العدد 1638 - الخميس 01 مارس 2007م الموافق 11 صفر 1428هـ

فتاوى

عصير التفاح المغلي والمنقوع

سؤالي عما يحرم من الأطعمة التي تنقع أو تغلى؛ لأنني سمعت أن غليان عصير التفاح على النار يحوله لخمر بسرعة، فهل إذا أعددت هذا المشروب قبل الشرب مباشرة أي لن يجلس بعد التحضير إلا دقائق معدودة حتى يشرب، فهل حرام أم حلال؟ وما الأطعمة التي لو نقعت يحدث لها تخمر وتحرم؟ وما الأطعمة التي لو غليت حرمت؟ وكم الفترة الزمنية بعد الغلي أو النقع اللازمة لكل صنف حتى يصير حراما علينا تناوله؟

الجواب

- الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فالقاعدة في الأشربة والأطعمة:

1. ان كل ما أسكر خمر، وكل خمر حرام، فعن عبدالله بن عمر - (رض) قال: قال رسول الله (ص): «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام» رواه مسلم (2003).

وعن عائشة (رض) قالت: سئل رسول الله (ص) عن البِتْع، وهو شراب يتخذ من العسل، فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام» رواه البخاري (5585) ومسلم (2001).

وفي صحيح مسلم (2002) عن جابر (رض) أن رجلا قدم من جَيْشَان - جَيْشَان من اليمن - فسأل رسول الله (ص) عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له: المِزْرُ. فقال رسول الله (ص) «أو مسكر هو؟» قال: نعم. قال رسول الله (ص): «كل مسكر حرام، إن على الله - عز وجل - عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار». وأخرجه البخاري (4343)، ومسلم (1733) هي من حديث أبي موسى (رض) نحوه. وفي مسند الإمام أحمد (9174) عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال «كل مسكر حرام». ورواه النسائي (5588)، والترمذي (1864)، وابن ماجة (3401) وقال الترمذي صحيح. وفي سنن ابن ماجة (3388) عن ابن مسعود عن النبي (ص) أنه قال: «كل مسكر حرام».

وفي حديث ديلم الحميري (رض) الذي أخرجه أبو داود (3683) بسند حسن، أن رسول الله (ص) سئل عن شراب، فقال: «هل يسكر؟» قال: نعم، قال: «فاجتنبوه».

وفي سنن ابن ماجة أيضا (3389) عن معاوية (رض) قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: «كل مسكر حرام على كل مؤمن» فدلت هذه الأحاديث على أن حكم الطعام أو الشراب مرتبط بالإسكار. فإن أسكر هذا الطعام أو الشراب حرم سواء كان مغليا، أو غير مغلي، من أي نوع كان من الفاكهة أو غيرها فالحكم متعلق بوجود الإسكار، فإن وجد الإسكار حرم، وإلا فلا. وهذا الإسكار متعلق بحال الطعام أو الشراب، لا بحال الشخص. ويوضح ذلك القاعدة الثانية:

2. ما أسكر كثيرة، فقليله حرام. فعند أبي داود (3681) والترمذي (1865) وصححه ابن حبان (5382) من حديث جابر (رض) قال: قال رسول الله (ص): «ما أسكر كثيرة، فقليله حرام». وللنسائي (5607) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله، وسنده إلى عمرو صحيح. ولأبي داود (3687) من حديث عائشة (رض) مرفوعا، «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفَرْق، فملء الكف منه حرام». ولابن حبان (5370)، والطحاوي (4/216) من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيرة».

فدلت الأحاديث على أن الطعام أو الشراب الذي إذا شرب، أو أكل كثير منه أسكر، حرم شرب أو أكل قليل منه؛ ولو لم يسكر الآكل أو الشارب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المجيب عبد الله بن علي الريمي

ماجستير من كلية الشريعة من جامعة الإمام

العدد 1638 - الخميس 01 مارس 2007م الموافق 11 صفر 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً