العدد: 3628 | الأحد 12 أغسطس 2012م الموافق 24 رمضان 1433هـ

قضايا نبيل رجب للحكم يوم الخميس

قضايا نبيل رجب للحكم يوم الخميس

حددت محكمة الاستئناف جلسة يوم الخميس المقبل (16 أغسطس/ آب 2012) موعداً للحكم في قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب المتهم فيها بسب أهالي المحرق من خلال موقع التواصل الاجتماعي. كما حددت المحكمة الصغرى الجنائية التاريخ ذاته للحكم في 3 قضايا تجمهر ضد رجــب.


أغسطس الحكم بقضية نبيل رجب المتهم بسب أهالي المحرق والتجمهر

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حددت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وعضوية القاضيين بدر العبدالله ووليد العازمي وأمانة سر محمود الصديقي 16 أغسطس/ آب الحكم في قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب المتهم فيها بسب أهالي المحرق من خلال موقع التواصل الاجتماعي.

كما حددت المحكمة الصغرى الجنائية الحكم في 3 قضايا تجمهر في 16 أغسطس، في الوقت الذي تقدم محامو رجب بخطاب للتفتيش القضائي مطالبين برد هيئة المحكمة.

وقد حضر جلسة أمس كل من المحامي محمد أحمد، جليلة السيد، محمد الجشي أمام المحكمة الصغرى الذين قدموا خطاباً للمحكمة مطالبين برد هيئة المحكمة التي بينوا للمحكمة بأنهم قدموا ذات الخطاب للتفتيش القضائي، فيما قررت المحكمة حجز القضايا للحكم.

وأمام محكمة الاستئناف حضر المحامون ذاتهم واستجوبوا شاهد الإثبات وهو رجل أمن بيَّن بأنه مع مجموعة أشخاص قاموا كفريق عمل بالتحري الذي أثبت بأن نبيل رجب هو من قام بإرسال التغريدة موضوع الدعوى، وفي رده على الأسئلة الموجهة من المحكمة والمحامين كان الشاهد يؤكد على فريق العمل دون تبيِّن أدوارهم، كما ذكر الشاهد بأنهم لم يحرزوا الجهاز المستخدم في الواقعة.

وقد تقدم المحامي محمد أحمد بمذكرة شفهية وطلب براءة الناشط رجب، وخصوصاً أن من أجوبة الرد من قبل الشاهد يشير إلى عدم وجود دليل فني يدين الناشط رجب.

كما أشار رجب إلى أنه لا يعامل بطريقة جيدة، بالإضافة إلى أنه يمنع من الحلاقة وهو معتاد الحلاقة يومياً، مطالباً بمعاملته بطريقة جيدة.

وكانت النيابة العامة وجهت للناشط رجب أنه في 2 يونيو 2012، بدائرة أمن البحرين، أسند بطريق العلانية، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للمجني عليهم، الواردة أسماؤهم بالأوراق، واقعة من شأنها أن تجعلهم محلاً للازدراء.

وقد تقدم المحامون محمد أحمد، وجليلة السيد، ومحمد الجشي بمذكرة دفاعية في جلسة سابقة، دفعوا من خلالها بقصور الحكم المستأنف عن إثبات نسبة الواقعة موضوع الاتهام إلى المستأنف بدليل قطعي جازم، إذ ذهب الحكم المستأنف، تدليلاً منه على صحة نسبة الواقعة موضوع الاتهام إلى المستأنف، إلى القول إن «الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها مما هو ثابت من شهادة عدد من الأشخاص بتحقيقات النيابة العامة ومحضر التحريات».

وأضاف المحامون أن ما قررته محكمة الدرجة الأولى، لا يصلح سنداً أو دليلاً لإثبات صحة إسناد واقعة الاتهام إلى المستأنف، والدليل على هذا القصور في الأسباب الواقعية للحكم يتمثل في أنه لم تتضمن أوراق الدعوى، كما لم تقدم النيابة العامة، أية بينة أو دليل فني يؤكد صدور العبارة موضوع الاتهام إلى المستأنف، وخصوصاً أن مسألة إنشاء الحسابات على «تويتر» بأسماء آخرين، أو بأية أسماء مستعارة هي مسألة يسهل لأي شخص أن يقوم بها، وهذه مسألة أضحت من العلم العام. فضلاً عن ذلك فقد قدم دفاع المستأنف لدى محكمة الدرجة الأولى دليلاً على وجود عدة حسابات باسمه على وسيلة التواصل الاجتماعي (تويتر)، وهي كلها بالاسم ذاته المبين بالأوراق، وليست كل هذه الحسابات تخص المستأنف.

فضلاً عن ذلك فإن محضر التحريات المؤرخ في 5 يونيو 2012، والذي استند إليه الحكم المستأنف، هو محضر معد من ضابط لم يثبت أنه من أهل الاختصاص أو الخبرة في مجال التقنيات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت. كما لم تتضمن الأوراق المقدمة منه أي دليل فني معتبر ذي قيمة، يثبت على سبيل القطع واليقين أن تلك العبارة صادرة من المستأنف نفسه أو أنه من قام بكتابتها تحديداً. كما عجز معد المحضر عن تقديم أي تقرير فني متخصص يثبت البروتوكول الخاص بالمستأنف، وأنه من خلاله تم إرسال التغريدة موضوع الاتهام. فضلاً عن أن ما قرره معد المحضر من أن البروتوكول الذي تم النشر من خلاله يخص المستأنف جاء دون تقديم أية بينة على ذلك، ما يؤكد أنه لم تكن ثمة تحريات موضوعية وجدية تؤكد النتيجة الواردة في محضر التحريات، ما يستوجب طرح هذا المحضر وعدم الاعتداد به.

وبخصوص شهادة الشاهدين فإن الأول قد سمع أن الناشط رجب أساء لهم، ويتضح من هذه الإفادات التي قررها الشاهد بشهادته، أن كل ما ورد على لسانه هو مجرد ما سمعه من بعض الأشخاص. وهو ما مؤداه أن علمه بالواقعة موضوع الاتهام اقتصر على ما نقل إليه آخرون، ما ينفي اتصاله بالواقعة اتصالاً مباشراً بإحدى حواسه، وأن كل ما قرره هو ما تم إليه نقلاً، الأمر الذي ينفي أية حجية لشهادته، لأنها لا تعبر عن العلم الشخصي للشاهد بالواقعة المزعومة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يتعداه إلى أن الشاهد المذكور، وفيما يتعلق بكون العبارات المزعوم صدورها من المستأنف تتضمن معنى الإساءة والتحقير، كان في هذا الصدد أيضاً مجرد ناقل لفهم ترسخ في ذهنه بواسطة أقوال أبداها له من قال إنه اجتمع بهم، ولم يقل الشاهد إنه من تلقاء نفسه اعتبر تلك العبارات تتضمن معنى الإساءة إليه.

أما فيما يتعلق بإفادة الشاهد الثاني، فقد قرر أيضاً أنه علم بالعبارات موضوع الدعوى من خلال الاجتماع الذي عقد في مقر محافظة المحرق، بما يؤكد أن هذا الشاهد كان مجرد ناقل لحديث عن واقعة لم تتصل لعلمه الشخصي.

ومؤدى كل ما سلف بيانه، أن الحكم المستأنف أقام قضاءه على أدلة لا تقطع بذاتها بصحة ما نسبته النيابة العامة إلى المستأنف. فلا مقدمو الشكوى يقطعون في إفادتهم بأن من أطلق العبارات موضوع الاتهام هو المستأنف. كما أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل فني قاطع بأن من قام بكتابة ونشر تلك العبارات هو المستأنف.

وحيث إن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر، وانتهى إلى إدانة المستأنف استناداً إلى أسباب متهاترة، لا تصلح بذاتها دليلاً على ارتكاب المستأنف للواقعة المنسوبة إليه، فإنه يكون حرياً بالإلغاء.

كما دفع المحامون في مخالفة الحكم المستأنف للقانون، إذ إن الثابت من مطالعة أسباب الحكم المستأنف، أن جملة من العيوب قد اعترت قضاء محكمة الدرجة الأولى، ما يستوجب إلغاءه. وقد تمثلت هذه العيوب في عدم توافر أركان الجريمة موضوع الاتهام، إذ إن الاتهام المنسوب إلى المستأنف يستند إلى المادة (364) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء».

كما دفع المحامون بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب: «نستأذن عدالة المحكمة في إحالتها إلى مذكرة الدفاع المقدمة من المتهم بجلسة 27 يونيو2012 لدى محكمة الدرجة الأولى، والتي نتمسك بها ونعتبر ما ورد فيها من دفاع جزءاً لا يتجزأ من الدفاع المبدى أمام عدالتكم. ويتضح من مطالعة دفاع المستأنف في تلك المذكرة أنه أثار جملة من أوجه الدفاع والدفوع القائمة على صحيح الواقع والقانون، إلا أن الحكم المستأنف حجب نفسه عن بحث تلك الأوجه من الدفاع ومناقشتها وتمحيصها ومن ثم الرد عليها، واكتفى في هذا الصدد بترديد عبارات مبهمة تمثلت في قول الحكم «حيث إنه عن الدفوع التي أبداها دفاع المتهم فما هي إلا منازعة في أدلة الدعوى وواقعتها وصحتها ولا تعدو أن تكون دفوعاً موضوعية يستفاد الرد عليها من الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة للواقعة ويكفي الرد عليه اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت المطروحة عليها وللصورة التي اقتنعت بها واستخلصتها لواقعة الدعوى».


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/news/694152.html