صدّقت مملكة البحرين على اتفاقات النقل الجوي مع جمهورية اليونان، وبموجب الاتفاقات ستعفى الناقلة الوطنية (طيران الخليج) من الرسوم الجمركية والفرائض، وأجور الفحص، والضرائب المفروضة على الوقود وزيت التشحيم والإمدادات الفنية والاستهلاكية، وقطع الغيار بما في ذلك المحركات والمعدات الاعتيادية والكثير من الرسوم.
وأصدر نائب جلالة الملك سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قانون رقم (11) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومتي البحرين واليونان.
ولدى طيران الخليج أربع رحلات أسبوعية إلى اليونان في الأسبوع، أيام الاثنين والثلثاء والخميس والسبت.
وبموجب الاتفاق بين البلدين ستعفى طيران الخليج من ضرائب متعددة، إذ ينص الاتفاق على «إعفاء كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر من قيود الاستيراد الجمركية والضرائب غير المباشرة ورسوم التفتيش، والرسوم والفرائض الوطنية الأخرى على الطائرات والوقود ومن زيت التشحيم والإمدادات الفنية القابلة للاستهلاك وقطع الغيار بما فيها المحركات ومعدات الطائرات المعتادة وخزين الطائرة والأطعمة، والمواد المعدة للاستخدام أوالمستخدمة فقط في التشغيل أو في خدمة طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها بالإضافة إلى مخزون تذاكر السفر المطبوعة وفواتير الشحن الجوي وأية مواد مطبوعة تحمل شعار المؤسسة ومواد الدعاية العادية التي توزعها تلك المؤسسة بالمجان».
إلا أن الاتفاق يجوِّز لأي طرف من البحرين أواليونان فرض رسوم عادلة ومعقولة مقابل استخدام المطارات والتسهيلات الأخرى التي تحت إدارته. على أن يتفق على أن تلك الرسوم لا تكون أعلى من تلك التي تدفع مقابل استخدام المطارات والتسهيلات من قبل طائراتها الوطنية التي تعمل في خدمات دولية مماثلة. وشمل الاتفاق الفرص التجارية، إذ جوّز لمؤسسات النقل الجوي المعنية التابعة إلى كل طرف، أن تحتفظ بتمثيل لها في إقليم الطرف الآخر لتقديم وبيع خدمات النقل الجوي. وجوّز لمؤسسات النقل الجوي التابعة إلى الطرفين، أن تجلب وتبقي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إداريين وبائعين وفنيين ومشغلين وغيرهم من المستخدمين المتخصصين للقيام بتوفير الخدمات الجوية، وذلك طبقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بالدخول والإقامة والعمل.
وفي حال تعيين وكيل عام أو وكيل عام للمبيعات، يعين هذا الوكيل وفقا للقوانين والأنظمة السارية لدى كل طرف متعاقد.
ويحق لكل مؤسسة نقل جوي بيع خدمات النقل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مباشرة أو من خلال وكيلها، ويجب تمكين أي شخص من شراء تلك التذاكر وفق القوانين والأنظمة السارية ذات الصلة. وبحسب الاتفاق يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوية التابعة إلى الطرف الآخر الحق في أن تحول إلى بلدها الفائض من الإيرادات المحصلة من نقل الركاب والبضائع والبريد على الخدمات المتفق عليها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك عند اللزوم ووفقا لأنظمة الصرف الأجنبي المعمول بها.
وفي حال فرض طرف متعاقد أية قيود على تحويل الفائض من إيرادات مؤسسة النقل الجوي التابعة إلى الطرف الثاني، فللطرف الأخير الحق أيضا في فرض القيود نفسها على مؤسسات النقل التابعة إلى الطرف الأول.
وبالنسبة إلى شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية، والرخص الصادرة أو المعتمدة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، يوجب الاعتراف بصلاحيتها من قبل الطرف المتعاقد الآخر بهدف تشغيل الخدمات المتفق عليها بموجب الاتفاق، بشرط أن تكون الشروط التي أصدرت أو اعتمدت بمقتضاها تلك الشهادات أوالرخص معادلة أو أعلى من الحد الأدنى للقواعد القياسية المقررة أو التي قد تقرر تطبيقا للمعاهدة.
وتحتفظ كل دولة متعاقدة بحقها في رفض الاعتراف بشهادات الأهلية والرخص الممنوحة أو التي تم اعتمادها لمواطنيها لأغراض الطيران فوق إقليمها من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو أية دولة أخرى. وإذ كانت الامتيازات أو الشروط الخاصة بالرخص أو الشهادات صادرة من قبل سلطات الطيران لأحد الطرفين المتعاقدين إلى أي شخص أومؤسسة نقل جوي معينة أو تتعلق بتشغيل الطائرة في الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، غير مطابقة للمعايير التي تم تحديدها بمقتضى منظمة الطيران المدني الدولي، فإنه يجوز لسلطات الطيران لدى الطرف الآخر أن تطلب إجراء مشاورات مع سلطات الطيران لدى الطرف الأول، لغرض إقناعها بأن هذه الممارسة غير مقبولة لديها، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق مقنع فإن ذلك سيشكل أساسا لتطبيق المادة المتعلقة بإلغاء أووقف الرخصة. وفيما يتعلق بتوفير الإحصاءات ينص الاتفاق: «على سلطات الطيران التابعة لأي من المتعاقدين، أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف الآخر، بناء على طلبها بالمعلومات والإحصاءات الدورية المتعلقة بالحركة الجوية من وإلى إقليم الطرف الآخر من قبل مؤسسة النقل الجوية التابعة للطرف الأول. وتقدم أية إحصاءات إضافية لبيانات الحركة التي تطلبها إحدى سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين من الأخرى يتم التباحث والاتفاق بشأنها بصورة مشتركة بين الطرفين المتعاقدين».
العدد 1795 - الأحد 05 أغسطس 2007م الموافق 21 رجب 1428هـ