أقر مجلس النواب في جلسته أمس المشروع بقانون بشأن تخصيص نسبة من مساحة الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عند تخطيطها إلى الأوقاف وإحالته إلى مجلس الشورى بعد موافقة غالبية الأعضاء عليه بعد إجراء بعض التعديلات. ولدى مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية الخاص بالمشروع المقدم من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وافق المجلس على توصية اللجنة بإضافة كلمة التجارية بعد كلمة الأراضي الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأولى التي نصها الأصلي «في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الأراضي التي تمتلكها الدولة الواقعة في نطاق المدن الجديدة أو في المناطق التي تستحدثها، والتي يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص باعتماد مشروع التخطيط العام النهائي والتصديق على مستنداته وذلك بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ولا يدخل في ذلك الأراضي التي تخصص لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني».
كما وافق المجلس على تعديل المادة الثانية من المشروع لتكون كالآتي: «يخصص للأوقاف السنية والجعفرية بالتساوي فيما بينهما ما نسبته 5 في المئة من الأراضي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، على أن يكون التخصيص بأمر ملكي». وذلك بعد أن كانت نسبة الأراضي في النص الأصلي للمادة «10 في المئة تقريباً من الأراضي، أياً كانت أوجه الاستعمالات المعدة لها هذه الأراضي سكنية، تجارية، صناعية، وغيرها».
وبشأن المادة الثالثة التي تنص على «يخصص ربع أو عائد استثمار الأراضي المخصصة للأوقاف بمقتضى أحكام هذا القانون للإنفاق بمقتضى أحكام هذا القانون للإنفاق منه على: 1- بناء المساجد والمعاهد والمدارس الشرعية وتأثيثها وترميم بنائها. 2- طباعة المصحف الشريف والكتب الدينية وترجمتها إلى اللغات الأجنبية. 3- إقامة المشروعات التي من شأنها المساهمة في تخفيف حدة البطالة ومساعدة الشباب ذوي الدخل المحدود على الزواج. 4- إقامة الوحدات السكنية وتمليكها أو تأجيرها لذوي الدخل المحدود نظير سداد مبالغ مناسبة. 5- المساهمة في توفير العلاج المناسب للمرضى من ذوي الدخل المحدود. فقد وافق المجلس في هذا الصدد على إلغاء البندين الأول والثاني من المادة السالفة، وكذلك إضافة كلمة «الفقر» إلى البند الثالث ليكون «إقامة مشروعات من شأنها المساهمة في تخفيف حدة البطالة والفقر». كما وافق الغالبية على إضافة أن يكون ذلك كله بالتنسيق مع الجهات والوزارات المختصة.
وتم تعديل المادة الرابعة ونصها «يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط العمراني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون» لتتضمن الوزراء المعنيين ويحذف منصب نائب رئيس مجلس الوزراء. وبشأن المادة الخامسة ونصها «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية». والتعديل الذي تمت الموافقة عليه «على الوزراء كل فيما يخصه العمل بأحكام القانون...»
العدد 775 - الثلثاء 19 أكتوبر 2004م الموافق 05 رمضان 1425هـ