العدد 1839 - الثلثاء 18 سبتمبر 2007م الموافق 06 رمضان 1428هـ

المتغوي: قانون «الكهرباء والماء» يحتاج إلى تعامل جديد من الوزارة

بعد أن اعتمدته «مرافق النواب» ورفعته إلى المجلس

أكد عضو لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب النائب عن كتلة الوفاق عبدالحسين المتغوي ضرورة أن تتخذ وزارة الكهرباء والماء إجراءات جديدة في التعامل مع المستهلكين في ضوء قانون الكهرباء والماء الذي اعتمدته لجنة المرافق في اجتماعها الأخير، مشيرا إلى أن من الضرورة بمكان أن يعطى المواطنون مسبقا جميع نصوص العقد المبرم بينهم وبين الوزارة في تحصيل الخدمات مسبقا لكي يتسنى لهم التعرف عليها ومعرفة حقوقهم وواجباتهم.

وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب اعتمدت في اجتماعها الأخير هذا الأسبوع مسودة التقرير الأولي بخصوص مشروع بقانون بشأن الكهرباء والماء، إذ رفع التقرير النهائي إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيدا إلى رفعه إلى المجلس للتصويت عليه بعد بدء دور الانعقاد الثاني.

وأوضح المتغوي أن القانون الجديد يعتبر جيدا جدا قياسا بالقانون القديم، إذ يتيح إعطاء معلومات كبيرة سواء للمستهلكين أو المالكين، مشيرا إلى أن اللجنة التي ناقشت القانون مطولا لنحو 3 أشهر توقفت لفترة عند موضوع العقوبات المفروضة في القانون؛ إذ توقف عندها النواب كثيرا ولم يتم إقرارها إلا بعد التأكد من سلامتها الشرعية بحسب قوله.

واعتمد المشروع بقانون على عدد من الأسس والمبادئ أبرزها تنظيم علاقة وزارة الكهرباء والماء بالمستهلكين والجمهور عموما وفقا للقانون، وتطبيقا لمبدأ الشرعية والشفافية، وتنفيذاَ لسياسة الدولة المبنية على الاحتكام إلى القانون في معاملاتها. إلى جانب المحافظة على سلامة المنشآت الكهربائية والمائية وعلى السلامة العامة وعلى الثروة الوطنية من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، واستحداث الكثير من المواد لتحديد حقوق والتزامات المشتركين وتنظيم المسائل التي يتطرق إليها المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 لما شابه من قصور كبير؛ إذ ظهر ذلك جليا عند التطبيق.

وكانت لجنة المرافق ناقشت المشروع بقانون في عدة اجتماعات لها على مدى 3 أشهر بحسب ما ذكر المتغوي، والتقت بكل من ممثلي وزارة الكهرباء والماء، وممثلي جمعية المهندسين البحرينية.

كما كانت اللجنة التشريعية في المجلس ناقشت المشروع بقانون ورأت شبهة في عدم دستورية نص المادة رقم (9) من المشروع بقانون التي تخول موظفي الوزارة الحق في دخول العقار الذي تم تزويده بالكهرباء والماء، ورفع هذه الشبهة يتطلب العمل على تعديل المادة بإضافة شرط الحصول على إذن صاحب العقار، وذلك حتى تتلاءم مع المادة (25) من الدستور التي تنص على أن «للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه». في حين أن حق دخول العقار المزود بالكهرباء والماء للتحقق من تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له ليس من حالات الضرورة القصوى.

فيما وجهت لجنة المرافق نظر اللجنة المختصة إلى عدد من الملاحظات أبرزها النظر في تحديد الرسوم بنص القانون وعدم تركها للقرارات الوزارية، والنظر في ملاءمة قطع الكهرباء والماء عن المتخلف عن السداد، وخصوصا أن هذا الجانب متعلق بمسائل إنسانية تتعلق بالحاجة إلى الكهرباء والماء، والنظر في وسائل أخرى بخلاف قطع الكهرباء والماء. والنظر في ملاءمة عدم تحمل الوزارة للتضمينات الناتجة عن الضرر الذي ينتج عن انقطاع خدمات الكهرباء أو الماء، نتيجة خلل عام أو لأي سبب خارج عن إدارة الوزارة أو سيطرتها. إلى جانب تضمين اللجنة التشريعية ملاحظة تتعلق بالعقوبات الواردة في المشروع التي اعتبرتها اللجنة «مشددة وغير محددة وتقرر التجريم بطريق القياس، ولا بد من النظر فيها دفعا لأية شبهة بعدم دستوريتها».

أما جمعية المهندسين البحرينية فكان لها رأي مكتوب في القانون أيضا تمثل بشكل رئيسي ملاحظة بشأن المادة (6) من القانون؛ إذ إن أحد بنودها يشكل لبسا بحسب رأي الجمعية التي قالت في ردها: «المشروع لم يشترط الحصول على ترخيص بالنسبة إلى المهندسين العاملين في قطاع الكهرباء، بينما المادة (4) تشترط الترخيص لأعمال المقاولات، وكذلك أشارت ديباجة المشروع إلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1982 بشأن تنظيم المهن الهندسية، إذ إن التسجيل والترخيص للمهندسين والمقاولين والفنيين العاملين مع المقاولين يدخل ضمن صلاحيات لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وبالتالي فإن الصياغة للمادة توحي بأن أي مهندس حتى وإن كان يعمل في مجال الاستشارات الكهربائية يرخص له من قبل وزارة الكهرباء والماء».

العدد 1839 - الثلثاء 18 سبتمبر 2007م الموافق 06 رمضان 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً