العدد 1716 - الجمعة 18 مايو 2007م الموافق 01 جمادى الأولى 1428هـ

جريمة إفشاء الأسرار

عرف تحريم إفشاء الأسرار منذ القدم على فئات معينة من وظائف السلطة العامة الهامة ثم امتد إلى بعض المهن مثل المحامين والأطباء والمهندسين والقضاة ومن يشابههم. وكانت الحكمة مزدوجة من تقرير العقاب على بعض الطوائف إذا أفشت ما يصل إلى علمها من أسرار عن طريق ممارسة المهنة أو الصناعة فكتمان أسرار الآخرين واجب خلقي تقتضيه مبادئ الشرف والأمانة هذا فضلا عن أن من مصلحة المجتمع أن يجد المريض طبيبا يركن إليه فيودعه سره وأن يجد المتهم محاميا يطمئن إلى سكوته فيصارحه بحقيقة أمره.

ولما تطورت رسالة الدولة وتزايدت واجباتها وجد كتمان أسرار المهنة تطبيقات أخرى في أعمال السلطات المختلفة، مثل القضاء والتحقيقات والتوثيق وأعمال التجارة وغيرها.

تعرف جريمة إفشاء الأسرار بأنها: تعمد الإفضاء بسر من شخص أؤتمن عليه بحكم عمله أو صناعته في غير الأحوال التي يوجب فيها القانون الإفضاء أو يجيزه.

ومن هذا التعريف يتبين أن أركان الجريمة ثلاثة وهي:

الركن الأول: وقوع فعل مادي هو إفشاء سر من الأسرار، ويعد الفعل المادي هنا هو إفشاء نبأ يعد لدى صاحبه سرا أي يهمه كتمانه والإفشاء هو الإفشاء بالسر إلى الآخر بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة. وقد يتحقق ذلك بإذاعته علنا في جريدة ولو كان النشر لغرض علمي أو بالتحدث به في محاضرة أو بين الناس أو بالتصريح به أو بجزءٍ منه فقط ولو إلى شخص واحد فقط ولو كان وطيد الصلة بالأمين عليه لذا يعد إفشاء أن يبوح هذا الأخير به إلى زوجته مثلا حتى ولو طلب منها كتمانه.

الركن الثاني: أن يقع هذا الفعل من أمين عليه بحكم عمله أو صناعته. والمقيدون بكتمان أسرار المهنة عدة فئات على سبيل المثال الموظفون العموميون بوجه عام بالنسبة لما يؤتمنون عليه من أسرار بحكم عملهم والمحامون وسماسرة البورصات وموظفو شركات الهواتف والبنوك.

الركن الثالث: توافر القصد الجنائي وإفشاء الأسرار جريمة عمدية فلا قيام لها إذا وقع الإفشاء عن إهمال أو عدم احتياط، كأن ينسى الأمين ورقة تحوي سرا لأحد العملاء في مكان ما فيطلع عليها مصادفة شخص من الأشخاص.

العقوبة: عقوبة هذه الجريمة كما نص عليها قانون العقوبات البحريني لسنة 1976 في المادة 371 هي الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار، وتشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة.

الثقافة الأمنية - وزارة الداخلية

العدد 1716 - الجمعة 18 مايو 2007م الموافق 01 جمادى الأولى 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً