العدد 1285 - الإثنين 13 مارس 2006م الموافق 12 صفر 1427هـ

تشكيل لجنة للتجديد الحضري للمحرق والمحافظة على «مبانيها»

أصدره ولي العهد من 10 مواد

أصدر ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع قرار رقم (1) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة تنفيذ مشروع التجديد الحضري لمدينة المحرق القديمة والمحافظة على المباني التراثية بها.

ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع، رئيس لجنة الإسكان والإعمار:

بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2001، بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار، وعلى القرار رقم (15) لسنة 2002 بإعادة تشكيل لجنة الإسكان والإعمار، وعلى القرار رقم (41) بتعيين أعضاء في لجنة الإسكان والإعمار، قرر الآتي:

المادة الأولى: تشكل لجنة فرعية بلجنة الإسكان والإعمار لدراسة ومتابعة تنفيذ مشروع التجديد الحضري لمدينة المحرق القديمة والمحافظة على المباني التراثية بها.

المادة الثانية: تشكل اللجنة برئاسة سلمان بن هندي وعضوية كل من: محمد عيسى الوزان، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، عباس علي الوطني، خالد أحمد الأنصاري، الشيخة هيا بنت علي آل خليفة، طارق المهيزع، علي عبدالله خليفة، أحمد محمد البناء، أحمد عبدالكريم بوجيري، جاسم محمد الغريب، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه.

المادة الثالثة: للجنة أن تستعين في مجال عملها بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس بآرائهم. وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو منهم مع غيرهم فريق عمل أو أكثر لمتابعة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصها.

المادة الرابعة: تختص اللجنة بدراسة ومتابعة تنفيذ كل ما يتعلق بمشروع التجديد الحضري لمدينة المحرق القديمة والمحافظة على المباني التراثية بها، ولها أن تقوم بجميع الأعمال والمهمات اللازمة في هذا الشأن، ولها على الأخص ما يأتي: دراسة سور المحرق وترميم ما يمكن ترميمه منه، وتحديد وترميم المناطق التراثية بمدينة المحرق القديمة ومتابعة تنفيذ المشروع، ودراسة وإبداء الرأي بشأن الموضوعات والدراسات المتعلقة به، وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمملكة في جميع الأمور المتعلقة بالمشروع لتتكامل الجهود لإنجاحه وتلافي الازدواجية في العمل، وأية اختصاصات أخرى تكلف بها اللجنة في مجال عملها.

المادة الخامسة: تضع اللجنة برنامج عمل بشأن ما أوكل إليها من اختصاصات، وترفعه إلى لجنة الإسكان والإعمار لاعتماده.

المادة السادسة: تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور غالبية أعضائها على أن يكون بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتتخذ قراراتها بغالبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة السابعة: تعين اللجنة - من بين أعضائها أو من غيرهم - مقرراً لأعمالها. ويقوم مقرراللجة بإعداد جداول أعمالها، والتحضير لاجتماعاتها، وتدوين محاضر اجتماعاتها، وحفظ جميع الأوراق والمستندات الخاصة بها، ومتابعة تنفيذ أعمالها.

المادة الثامنة: على الوزارات والمؤسسات والأجهزة في المملكة أن توافي اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لأعمالها.

المادة التاسعة: يرفع رئيس اللجنة إلى رئيس لجنة الإسكان والإعمار تقريراً كل ثلاثة أشهر عما قامت به من أعمال خلال تلك الفترة.

وترفع اللجنة قراراتها وتوصياتها ونتائج أعمالها إلى لجنة الإسكان والإعمار.

المادة العاشرة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

العدد 1285 - الإثنين 13 مارس 2006م الموافق 12 صفر 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً