العدد 3444 - الجمعة 10 فبراير 2012م الموافق 18 ربيع الاول 1433هـ

وزير المالية: لا يمكن إسقاط أي مبالغ يلتزم بها المؤمَّن عليه نتيجة ضم المدد

ذكر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال للنائب سوسن تقوي بشأن التطبيق الفعلي للقانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وافراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها أنه «يتعذر على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إعادة معالجة الحالات والمراكز القانونية التي نشأت سابقا في ظل القوانين المعمول بها في حينها كما يتعذر عليها اسقاط أي مبالغ يلتزم بها الموظف أو المؤمن عليه في صورة اقساط شهرية مستحقة نتيجة عمليات ضم المدد التي تمت في القوانين السارية المفعول قبل صدور القانون رقم (26) لسنة 2011».

وأشار وزير المالية إلى أنه بالرجوع الى نص المادة الخامسة من القانون رقم (26) لسنة 2011 والتي تنص على الآتي: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، وتابع «ويتبين سريان ذلك القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 21 يوليو/ حزيران 2011 أي ان القانون قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1 أغسطس/ آب 2011 وهو ما يجعل تطبيقه مقتصراً على المراكز القانونية الناشئة اعتبارا من ذلك التاريخ»، لافتا إلى أن «ذلك لا يرتب أي اثر بالنسبة للمراكز القانونية التي سبقت ذلك التاريخ، وبالتالي فإن اي مؤمن عليه سبق له اتمام عملية شراء سنوات الخدمة قبل تاريخ 1 أغسطس/ آب 2011 يصبح غير مخاطب باحكام هذا القانون بغض النظر ما اذا كانت عملية الشراء قد تمت بسداد المبلغ بدفعة واحدة أو تقسيطه وفقاً لما يسمح به القانون»، وواصل «حيث تعتبر العملية اي عملية الشراء قائمة اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب والموافقة عليه ويترتب عليها اثر مباشر بالنسبة للمؤمن عليه، الامر الذي يتعذر من خلاله ارجاع اي مبالغ سبق للمؤمن عليه دفعها للهيئة أو اسقاط اي اقساط متبقية عن تلك العملية على اعتبار أن الاقساط عملية منفصلة كليا عن عملية شراء المدد».

وبين الوزير أن الهيئة نشأت لديها مراكز قانونية سابقة تعود لسنوات طويلة نتجت عن قيام الموظفين أو المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص بضم سنوات خدمتهم السابقة، فلا يتصور الآن وبعد صدور القانون المشار اليه أعلاه إعادة النظر في تلك العمليات، لكونها نشأت في ظل قوانين واحكام سارية المفعول حينها، كما ان العديد من حالات تسوية المعاشات التقاعدية قد تمت واستقر الوضع بشأنها متضمنة مدد خدمة سابقة مضمومة، فلا يعني انه بصدور القانون رقم (26) لسنة 2011 ان يتم إعادة النظر في كل تلك الحالات. وتابع اما بشأن طلبات نقل الاحتياطيات التي تقدم بعد نفاذ القانون المشار اليه أعلاه، فيتم بموجبها ضم سنوات الخدمة السابقة كاملة عن طريق نقل الاحتياطيات بين صناديق التقاعد الموجودة وذلك إذا انتهت الخدمة لدى جهة خاضعة لاي من القوانين التقاعدية وإعادة تأمينه مرة ثانية لدى جهة أخرى غير التي كان خاضعا لها، وعلى ان يتوافر الشرطان التاليان: على ألا يكون مستحقا لمعاش التقاعد، ولم يتسلم المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة

العدد 3444 - الجمعة 10 فبراير 2012م الموافق 18 ربيع الاول 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 4:47 ص

      تلاعب وضحك على الذقون

      يكفى اضرار وتلاعب بالمواطنين والضحك على الذقون ونهب حقوق المتقاعدين صندوق التقاعد والتأمين لم اتصور ان الدولة بعد خدمة 47 سنة تسترجع مبلغ زهيد وقدره 10 دنانير من اصل 50دينار علاوة زوجية اشمعنا قبل التقاعد استلم 50 دينار علاوة زوجية وعند التقاعد 40 دينار هل الدولة محتاجه ال 10 دنانير لكى تنقصها من راتبي المتقاعد ي وايضا اقول للدعم المالي انني استحق الدعم منذ بداية التقاعد وهو 9 شهور اشمعنا لم يصرف لي الا شهر واحد فقط اين باقي المبلغ لثماتية شهور هل دخل في ميزانية الدولة ام جيوبكم

اقرأ ايضاً