العدد: 464 | السبت 13 ديسمبر 2003م الموافق 18 شوال 1424هـ

آل الشيخ يقترح انضمام البحرين إلى العهدين الدوليين

يعتزم النائب محمد عبدالله آل الشيخ تقديم اقتراح بقانون لانضمام البحرين للعهدين الدوليين والاتفاق التابع لهما والبروتوكولات المرافقة، وهذان العهدان هما: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتأتي أهمية هذين العهدين حسب تعليق آل الشيخ بأن فيهما قوة إلزامية ونفاذية على الدول المصدقة، وآليات تنفيذ يفتقر إليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، «كما تقاس الدول بمدى صدقيتها في احترام حقوق الإنسان من خلال بوابة الانضمام إلى هذين العهدين الدوليين.

في السياق ذاته طالب عدد من الفعاليات الحقوقية في البحرين الحكومة بالمبادرة إلى توقيع العهدين والاتفاقات التي لم توقعها في المجال الحقوقي.


تزامنا مع مرور 55 عاما على صدور الاعلان العالمي لحقوق الإنسان

آل الشيخ يقترح انضمام البحرين للعهدين الدوليين

الوسط - علي القطان

علمت «الوسط» أن عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد عبدالله آل الشيخ وتزامنا مع مرور 55 عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سيتقدم لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، باقتراح بقانون لانضمام مملكة البحرين للعهدين الدوليين والاتفاق التابع لها والبروتوكولات المرافقة، وهذان العهدان هما: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي بدأ تاريخ نفاذه في 3 يناير/ كانون الثاني 1976م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي بدأ تاريخ نفاذه في 23 مارس/ آذار 1976م، والاتفاق الخاص بالمادة -41- المتعلقة بالاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لتسلم ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد، الذي بدأ نفاذه في 28 مارس من العام 1979م، إضافة إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بهما، وقد عُرض هذان العهدان واعتمدا للتوقيع والتصديق والانضمام في 16 ديسمبر/ كانون الأول 1966م.

وتتصدر أهمية هذين العهدين الدوليين بحسب تعليق آل الشيخ بأن فيهما قوة إلزامية ونفاذية على الدول المصدقة، وآليات تنفيذ يفتقر إليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، «كما تقاس الدول بمدى صدقيتها في احترام حقوق الإنسان من خلال بوابة الانضمام إلى هذين العهدين الدوليين، والثابت كذلك -كما تعارف عليه المجتمع الدولي - أن معظم الدول المصدقة والموقعة والمطبقة للعهدين الدوليين جميعها من الدول المتقدمة سياسيا واقتصاديا. وحيث إن البحرين وبعد أن خطت خطوات متقدمة وخصوصا بعد التوافق على ميثاق العمل الوطني وعودة الحياة النيابية وتفعيل المبادئ الدستورية، وبناء على أن المملكة قد صادقت على الكثير من الاتفاقات الدولية منها اتفاق حقوق الطفل، التي صادقت عليها في العام 1992م، واتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها في العام 1990م، واتفاق مناهضة التعذيب التي صادقت عليها في العام 1998م، فإنه بات من الضروري أن تصادق المملكة على تلك العهود والاتفاقات الدولية. جدير بالقول إن الأردن التي تتشابه تجربتها السياسية نسبيا مع المملكة؛ قد صادق على العهدين في العام 1975م، وكذلك الكثير من الدولة العربية التي تشبه بشكل متفاوت وضع مملكة البحرين من الناحية الدستورية والتشريعية».

من ناحية أخرى يقول آل الشيخ إن الكثير من الدول العربية قد صادقت على هذين العهدين مثل: مصر، العراق، لبنان، ليبيا، المغرب، السودان، سورية، تونس، واليمن. كما تجدر الإشارة إلى أن دولة الكويت وهي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي قد صادقت على العهدين في 21 مايو/ أيار 1996م، والأهم أن دولتين من دول مجلس التعاون كذلك قد تحركتا فعليا وهما في طريقهما لاستكمال الأطر القانونية والتشريعية تمهيدا للانضمام لهذين العهدين، «ونعتقد أن البحرين وهي التي تعد من النماذج الديمقراطية المتقدمة، والتي أضحت مثالا يحتذى، فإنه من الأهمية التحرك تجاه إقرار التصديق على هذين العهدين، وفي الاتجاه الآخر فإن الانضمام إلى هذين العهدين يعد بمثابة تعزيز للمكانة التشريعية المتقدمة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الدولي، وسيضيف إلى سجل المملكة الدولي والحقوقي قفزة نوعية تضعها على قدم المساواة مع الدول ذات الديمقراطيات العريقة كما يريد لها جلالة الملك حفظه الله ورعاه».

وتعد سجلات البلدان التي توقع وتصادق على المعاهدات الدولية بحسب الحقوقيين والقانونيين مؤشرا مهما لدى أسرة المجتمع الدولي، والمؤسسات والهيئات الدولية، يجسد مختلف جوانب الحرية والتقدم على مستوى إقرار الحقوق التي تؤمن بها هذه الدول. وأن عددا من البلدان العربية وبما فيها البحرين لم تعتمد بعد بعض أهم المواثيق الدولية التي وضعت لحماية حقوق الإنسان والحريات، والفجوات في سجل بعض البلدان، خصوصا أنه تمت الإشارة إلى التصديق على المعاهدات بدلا من التوقيع عليها، لأن التصديق لا التوقيع من حيث المبدأ، هو الذي يلزم بلدا ما بالتنفيذ، وإن لم يكن هذا هو واقع الحال في الممارسة العملية. وان للبحرين وضعها الخاص والمميز إذ إنها حصلت على علامات مرتفعة نسبيا على أساس مؤشر التنمية البشرية، كم حققت مراكز متقدمة في هذا السياق سواء كان على مستوى الدول العربية أم على مستوى دول العالم، في هذا العام والأعوام السابقة.

ويتضمن هذان العهدان مبادئ تتعلق بالإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة، ومن حقوق متساوية وثابتة، وأن لكل إنسان حق التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبحقوقه المدنية والسياسية، وأن على الدول الموقعة في هذين العهدين ضمانة جعل الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب. ويقول آل الشيخ إن «ذلك كله يضع الجميع تحت المسئولية والمساءلة، تجاه جملة الحقوق والواجبات التي يجب أن تلقى احتراما من جميع الأطراف، وأن نفاذها حق واجب ترعاه المؤسسات الدولية، كما أن الكثير من المواد المتضمنة في العهدين التي تضمن الكثير من الحقوق على مستوى حقوق الإنسان ودعم الحريات التي نعتقد بأنها تتوافق مع أجواء الانفتاح في المملكة، وفي هذا السياق فإنه على رغم التقدم السياسي والديمقراطي الحاصل في البحرين، فإنه من المهم مراجعة التشريعات الوطنية كافة إذ إنها صدرت في غيبة المجلس التشريعي، وأصدرتها السلطة التنفيذية، فهي بذلك بحاجة إلى مراجعة شاملة ومتكاملة بقصد تكييفها ومواءمتها مع المقاربات الديمقراطية ذات العلاقة بالمبادئ المتضمنة في ميثاق العمل الوطني الذي سمح بالمشاركة السياسية والتعددية وعودة الحياة النيابية، ومشاركة المرأة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسة بما فيها حق الانتخاب والترشح، وحمل لواء دولة المؤسسات والقانون».


مطالبة الحكومة بتوقيع العهدين الدوليين

طالبت الفعاليات الحقوقية في البحرين الحكومة بالمبادرة إلى توقيع العهدين والاتفاقات التي لم توقعها في المجال الحقوقي لاسيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إلى ذلك قال نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين «سبق وأن دعت الجمعية حكومة مملكة البحرين في عدة مناسبات إلى التوقيع على جميع الاتفاقات والعهود التي لم توقعها. وتجلى هذا التحرك في اللقاء الذي جمعنا مع سمو رئيس الوزراء إذ طرحنا عليه رؤيتنا بضرورة توقيع حكومة مملكة البحرين لجميع الاتفاقات والعهود التي لم توقعها إلى حد الآن، والتي يتقدمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أبدى سموه يومئذ ترحيبه وتجاوبه بذلك ووعد بالنظر في مثل هذا التوجه. وقد ضم التقرير السنوي الذي أصدرناه أخيرا أيضا طلبنا في الصدد نفسه».

وعن خطوات الجمعية الحالية في هذا المجال قال كمال الدين: «لقد شكلنا في الأمانة العامة للجمعية لجنة قانونية تدرس القوانين في البحرين كافة، والتي من المؤمل أن تعمل على رفع توصيات الجمعية في هذا الصدد».

وفيما يخص التنسيق مع الجمعيات الحقوقية الأخرى قال: «التنسيق بين الجهات العاملة في المجال نفسه ظاهرة صحية وسيعطي التنسيق بيننا صدقية وثقلا أكبر في المطالبة والعمل على تحقيق مثل هذه الخطوات المهمة في المجال الحقوقي لمملكة البحرين».

ومن جانبه قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة: «العمل على المطالبة بتوقيع العهدين المذكورين هو أحد الأهداف التي أنشئ من أجلها المركز، وكان لابد من التحرك في هذا الشأن منذ انطلاق المركز، لكن محدودية الإمكانات ولاسيما البشرية منها، والضغط الذي واجهه المركز منذ بداية أعماله في شئون تصب ضمن أهدافه وأعماله ولاسيما مع تفرده بالعمل في بعض الفترات حال دون عمله على هذا الموضوع».

وأضاف الخواجة «يأتي عمل الجهات الحقوقية وذات الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية في الداخل إضافة إلى الضغط الذي تواجهه الجهات الحكومية المشاركة في فعاليات الأمم المتحدة من مؤسسات الأمم المتحدة في الخارج لتوقيع العهدين كأفضل السبل لإقناع الحكومة بتوقيعهما واعتمادهما».

وعن أهمية هذين العهدين قال الخواجة: «يعلم الحقوقيون بأن العهدين المذكورين يقدمان تفاصيل دقيقة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل يلزم الدول الموقعة على تنفيذها بحذافيرها لاسيما مع وجود لجنة تراقب الدول الأعضاء الموقعة وتعمل تقارير دورية للتأكد من صدقية تفعيل بنود العهدين على أرض الواقع في تلك الدول». وبالنسبة إلى دور الجمعيات السياسية والوطنية في هذا المجال قال الخواجة: «ستكون تلك الجمعيات فاعلة بشكل مؤثر حينما تضع ذلك مطلبا رئيسيا تعمل على المطالبة بتحقيقه وستكون حينها جهة مشاركة مع الجهات الحقوقية لا تقل عنها أهمية».

وفي هذا الإطار قال نائب رئيس الجمعية البحرينية للحريات ودعم الديمقراطية نزار القارئ: «إن ما ينقصنا هو وجود مؤسسة تشريعية قوية تطالب بالتوقيع واعتماد العهدين الدوليين ومن ثم التأكد من وجود آليات لتنفيذ بنود العهدين». فالبحرين «وقعت اتفاقات أخرى، ولكنها لم تعتمدها ولم تؤسس آليات لتنفيذها وبقت مجرد شعارات تردد في الإعلام».

ومثال ذلك اتفاق مناهضة التعذيب الذي لم يطبق إلى حد الآن على رغم كل الشعارات التي رفعت. وألقى القارئ اللوم على «البرلمان والجمعيات التي يمكنها الضغط بهذا الاتجاه، ولكنها لم تفعل ذلك إلى حد الآن بصورة فاعلة».


من نصوص العهدين الدوليين

العهدان الدوليان هما «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، و«العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». الاول يعنى بـ «الحقوق الفردية» للانسان، بينما يعنى الثاني بـ «الحقوق الجماعية» لبني الانسان.

اعتمد «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف «د-21» المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 واعتمد تاريخ بدء النفاذ في 23 مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 49.

وتحدثت الديباجة عن مبررات العهد بأن «الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل - وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته، وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد».

أما «العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» فقد اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف «د-21» المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 مع اعتماد تاريخ بدء النفاذ 3 يناير 1976.

وجاء في الديباجة «إن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان - في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية، وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول - بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة - من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته، وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد».

وجاء في المادة الثانية للعهد الأول «الحقوق الفردية» ما يأتي:

1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب.

2- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.

3- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:

«أ» بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.

«ب» بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمّى إمكانات التظلم القضائي.

«ج» بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.

أما المادة الثالثة من الحقوق الفردية فتقول:

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.

وجاء في المادة الرابعة:

1- في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.

2- لا يجيز هذا النص أية مخالفة لأحكام المواد 6، 7، 8، «الفقرتين 1 و2»، 11، 15، 16 و18.

3- على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/news/354101.html