية

أجلت المحكمة الكبرى المدنية الأولى المنعقدة أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي سعيد الحميدي قضية مرفوعة من قبل وزارة العدل ضد جمعية العمل الإسلامي( أمل) وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني لتقديم عنوان المدعي عليه.

وتعود تفاصيل القضية التي تقدمت بها وزارة العدل أن بموجب قرار وزير العدل والشئون الإسلامية بتاريخ 17 يونيو/ حزيران رقم 23 لسنة 2006، وتم تأسيس جمعية العمل الإسلامي(أمل) والتي نص في نظامها الأساسي بالمادة 7 البند 15 فقرة ( و) على أن تستند الجمعية في رؤاها، وعلما على المبادئ المتمثلة في عدم استخدام المؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها.

وأضافت الوزارة في دعوتها أن الجمعية (المدعي عليها) خالفت ما ورد بنظامها الأساسي، إذ انها بتاريخ 15 مايو/ أيار 2008 عقدت مؤتمرها العام الثاني في مأتم سار وهو إحدى دور العبادة، وذلك طبقا لما هو ثابت بالمستندات التي نقدمها مع لائحة الدعوى، إذ قام المدعي (وزارة العدل) بصفته بمخاطبة المدعي عليها(جمعية العمل الإسلامي) بموجب كتاب بتسجيل مع علم الوصول في 12 مايو/ أيار 2008 وكذلك بالفاكس بذكرها ، بأنه لا يجوز ممارسة الجمعية نشاطها في دور العبادة طبقا للمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2005.

وذكرت وزارة العدل في لائحتها انه ولما كانت المادة 6 من قانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية تنص على أن يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم شئونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية، بما يتفق وأحكام هذا النظام بصفة، عدم استخدام المؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها، إذ ان القرار رقم 30 لسنة 2006 بشأن مساهمة الدولة في تقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية في شئان الضوابط العامة لتقديم الدعم المادي البند «أولا» نص على وقف الدعم المادي بواسطة الدولة في الحالات المتمثلة بعدم التزام الجمعية بأحكام الدستور والقانون في ممارسة نشاطها، عدم التزام الجمعية بعقد المؤتمر العام في مواعيده المحددة، وذلك حتى يتم عقدة بشكل صحيح، لما كان ذلك في المستندات المرفقة مع لائحة الدعوى.

وبينت وزارة العدل في لائحة الدعوى أن قيام المدعي عليها بعقد مؤتمرها في «مأتم» وهو إحدى دور العبادة التي تمارس فيه طائفة كريمة بالمملكة طقوسها الدينية، ولما كان القانون رقم 26 لسنة 2005 بشان الجمعيات السياسية يمنع الجمعيات من استغلال هذه الدور لممارسة نشاطاتها السياسية أو التنظيمية ما حدا بالمدعي بصفته إلى وقف الدعم المادي عن هذه الجمعية اعتبار من 1 يونيو/ حزيران 2008.

ولما كانت المادة 22 من ذات القانون تنص على أن يجوز لوزير العدل إذ خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون، أي قانون آخر أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على الدعوى بقيمتها ، والحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على 3 أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة وتصدر المحكمة حكمها في موضوع الدعوى خلال مدة لا تزيد على 30 يوم، كما يجوز الطعن في الحكم خلال مدة الإيقاف مالم يرفع الوزير دعوى حل الجمعية ويحظر على أعضاء الجمعية القائمين على أدارتها وموظفيها مواصله نشاطها أو التصرف في أموالها خلال مدة الإيقاف، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر الحكم الصادر بالإيقاف، بما مفاده انه في حاله مخالفة الجمعية لأحكام القانون يكون وزير العدل بصفة أقامة دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على 3 أشهر تقوم الجمعية خلالها بإزالة أسباب المخالفة والتي تتمثل في إعادة عقد اجتماع جمعيتها العمومية واتخاذ القرارات على نحو الصحيح طبقا للقانون.

وأضافت الوزارة أنه وفضلا عن عقد الجمعية المدعي عليها للاجتماع في مكان مخالف للقانون فإنها لم تخطر الوزارة بما اتخذته من قرارات أو إجراءات.

العدد 2196 - الثلثاء 09 سبتمبر 2008م الموافق 08 رمضان 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً