صَدّق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على قانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة، وأصدره بعد ان أقره مجلسا الشورى والنواب.
ويقضي القانون بمنح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد، يشتمل على خطوة إبداعية، ويكون قابلا للتطبيق الصناعي، سواء كان الاختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة - مستوردة او منتجة محليا - او بطرق صناعية، او بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.
كما تمنح البراءة استقلالا عن كل تعديل او تحسين او إضافة لرد على اختراع سبق ان منحت عنه براءة، ويكون منحها لصاحب التعديل او التحسين او الإضافة وفقا لأحكام هذا القانون.
ويلزم القانون الإدارة المختصة في وزارة التجارة بإعداد سجل يسمى «سجل براءات الاختراع» تقيد فيه طلبات براءات الاختراع وجميع البيانات المتعلقة بها وما تم بشأنها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذا له.
ويتضمن القانون شرحا لإجراءات طلب البراءة إذ يقدم طلب البراءة من المخترع او ممن آلت إليه حقوقه الى الإدارة المختصة في وزارة التجارة على الانموذج الذي تعده لهذا الغرض، وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز ان يتضمن الطلب أكثر من اختراع واحد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة.
ويرفق بالطلب خصوصا وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بيانا كاملا عن موضوعه وعن أفضل أسلوب يمكّن ذوي الخبرة من تنفيذه. ويجب ان يشتمل الوصف على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها، وان يرفق بالطلب رسم للاختراع ان كان له مقتضى.
ويلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات عن الطلبات التي سبق ان قدمها في الخارج عن الاختراع ذاته او ما يتصل بموضوعه ونتائج البت في هذه الطلبات.
وتنص المادة 19 على ان تفحص الإدارة المختصة في وزارة التجارة طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من الشروط الواجب توافرها فيه، ولها ان تطلب إجراء التعديلات التي ترى وجوب ادخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازما للبت فيه.
وإذا توافرت في الطلب الشروط المشار إليها، قامت بالإعلان عن قبوله، وذلك كله في الميعاد وبالطريقة والكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز لكل شخص بعد الإعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى المستندات المرفقة به وما دون عنه في سجل براءات الاختراع.
ويجوز لكل ذي شأن ان يعترض لدى الإدارة المختصة كتابة على السير في إجراءات منح البراءة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب، ويجب ان يكون الاعتراض مسبقا.
وتدعو المادة «45» من القانون وزير التجارة الى إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
العدد 508 - الإثنين 26 يناير 2004م الموافق 03 ذي الحجة 1424هـ