العدد 1839 - الثلثاء 18 سبتمبر 2007م الموافق 06 رمضان 1428هـ

محاكم

محاكمة مواطن تسبّب في وفاة خليجي وإصابة شخصين

المنامة - علي طريف، عادل الشيخ

حجزت المحكمة الجنائية الصغرى السادسة يوم أمس (الثلثاء) قضية متهم بحريني تسبب في وفاة مواطن خليجي في حادث مروري للحكم نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم تهما أنه في 2 أغسطس/ آب الماضي تسبب في وفاة المجني عليه (خليجي الجنسية)، وكان ذلك ناشئا عن تركه المركبة على الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير للخطر وتوقفه في نهر الطريق من دون استخدام التحذير لقائد أي من المركبات المقبلة التي تسير في الشارع العام، بحيث تكون علامة التحذير تلك مرئية عن مسافة كافية للسواق، ما أدى إلى اصطدام سيارة المجني عليه بالسيارة المتوقفة ونتج عنه إصابته بالإصابات الموصوفة في التقارير الطبية، كما وجهت إليه تهمة التسبب خطأ في المساس بسلامة جسم شخصين، وعدم إخطاره الإدارة العامة للمرور قبل الشروع في العمل على الطريق العام.

وتعود تفاصيل الحادث إلى أن المركبة الأولى كانت تساق على شارع الشيخ خليفة بن سلمان مقبلة من الشرق باتجاه الغرب ملتزمة المسار الأوسط بسرعة معتدلة، بينما كانت المركبة الثانية وهي من نوع (سكس ويل) متوقفة في أقصى اليسار، وجزء منها في المسار الاحتياطي والجز الآخر في المسار الأيسر في اتجاه الغرب أيضا وذلك لنقل المخلفات من الرصيف الأوسط، وكان بها راكبان في الخلف، وخلف المركبة إعلان من المطاط، فيما كانت المركبة الثالثة قادمة على الشارع نفسه من الشرق في اتجاه الغرب، وكان سائقها ملتزما المسار الأيسر وبسرعة عالية تفوق السرعة المقررة على الشارع، ولعدم عناية سائق المركبة الثانية بالوقوف الصحيح اصطدم بها بقوة من الخلف في الزاوية الخلفية جهة اليسار، ودفع بها إلى الأمام ثم انحرفت المركبة الصادمة إلى اليمين واصطدمت بالسيارة الأولى في المقدمة، لتتوقف السيارة الثالثة بشكل اعتراضي في وسط الشارع. ونتج عن الحادث إصابة سائقها إصابات بليغة جدا في الرأس أدت إلى وفاته في موقع الحادث، كما أصيب سائق المركبة الثانية مع الراكبين اللذين كانا برفقته، فيما لحقت بالسيارات الثلاث تلفيات وأضرار.

«الاستئناف» توقف حبس 4 متهمين روّجوا عملات مزيفة

قضت محكمة الاستئناف الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة يوم أمس (الثلثاء) بتعديل عقوبة ضد أربعة متهمين بإدخال عملة مزورة إلى البحرين، إذ اكتفت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات، وذلك بعد أن حكمت المحكمة الجنائية الصغرى بحبسهم لمدة ثلاثة أشهر مع النفاذ.

وتعود الواقعة الى العام 1999 عندما قامت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية بمراقبة المتهم الأول الذي تسلّم مبلغا أصليا منتهي الصلاحية خاصا بدولة الكويت، وذلك بعد تغيير العملة إلى شكل آخر وانتهاء العمل بها، وعلى رغم علمه بانتهائها تمكّن من إدخال فئة عشرين وعشرة وخمسة دنانير ودينار واحد وربع دينار وبلغ مجموعها 4 آلاف دينار كويتي.

وبعدها قام المتهمون الثلاثة بترويج العملة داخل البحرين، إذ سلم المتهم الثاني مبلغ 800 دينار كويتي من العملة المدخلة لترويجها في البحرين، وأخذ مقابلها مبالغ متفق عليها، واخذ المتهم الثاني يروّجها، إذ دفع 10 دنانير لبطاقات الهاتف وبتفتيش الشرطة لبيت المتهم الثاني عثر على 147 دينارا كويتيا من الفئة نفسها المدخلة الى البلاد، و60 دينارا أخرى كانت في جيبه.

أما المتهم الأول فدفع 350 دينارا لمحل صديقه المتهم الثالث لبيع الهواتف النقالة مقابل شراء هاتف نقال بقصد ترويج العملة في السوق، بالإضافة إلى أن (المتهم الأول) قام بشراء بضاعة من إحدى الصيدليات بقيمة 400 دينار كويتي، كما اشترى من أحد مطاعم الدرجة الأولى بمبلغ 30 دينارا.

وقام المتهم الثالث بأخذ مبلغ من المال المذكور، وأعطى زوجته التي لا تعلم أن العملة غير مستخدمة وأخذت تشتري بها وتتداولها في الصالونات النسائية، بالإضافة الى المحلات التجارية ومحل بيع أشرطة الكاسيت.

وبدوره تمكن قسم مكافحة الجريمة الاقتصادية من القبض على المتهمين بعد أن لوحظ وجود أموال كويتية غير مستخدمة تتوزع في البلاد، وتمت إحالة المتهمين جميعا إلى الادعاء العام قبل أن تتشكل النيابة العامة، ومن ثم الى المحكمة الجنائية الصغرى بتهمة إدخال أوراق غير رسمية الى البلاد وغير مستخدمه شرعيا.

