العدد 2164 - الجمعة 08 أغسطس 2008م الموافق 05 شعبان 1429هـ

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد

يعتبر الشيك إحدى طرق الدفع بدل النقود في المعاملات والتعامل به يوفر العديد من المزايا كعدم السرقة أو الضياع وخفة الوزن، لكن ماذا يحدث عندما يتوجه حامل الشيك (المستفيد) إلى البنك لسحب الأموال من رصيد الساحب (صاحب الشيك)، هناتبدأ الجريمة وبالتالي فإن إصدار شيك بدون رصيد يتجاوز حدود المعاملات التجارية المباحة ويدخل في نطاق الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون نظرا لما يقع في حق حامل الشيك من ضرر مادي وخسائر ليس هو السبب في وقوعها حيث ان الوقت والمبالغ المالية وخصوصا الكبيرة تسبب خسائر لأصحابها حيث يمكن الحصول من ورائها على فوائد بالساعة واليوم بالإضافة إلى إهدار حق حامل الشيك في الحصول على أموال حتى يستمر في حياته وعمله.

ولم يترك المشرع أصحاب الشيكات دون وضع ضوابط وعقوبات على استخدامهم للشيكات وعدم توفير الرصيد الذي يفي بقيمة هذا الشيك فوضع أركانا حتى تكتمل جريمة إعطاء شيك بدون رصيد فهي مثل باقي الجرائم ينبغي أن يتوافر فيها الركن المادي والمعنوي.

الركن المادي

ويتمثل في:

- إعطاء الشيك

لابد أن تكون الورقة المتنازع عليها شيكا دون غيره من الأوراق التجارية كالكمبيالات والسندات الاذنية فإذا كانت ورقة من هذه الأوراق فلا محل للعقاب، ويشترط للمعاقبة على هذه الجريمة أن يكون هذا الشيك صحيحا ومستوفيا لكافة شروطه الشكلية التي يتطلبها القانون.

- عدم وجود رصيد: تبدأ الجريمة في وقوعها منذ أن يستنتج المستفيد عندما يذهب إلى البنك ويفاجأ بعدم وجود رصيد يفي بالمبلغ المدون في الشيك أو أن يكون الرصيد اقل من قيمة الشيك، ويجب أن يكون المبلغ غير محجوز أو محجور عليه.

الركن المعنوي

ويتمثل في :

- سوء نية الساحب (صاحب الشيك) :

عندما يعلم الساحب بأن الشيك الذي أصدره إلى المستفيد ليس له مقابل في حسابه أو الرصيد غير كاف لمبلغ الشيك أو يتصل بالبنك ويطلب منه عدم دفع المبلغ للمستفيد، أو تعمد تحريره بصورة تمنع من صرفه ، فيتحقق هنا الركن المعنوي في الجريمة وهو القصد الجنائي والذي يعد احد الأركان المكملة للجريمة متى اصدر الساحب الشيك وهو عالم ومتجهه إرادته إلى إصدار أو إعطاء الشيك بدون رصيد أو به رصيد غير كاف.

العقوبة في قانون العقوبات البحريني

المادة (393) من هذا القانون: (يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل من أعطى بسوء نية شيكا ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه، أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهّر لغيره أو سلمه شيكا وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بقيمته أو غير قابل للصرف.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيكا وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بقيمته أو انه غير قابل للصرف.

وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عد ذلك ظرفا مشددا) .

وأشار القانون إلى صورتين للعقوبة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد الصور البسيطة وهي الحبس كما أسلفنا الذي لا يقل حده الأدنى عن عشرة أيام ولا يزيد حده الأقصى على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تنقص عن دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار.

أما الصورة المشددة فهي المتمثلة في مضاعفة الغرامة في حدها الأقصى إذا كانت هي العقوبة المقررة أصلا للجريمة أو استبدالها بالحبس، وإذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة الحبس ضوعفت حدها الأقصى.

العدد 2164 - الجمعة 08 أغسطس 2008م الموافق 05 شعبان 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً