العدد 1551 - الإثنين 04 ديسمبر 2006م الموافق 13 ذي القعدة 1427هـ

المحكمة ترجئ قضية «النادي البحري» للعام المقبل

دفاع المدعين يرد على التأمينات ويصر على طلباته

أرجأت المحكمة الكبرى المدنية الأولى برئاسة القاضي سعيد الحايكي قضية بيع النادي البحري لمطلع العام المقبل، وذلك لرد المدعيين الاطلاع على رد المدعى عليهما المقدم في الجلسة.

ودفع وكلاء المدعى عليهما في المذكرة التي تقدموا بها إلى المحكمة يوم أمس (الاثنين) ضد المدعيتين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة النادي البحري، مرفقين بها مستندات منها تصريحات لوزير العمل مجيد العلوي إلى عددٍ من الصحف المحلية، إضافة الى بعض الأخبار والرسوم الكاريكاتيرية بشأن بيع أو عدم بيع النادي البحري.

وأكد الدفاع أن الرجوع بالوقائع إلى مراحل سابقة تتعلق بمفاوضات شركة النعيم والشيك من دون رصيد أمور لا تفيد الدعوى.

وبعد رد المدعيين على دفاع المدعى عليهم أوضح المدعون أن المدعى عليهما ينكران أن صفة المدعي الثاني وقولين سنداً لذلك أنه ليس له صفة شخصية في الدعوى وأن التعاقد كان مع شركة ميامن، وكانت صفته رئيس مجلس إدارتها، إن كان ذلك فكيف يتسنى لهما من بعد الإدعاء بأن المدعية الأولى قد خالفت شروط العقد بتغيير اسم المشتري من عبدالرحمن الحسيني إلى شركة ميامن؟ وأضافوا «أن المدعى عليهما ينكران صفة العربون على المبلغ المقبوض منهما كعربون والذي قاما برده كعربون، فكيف يتسنى لهما من بعد ذلك استعمال حق العدول عن التعاقد بمنأى عن ما يترتب على ذلك من مسئولية مدنية موجبة للتعويض في كلا الحالتين؟ وأن المدعى عليهما ظلا يخاطبان المدعي الثاني في كافة المراسلات وفي غيرهما بصفته رئيس مجلس إدارة المدعية الأولى، وذلك على النحو الثابت بالمستندات، فكيف يتسنى لهما من بعد ذلك الإدعاء بقبول معدل الإيجاب عندما طلبت المدعية الأولى كتابة العقد باسمها؟

وأشار الدفاع إلى أن المدعى عليهما يقولان - بغير حق - بعدم ثبوت ضرر رغم أن المفاوضات لشراء شركة وأرض النادي البحري وقيمة العقد تتطلبان جهداً من الدراسة الفنية والقانونية، فضلاً عن اجتماعات الطرفين الكثيرة في هذا الصدد، فكيف يتسنى لهما من بعد والحال كذلك الادعاء بعدم ثبوت ضرر عن عدولهما عن التعاقد؟ إضافة إلى أن المدعى عليهما يقولان - بغير حق- أن المدعيان فشلا في التزاماتهما المتفق عليها، فإن كان ذلك كذلك، أما كان الأجدر بهما عدم إرجاع مبلغ العربون باعتبار جزاء الإخلال بتلك الشروط؟ ألا يشكل ذلك قرينة تفيد أن التعاقد كان تعاقداً بالعربون وأن المدعى عليهما قد عدلا عن العقد؟

ولفتا إلى أن المدعى عليهما أوضحا في ردهما على الحجز التحفظي بعدم الحجز باعتبار أن المال المطلوب حجزه مالاً عاماً، فكيف إذاً تسنى لهما بيع المال العام الممنوع بيعه ما لم تكن تلك الصفة قد زالت؟ أليس مجرد إدراج المال العام للبيع وإدراجه دائرة المعاملات التجارية ينهض قرينه على انتفاء وصفه كمالٍ عام بمجرد عرض ذلك المال للبيع؟ أليس الثابت في المعاملات انعقاد عقد البيع بالاتفاق على عناصره المتمثلة في البيع والثمن؟ورد المدعيان على المدعى عليهما فيما يتعلق بتغيير اسم المشتري من عبدالرحمن الحسيني المدعي الثاني إلى شركة ميامن المدعي الأول وهو يعد أمراً جوهرياً، سائلين: كيف يتسنى للمدعى عليهما الدفع بعدم صفته الشخصية باعتباره قد تفاوض على أساس أنه رئيس مجلس إدارة الشركة؟ ثم أين هو الأمر الجوهري فيما إذا كان المشتري زيداً أم عبيداً؟ وخصوصاً أن البائع كان على علم بكنه زيد وعبيد

العدد 1551 - الإثنين 04 ديسمبر 2006م الموافق 13 ذي القعدة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً