رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين القرار الذي صدر أمس، والمعني بالأماكن المحظور فيها تنظيم الاضرابات العمالية مثل الأمن، الدفاع المدني، المطارات، الموانئ، منشآت قطاع النفط والغاز، المؤسسات التعليمية، والمستشفيات. وأكد نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن الاتحاد لن يستسلم لقرار مجلس الوزراء أمس بحظر الاضراب العمالي في المنشآت الحيوية وسيتجه إلى المنظمات العربية والدولية ليطالب بحقه القانوني وفق الاتفاقات الدولية، مشيراً إلى أن المملكة وباعتبارها عضواً في منظمتي العمل الدولية والعربية فإنها ملزمة بتنفيذ ما ورد في الاتفاقات الدولية والعربية حتى ولو لم تصدق عليها. وقال المحفوظ: «الاتحاد سيلجأ إلى المنظمات العربية والدولية وكما سنطعن في القرار الموضوع إلى المجلس النيابي المقبل، ونحن على ثقة في أن المجلس المقبل سيولي القضايا العمالية اهتماماً بالغاً».
واعتبر الاتحاد العام للنقابات قرار مجلس الوزراء تراجعاً وتضيقاً على الحركة النقابية وذلك باعتبار أن الاضراب حق أصيل كفلتة المواثيق الدولية والعربية والمرسوم بقانون رقم (33) للعام 2002 الذي جاء في مادته رقم (21) الأصلية.
يأتي ذلك بعد صدور قرار عن سمو رئيس الوزراء يحدد الأماكن المحظور تنظيم الإضرابات فيها، مثل: الأمن، الدفاع المدني، المطارات، الموانئ ، منشآت قطاع النفط والغاز، المؤسسات التعليمية، المستشفيات.
الوسط - هاني الفردان
أكد نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدجعفر المحفوظ، أن الاتحاد لن يستسلم لقرار مجلس الوزراء أمس حظر الإضراب العمالي في المنشآت الحيوية وسيتجه إلى المنظمات الدولية والعربية ليطالب بحقه القانوني وفق الاتفاقات الدولية.
وأشار إلى أن المملكة وباعتبارها عضواً في منظمتي العمل الدولية والعربية فإنها ملزمة بتنفيذ ما ورد في الاتفاقات الدولية والعربية حتى لو لم تصدق عليها.
يأتي ذلك بعد صدور قرار عن سمو رئيس الوزراء يحدد الأماكن المحظور تنظيم الإضرابات فيها، مثل: الأمن، الدفاع المدني، المطارات، الموانئ ، منشآت قطاع النفط والغاز، المؤسسات التعليمية، المستشفيات.
وأوضح المحفوظ أن الاتحاد سيلجأ إلى المنظمات الدولية والعربية كما سيطعن في القرار المرفوع إلى المجلس النيابي القادم، مردفًا «نحن على ثقة بأن المجلس القادم سيولي القضايا العمالية اهتماماً بالغاً».
وقال المحفوظ: «إن الأهم من ذلك أنه لابد من أن يتوافق أي قانون محلي مع المعايير الدولية والعربية، وأن اتفاق التجارة الحرة يؤكد في مضامينه احترام الحقوق والحريات النقابية ومن بينها حق الإضراب».
واعتبر الاتحاد العام للنقابات قرار مجلس الوزراء تراجعاً وتضييقاً على الحركة النقابية وذلك باعتبار أن الإضراب حق أصيل كفلته المواثيق الدولية والعربية وكذلك المرسوم بقانون رقم (33) للعام 2002 في مادته رقم (21) الأصلية قبل التعديل والمتفق عليها بين الحكومة ممثلة في وزارة العمل والعمال ممثلين في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مؤكداً أن ما جاء من تغيير فيها من دون مشاورة العمال يعتبر انتقاصاً للمكاسب العمالية والشراكة الاجتماعية.
وأكد المحفوظ أن ما حوته قائمة القرار الطويلة المتعلقة بالمواقع الحيوية لا يتفق مع المعايير الدولية المتعلقة بالإضراب، إذ إن ما جاء فيها على سبيل المثال، يمنع الإضراب في المطارات كموقع حيوي، بينما المعايير الدولية تؤكد أن المواقع الحيوية خاضعة إلى مراقبة برج المراقبة وليس المطار بكامله داخلاً فيها، وبالنسبة إلى المستشفيات، فهي محددة في أقسام الطوارئ فقط.
وتعجب المحفوظ من أن يكون من بين هذه المواقع الحيوية المواقع التعليمية، موضحاً أن الإضراب في المناطق التعليمية أمر معمول به على الصعيد العالمي، والمتتبع للحركة النقابية الدولية والعربية سيجد أن إضراب المعلمين حصل في تونس وحديثاً في فلسطين، فكيف يمنع الإضراب في هذا القطاع في البحرين على أنه موقع حيوي؟ كذلك الحال بالنسبة إلى النفط والغاز والاتصالات السلكية واللاسلكية. أردف المحفوظ أن «هذا الأمر سيجعل من الحركة النقابية مقيدة، إلا أننا نرى أن الإرادة العمالية ستأخذ دورها وستتفاعل بمجرد أن تشعر بأي قهر أو ظلم، كما ليس هناك قانون يستطيع منع الإرادة العمالية في ظل هذا الشعور من ممارسة حقها، ولكن نرى، بعيداً عن هذا القانون أو ذاك، أن الإضراب قد لا يكون في ظل وجود حوار حقيقي ومفاوضة جماعية فاعلة».
أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (62) للعام 2006 بشأن تحديد المنشآت الحيوية المحظور بها الإضراب، وجاء في القرار انه «يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين، ويعتبر من قبيل هذه المنشآت ما يأتي: الأمن، الدفاع المدني، المطارات، الموانئ، المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات، جميع وسائل نقل الأشخاص والبضائع، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الكهرباء، الماء، المخابز، المؤسسات التعليمية ومنشآت قطاع النفط والغاز»
العدد 1537 - الإثنين 20 نوفمبر 2006م الموافق 28 شوال 1427هـ