حجز قضية مروّج مخدرات للحكم

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الثلثاء) محاكمة متهم بحريني بترويج المواد المخدرة للحكم مطلع شهر نوفمبر المقبل مع استمرار حبس المتهم.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحكمة بعد أن وجهت إليه تهمة حيازة وإحراز وبيع المواد المخدرة (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بائع آسيوي يحتجز 3 لصوص باستخدام «الحيلة»

أمرت نيابة محافظة العاصمة يوم أمس (الثلثاء) بحبس ثلاثة متهمين مدة سبعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، موجهة إليهم تهمة الشروع في السرقة.

وكان المتهمون الثلاثة توجّهوا إلى سوق المنامة ودخلوا أحد محلات بيع الهواتف المحمولة، وهناك طلب أحدهم من البائع الآسيوي إعطاءه أحد الهواتف الموجودة في المحل لتفحصه قبل شرائه، في الوقت الذي قام فيه المتهمان الآخران بإلهاء البائع ليستغل المتهم الأول الموقف ويفرّ هاربا بالهاتف، فما كان من البائع إلا أن أسرع في إغلاق المحل على المتهمين الآخرين، وطلب منهما الاتصال بصديقهما السارق وإرجاع الهاتف المحمول وإلا فإنه سيقوم بالاتصال بالشرطة لإخبارهم بالأمر.

وفعلا اتصل المتهمان بصديقهما طالبين منه العودة بالهاتف المسروق إلى المحل، فاستجاب الأخير لطلبهما، وبعد عودته للمحل ودخوله المحل مع زميليه للتفاوض استغل البائع الفرصة ليغلق عليهم المحل ويتصل برجال الشرطة الذين حضروا وألقوا القبض المتهمين، وفور تحويلهم إلى النيابة العامة والتحقيق معهم اعترف المتهمون بالسرقة، فوجهت إليهم نيابة العاصمة تهمة الشروع في السرقة، وأمرت بحبسهم على ذمة القضية تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.

حبس آسيوي يبيع مادة «الشبو»

بناء على معلومات مؤكدة وتحريات قام بها قسم مكافحة المخدرات بوجود متهم آسيوي يبيع مادة الشبو المخدرة، قام رجال الأمن بإعداد كمين للمتهم بالتعاون مع مصدر سري سُلِّم مبلغا مصورا وتم الاتفاق على المكان والزمان، إذ اتفق المصدر السري مع المتهم الآسيوي على شراء ربع غرام مقابل 50 دينارا، وعند التسلّم والتسليم تمت مداهمة المتهم الذي رمى المبلغ على الأرض، وفور مثول المتهم أمام النيابة العامة أنكر تسلّم المبلغ، وبرر وجود مادة الشبو بحيازته بغرض التعاطي.

من جانبها، وجهت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة بغرض التعاطي، وأمرت بحبسه مدة أسبوع احتياطيا على ذمة التحقيق تمهيدا لإحالته للمحكمة.

موظف بنك يطلب «البونس» بعد تقاعده عن العمل

أرجأت المحكمة العمالية يوم أمس الاول (الاثنين) قضية أخرى بين موظف اختصم بنكا كان يعمل فيه.

وتشير تفاصيل موضوع الخلاف إلى أن الشاكي كان يعمل مدير فرع براتب ألف و970 دينارا منذ العام 1970 وأنه تقاعد عن العمل في 31 ديسمبر/ كانون الأول للعام 2006، إلا أنه يطالب حاليا بزيادة (بونس) العام 2006 وبدل ساعات عمل إضافية واسترجاع مبالغ أخرى مقطوعة عليه. وتقدم الشاكي بكشف تفصيلي للطلبات الواردة بالشكوى.

وكانت وزارة العمل طلبت رئيسة الموارد البشرية بالبنك، وبحضور الأخيرة طلبت أجلا لتقديم رد كتابي، إلا أنها لم تقدمه رغم الأجل الذي أعطيته، الأمر الذي حال دون الوصول إلى تسوية ودية ممكنة، وعليه تم ترحيل النزاع للمحكمة استناد للمادة (155) من قانون العمل.

... وآخر يطالب بالتعويض نتيجة فصله التعسفي

أجّلت المحكمة العمالية يوم أمس (الثلثاء) قضية نزاع عمالي بين مواطن وبنك كان المدعي يعمل فيه بعد فصله تعسفيا من العمل، ويأتي قرار التأجيل لتبليغ البنك المدعى عليه.

وترجع وقائع القضية موضوع النزاع إلى المدعي في فبراير/ شباط 2007 بشكوى أمام وزارة العمل، طالبا التعويض عن الفصل التعسفي، وبدل إخطار، وبدل إجازة سنوية، وشهادة خدمة، وذلك على سند من القول انه كان يعمل لدى المدعي عليها في وظيفة مدير العمليات منذ يونيو/ حزيران للعام 2006 بعقد عمل غير محدد المدة، إذ قامت المدعى عليها بفصله عن العمل من دون سبب مشروع أو سابق إشعار، ونظرا لعدم التوصل إلى تسوية ودية أحالت وزارة العمل الشكوى إلى المحكمة.1

العدد 1839 - الثلثاء 18 سبتمبر 2007م الموافق 06 رمضان 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً