اختلف عضو مجلس النواب عبداللطيف الشيخ، مع القاضي بمحكمة الاستئناف العليا للدائرة الجعفرية الشيخ محسن العصفور على من يملك صلاحية تشريع قرار مُلزم بالفحص قبل الزواج، إذ قال العصفور: إن «الامر يرجع للسلطة القضائية»، إلا أن النائب رد عليه قائلا: «بل نحن من يشرع لها». جاء ذلك في ندوة «حقوق الجنين، والفحص ما قبل الزواج»، التي نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أمس الأول بمقر الجمعية، بمشاركة وزير الصحة خليل حسن، وبحضور عدد من الأطباء.
وكشف وزير الصحة خليل حسن في تصريح خاص بـ «الوسط» على هامش الندوة أن «وزارة الصحة في صدد تطبيق برنامج الملفات الإلكترونية للأطفال حديثي الولادة، تتضمن كل ما يتعلق بالطفل من فحوصات وإجراءات طبية»، وشدد على ضرورة «الفحص قبل الزواج، حفاظا على صحة الجنين». منوها بأن «الديمقراطية حقوق وواجبات، وحرية الزوجين تتوقف عندما تصطدم بحقوق الأطفال، وإمكان تعرضهم للأمراض الوراثية».
ودارت النقاشات حول ضرورة وجود تشريعات تُلزم الجنسين بإجراء فحص قبل الزواج، تجنبا للامراض الوراثية. وبين الوزير أن «زواج الأقارب ممنوع في الدول المتقدمة، مُستشهدا بتجربة قبرص ونجاحها». إلا أن مدير الندوة بين أن 75 في المئة من نجاح تجربة قبرص يعود إلى إباحة الإجهاض.
وفيما يتعلق بضرورة الفحص قال الشيخ: «درء المفسدة، خير من جلب المصلحة»، مشددا على ضرورة «الوقاية».
أما العصفور فقد نوه إلى أن «أصحاب العلاقات الغرامية، يئدون أطفالهم في حفر الأمراض».
وبين أحد المتداخلين أن «سبب تدني نسبة الأمراض الوراثية في إيران يعود الى الفتوى»، وردا على ذلك قال العصفور: «إلزامية الفحص قبل الزواج، تعود إلى مرحلة ما قبل الثورة». وأكد الوزير أهمية دور علماء الدين في النصح والإرشاد فيما يتعلق بضرورة الفحص والاجهاض، «كون الناس يسمعون لهم أكثر منا نحن الأطباء». مُبينا أن «المدة التي يُباح فيها الإجهاض بحسب القانون، هي ذاتها المدة المُحددة شرعا».
كما بين العصفور في معرض حديثه: «ان لأحد الزوجين حق فسخ عقد الزواج لو اُكتشف بعد العقد وهو قسمان، أحدهما يتعلق بالزوج والآخر يتعلق بالزوجة، وغالبية هذه العاهات مُرتبطة بالعجز عن الانجاب، أو العاهات التي يصعب معها العيش».
وقال الشيخ: «اذا عنيت الامم المتحدة بالطفولة من خلال الوثيقة التي اعلنتها المنظمة الدولية، فإن الاسلام قد عنى بالطفولة منذ 14 قرنا، ولم يكتف بحقوق الطفل منذ وجوده في الحياة، ولكن حدد له حقوقه حتى قبل أن يولد». واضاف «الحقوق التي أوجبتها الشريعة الاسلامية للطفل على نطاق الاسرة بحسب ورودها في القرآن الكريم، والسنة النبوية واستنباطات الفقهاء تنقسم الى نوعين، حقوق مادية، وأخرى معنوية تسبق مولد الطفل وتواكب نشأته، وتستهدف حفظ بدنه ونفسه وصحته، وتحسين خلقه حتى يبلغ الحلم ويتحمل تبعة التكاليف الشرعية بالإيمان والعمل الصالح». مبينا ان أهم حقوق الجنين تتمثل في «ضرورة حسن الاختيار للزوج والزوجة، والاختيار الوقائي». وركز على «حق الجنين في الحياة، وحرمة الاجهاض لمن نُفخت فيه الروح، بإجماع الفقهاء»، وشدد على «حق الحفاظ على ماله في الميراث، وحق رعاية أمه من أجله، وحق حفظ نسبه»
العدد 510 - الأربعاء 28 يناير 2004م الموافق 05 ذي الحجة 1424هـ