أصدر المجلس الإسلامي العلمائي توضيحاً يوم أمس لما ورد في صحيفة «الوسط» بتاريخ 12 مارس 2006 تحت عنوان «ضمانة دستورية لأحكام الأسرة الجعفري في نسخته المعدّلة»، ومفادها أن «القانون الجديد يحتوي مادة صريحة بعدم تغيير القانون أو تعديله في المستقبل إلا بالنصوص التي يعدّل بها الدستور»، بالإشارة إلى أن «هذه المادة لا تعد ضمانة دستورية، فكونها مادة في قانون يمكن تغييرها في أية ساعة شاءت السلطات المعنّية».
وأضاف مسئول العلاقات العامة بالمجلس السيدمحمد هادي الغريفي أن «هذه المادة معرّضة للطعن في دستوريتها، لأن الدستور ينص على أن التصويت على القانون يتم وفق نظام 51 في المئة من النصاب»، مشيراً إلى أن «العلماء يطالبون بمادة تضاف على مواد الدستور تنص صراحة على أن قانون الأسرة وفق الشريعة الإسلامية، وترجع أي تعديل مستقبلي في قانون الأسرة المختص لإمضاء المرجعية العليا في النجف الأشرف فيما يتعلق بالمذهب الجعفري».
وعلق على العبارة المذكورة في المسودة وهي إحالة التعديل إلى ما عبّر عنه بالراجح في الشريعة بالقول إنه «إحالة على عنوان عائم غير صريح وقابل للتأويل»، موضحاً أن «هذه المادة يجب أن تكون مادة جامدة غير قابلة للتعديل، حالها حال المادة رقم 2 والمواد التي تنص على أن الحكم وراثي وغيرها من المواد الجامدة التي يمنع طرحها للتعديل».
وختم الغريفي تصريحه بالإشارة إلى أن هذا الطرح ليس جديداً، فقد سبق أن تقدّم به بعض القانونيين وتم رفضه بإجماع من العلماء الذين وقّعوا البيان العلمائي الذي صدر في منزل السيدجواد الوداعي.
العدد 1285 - الإثنين 13 مارس 2006م الموافق 12 صفر 1427هـ