العدد 2067 - السبت 03 مايو 2008م الموافق 26 ربيع الثاني 1429هـ

مناشدة لـ «العدل» بتطبيق حكم أرجئ لنحو 8 سنوات

محكمة التمييز فصلت بأحقيتهم في ملكية أرض جنوسان

قضت محكمة التمييز في حكم باتٍ لها بأحقيتنا نحن المستأنفين (11 شخصا وارثا) بأحقيتنا في استملاك أرضٍ واقعة في منطقة جنوسان، والحكم القضائي صدر في القضية منذ تاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول 2000 وكان خصمنا في القضية إدارة التسجيل العقاري وإدارة السياحة والآثار، وللأسف فإن الحكم لم يتم تطبيقه. وهنا أناشد المسئولين في وزارة العدل والجهات المسئولة تطبيق الحكم المذكور.

تعود قضيتينا بحسب ما أوضحته المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أنه وفي جلسة 22 مايو/ أيار 2000 تقدم وكيلنا نحن المستأنفين بمذكرة طلب فيها القضاء بإثبات ملكية المستأنفين للأرض الكائنة بجنوسان والموضحة الحدود والمعالم بأوراق الدعوى والبالغ مساحتها الإجمالية (45600) قدم مربع، مع إلزام المستأنف ضدها الأولى (إدارة التسجيل العقاري ) بإصدار وثيقة ملكية بأسمائهم وتسجيلها في سجلاتها، واحتياطيا معاينة الأرض موضوع الدعوى لبيان حدودها ومعالمها الواردة في الأوراق، وفي جلسة 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 قررت المحكمة إصدار حكمها.

وبشأن الاستئناف فالمقرر قانونا عملا بالإعلان رقم 46/ 1374 هـ أن كل أرض رحمانية (أي ليس لها مالك) تعتبر ملكا للحكومة، وأن المدة القانونية لتملك أراضي الحكومة بالحيازة 60 عاما. لما كان ذلك وكان الثابت من شهادة شاهدي المستأنفين أمام محكمة أول درجة التي تطمئن إليها المحكمة أن الشاهد الأول الذي يبلغ من العمر 80 عاما كان يعمل لدى مورثي المستأنفين بالأرض موضوع التداعي منذ أن كان عمره 50 عاما، وأن العقار مازال به نخيل مستثمر بعد أن انقطعت عنه المياه وأضاف أن العقار كان مسورا بالسعف وقد أزيل منذ 10 سنوات، كما شهد الشاهد الثاني بمضمون ما شهد به الأول، وأضاف أنه شاهد الشاهد الأول يعمل لدى مورث المستأنفين وأن العقار به نخيل يعمر من قبل الورثة. وأضافت المحكمة في حكمها: وإذ إن الأرض موضوع التداعي مقيدة بالمسح العام باسم أحد مورثي المستأنفين برقم 27/1 الذي تم التأشير على قيده بلائحة الدعوى برقم 86/ 94 حسبما يبين من كتاب المستأنف ضدها الأولى المؤرخ في 20 يوليو/ تموز 1997 ومن ثم فإن حيازة المستأنفين للعقار ترجع إلى تاريخ المسح سالف الذكر الذي انتهى العمل به سنة 1347 هـ، وإذ كان الثابت من شاهد شاهدي المستأنفين أن الأخيرين مازالوا يضعون اليد على العقار وأن النخيل الموجود به لايزال يثمر برعاية المستأنفين له، ومن ثم فإن المستأنفين ومن قبلهم مورثيهم قد حازوا العقار موضوع التداعي وهو أرض رحمانية، حيازة هادئة مستقرة لمدة 60 عاما، ومن ثم يحق لهم تملكها عملا بالإعلان رقم 49/ 1374 هـ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضي برفض الدعوى فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بإثبات ملكية المستأنفين للأرض موضوع التداعي طبقا للفريضة الشرعية مع إلزام المستأنف ضدها الأولى بإصدار وثيقة ملكية بأسمائهم وتسجيلها بسجلاتها.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإثبات ملكية المستأنفين للأرض الكائنة بجنوسان والموضحة الحدود والمعالم بأوراق الدعوى والبالغ مساحتها 456000 قدم مربع، وألزمت المستأنف ضدها الأولى بإصدار وثيقة ملكية بأسمائهم وتسجيلها بسجلاتها وألزمتها بالمصاريف وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

العدد 2067 - السبت 03 مايو 2008م الموافق 26 ربيع الثاني 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً