قالت رئيسة مجموعة سلامة المواد الاستهلاكية التابعة لإدارة الصحة العامة عفيفة بدر إن المجموعة لم تمنح إذن استيراد إلى 25 مستحضرا خلال العامين 2006 - 2007 لعدم مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المرخصة، وأضافت أنه تم تحويل 21 مستحضرا لإدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية لإبداء رأيهم بشأنها.
وأوضحت بدر «وخلال الفترة نفسها سمحنا بدخول 290 مستحضرا البحرين للاستعمال الشخصي أو للبيع، وتم فحص وتحليل 104 مستحضرات للتأكد من خلوها من أية أحياء دقيقة ضارة أو أي عناصر ثقيلة سامة وغير مرغوب فيها، وأصدرت ست شهادات صحية لمستحضرات التجميل المحضرة محليا لغرض التصدير إلى الخارج، وإصدار شهادة حرية البيع لمستحضر تجميلي واحد مُصنع محليا للغرض نفسه، كما وافقنا على إعدام كمية من المواد الاستهلاكية المتنوعة برغبة من صاحب الطلب بإشراف الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية».
وذكرت رئيسة مجموعة سلامة المواد الاستهلاكية أنه يناط بالمجموعة الرقابة على استيراد وبيع وتصدير وتصنيع المواد الاستهلاكية من مستحضرات التجميل والمنظفات والمطهرات المنزلية ومواد العطارة والحواجة للتأكد من جودتها وصلاحية استعمالها وخلوها من أي مكونات تضر بصحة مستخدميها.
وواصلت «وبناء على توصيات وكيلة الرعاية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة ومدير الصحة العامة سمير خلفان قامت المجموعة بإعداد مشروعين خاصين بوضع أحكام لمستحضرات التجميل ومواد الحواجة والعطارة بعنوان (تنظيم استيراد وإنتاج وتصدير وبيع مستحضرات التجميل - تنظيم ترخيص نشاط الحواج والعطار) منفصل عن قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية وعن قانون الصحة العامة وبصفة مستعجلة بناء على توصية من دائرة الشئون القانونية وسُلم المشروعان إلى الدائرة لدراستهما وصياغتهما في الشكل الرسمي المناسب تمهيدا لاعتمادهما من وزير الصحة».
وعطفت على تعريف مستحضرات التجميل قائلة: «هي مستحضرات تستخدم خارجيا على جسم الإنسان على البشرة والشعر والأظافر والشفاه والأسنان والأغشية المخاطية في الفم لغرض تجميلي غير علاجي وتستعمل عادة لتنظيف وتعطير أو إزالة روائح الجسم أو للحماية والمحافظة على شكل الجسم شرط ألا تحتوي على مواد صيدلانية أو دوائية أو على أية مواد ضارة تؤذي الإنسان أو تشكل خطرا عند استعمالها وألا تحتوي على أية مادة يمنع استعمالها وفقا لما هو معتمد لدى الوزارة وتشمل مستحضرات العناية بالبشرة والعين والأظافر ومنتجات العناية بالشعر كالشامبو والزيوت والكريمات والأصباغ وتشمل أيضا مزيلات رائحة العرق وصابون الحلاقة والزينة ومعاجين الأسنان وغسول الفم ومزيلات الشعر الكيميائية والطبيعية والعطور والحناء وغيرها».
وبينت بدر «هناك مجموعة من الوثائق التي نطلبها لدراسة طلب استيراد مستحضرات التجميل تتمثل في نسخة من شهادة تسجيل المؤسسة في إدارة السجل التجاري توضح النشاطات المسموح بها، وشهادة تثبت ممارسة الشركة الصانعة لطُرق التصنيع الجيد وشهادة حرية بيع المستحضر أو شهادة معاملة من ناحية كيفية تصنيفها أو شهادة تداول في بلد المنشأ من الجهة المسئولة في تلك الدولة موقعة ومختومة رسميا وشهادة طريقة تحليل المنتج من الشركة الصانعة مختومة وموقعة وشهادة تبين المواد الداخلة في التركيب مع بيان المواد الفعالة وغير الفعالة بالاسم العلمي مع النسب المئوية لها من الشركة الصانعة موقعة ومختومة منها مع ذكر وظيفة المادة وذكر (CAS Number) للمواد المضافة».
وأضافت «في حالة احتواء التركيبة على مواد من أصل حيواني مثلCollagen, Keratin, Elastin وغيرها تطلب شهادة تبين نوع الحيوان الذي تم أخذ المادة منه ومنشأه (من أي بلد) مع وثائق مختومة تؤكد خلو هذه المادة من مرض جنون البقر من الشركة الصانعة أو الجهة الرسمية المسئولة، وفي حالة احتواء التركيبة على مواد عشبية أو مستخلصات نباتات يطلب تقديم مراجع علمية تؤكد سلامة استخدامها ومدى فعاليتها، كما يشترط أن يكون الغلاف الخارجي أو الداخلي مستوفيا للمعلومات الأساسية باللغة العربية وبالإنجليزية إن أمكن».
واستطردت رئيسة مجموعة سلامة المواد الاستهلاكية «لم تُفعل إلى الفترة الحالية مهمات إصدار المجموعة لتراخيص المحلات ذات العلاقة والتفتيش الدوري عليها بسبب حداثة المجموعة وعدم توافر الكوادر المؤهلة لعمل الدراسات اللازمة ومعاينة المحلات الجديدة وعدم الانتهاء من دراسة تحويل الاشتراطات الصحية اللازمة لرقابة تلك المحلات إلى قرارات وزارية قانونية، ومازالت مجموعة صحة المياه والمؤسسات تقوم بمعاينة وترخيص فتح محلات الحواجة والعطارة بشكل مؤقت تفاديا لتعطيل مصالح الجمهور».
العدد 2034 - الإثنين 31 مارس 2008م الموافق 23 ربيع الاول 1429هـ