العدد 5348 - الجمعة 28 أبريل 2017م الموافق 02 شعبان 1438هـ

«خدمات النواب» و«العمل» و«التأمينات» يرفضون صرف «التعطل» للمعاقين لحين عملهم

يصوت مجلس النواب في جلسة استثنائية، تعقد الأربعاء المقبل (3 مايو/ أيار2017)، على تقرير لجنة الخدمات بالمجلس، بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف إلى دعم المتعطلين عن العمل من فئة ذوي الإعاقة من خلال صرف إعانة التعطل لهم طيلة فترة تعطلهم، وعدم تقييدها بمدة مؤقتة.

وفي خلاصة مرئيات لجنة الشئون التشريعية والقانونية، فقد قالت إنها «بعد اطلاعها على الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعلى رأي المستشار القانوني للجنة، وبعد البحث والمداولة، ارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية في الاقتراح بقانون؛ وذلك لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (18) من الدستور».

فيما ثمّنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «الغايات التي يهدف إلى تحقيقها الاقتراح بقانون، من صرف إعانة التعطل للمعاق طوال مدة تعطله، إلا أن هناك بعض الاعتبارات القانونية والعملية التي توجب إعادة النظر فيه، وهي أن تحديد المدة القصوى لصرف إعانة التعطل لستة أشهر خلال مدة اثني عشر شهراً متصلة بموجب المادة (19) من قانون التأمين ضد التعطل الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، قد تم بناءً على دراسة اكتوارية حددت المدة القصوى لصرف إعانة التعطل، ومن ثم فإن استثناء بعض الفئات المستفيدة من هذه الإعانة يتطلب إجراء دراسة اكتوارية جديدة للنظام، تبين مدى قدرة النظام على الوفاء بالميزة المقترحة للمعاقين الباحثين عن عمل لأول مرة طوال مدة تعطلهم».

وأضافت وزارة العمل «وفقاً للمادة (19) من قانون التأمين ضد التعطل آنف الذكر، يستفيد المعاقون شأنهم شأن بقية الباحثين عن عمل لأول مرة من إعانة التعطل طوال مدة تعطلهم بواقع ستة أشهر كل اثني عشر شهراً متصلة، حيث يحق للمعاق تقديم مطالبة لصرف إعانة التعطل خلال هذه المدة، لتصرف له الإعانة بواقع ستة أشهر خلال هذه الفترة».

وأردفت «وفقاً للمادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006 وتعديلاته، يعدّ المعاق أحد الفئات التي تستفيد من نظام المساعدات الاجتماعية التي تقدم بموجب نظام الضمان الاجتماعي، ومن ثم فإن نظام الضمان الاجتماعي يكفل للمعاق دخلاً شهرياً مستمراً يغطي الفترات التي لا يستفيد خلالها من إعانة التعطل المقررة له بموجب قانون التأمين ضد التعطل آنف الذكر.

فيما أوضحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أنها «تقدّر الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة، إلا أنها تؤكد على ضرورة إجراء دراسة متخصصة لبيان التأثير المستقبلي لأي تعديل على المزايا الواردة بالقانون للوقوف على تأثيراته على حساب التأمين ضد التعطل، وبينت النقطتين التاليتين: الأولى أنه صدر المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بهدف إيجاد إيراد مؤقت للمتعطل أثناء فترة تعطله عن العمل، وكذلك لإعانة الباحث عن عمل لأول مرة، وذلك لفترة محدودة تقوم خلالها وزارة العمل بتوفير سبل إيجاد فرص للعمل وتوفير التدريب، لذا يعدّ ربط الصرف بفترة زمنية محددة ضابطاً متلائماً مع الغاية من إنشاء هذا الحساب واستدامته، كما أن إلغاء هذا الضابط سيفتح باباً للتكسب بحجة التعطل، وهذا ما يتعارض مع التشريعات التي صدرت لتحقيق مبدأ إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تنمية المجتمع من خلال حقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وكذلك التشريعات التي تقرر إعانات شهرية لهذه الفئة».

وتابعت «والثانية: إن الاستمرار في صرف الإعانة لمدة أطول من المدة المقررة يُعد تعديلاً على المنافع التي يقرها فرع التأمين ضد التعطل، وإن أي إضافة على هذه المنافع تتطلب دراسة اكتوارية للوقوف على تأثير التعديل».

ومن جهتهم، أفاد كلٌّ من (الاتحاد البحريني للمعاقين، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم) أنهما «مع توسيع وسائل الدعم المالي والمعنوي الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن لابد من وضع شروط وضوابط لهذا الاستثناء الوارد في الاقتراح بقانون لمواءمته مع الظروف الاقتصادية الراهنة».

وفي توصيتها إزاء الاقتراح بقانون، قالت لجنة الخدمات النيابية، أنها «بعد الاطلاع على الاقتراح بقانون ومذكرته الإيضاحية، وعلى مرئيات كلٍّ من (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)، وعدد من الجهات الأهلية المعنية بالإعاقة، وعلى الرأي الدستوري للجنة الشئون التشريعية والقانونية، وعلى خطاب مقدمي الاقتراح، وبعد الاطلاع على مذكرة المستشار القانوني لشئون اللجان، وعلى الدراسة القانونية المقارنة، توصي اللجنة، بتوافق أعضائها الحاضرين، برفض الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل؛ وذلك للمبررات التالية، حيث وجدت اللجنة أن ربط الإعاقة المقررة للباحث عن عمل لأول مرة أو المؤمَّن عليه الذي لم يستكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض، بمدة قصوى، هو الذي يتوافق مع الغاية من قانون التأمين ضد التعطل التي تتسم بصفة التأقيت لغرض حثّ المستفيدين على البحث عن عمل».

وأضافت «وجدت اللجنة أن الأشخاص ذوي الإعاقة مشمولون ضمن الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية بحسب المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006، وبالتالي سوف يكون لهم مورد مالي دائم من خلال هذا القانون، كما وجدت اللجنة أن القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين قد منح المعاق مخصصَ إعاقة شهرياً لا يؤثر على أية حقوق أو إعانات أخرى مقررة للمعاق بموجب أي قانون آخر».

وختمت «ووجدت اللجنة، من خلال المقارنة مع بعض الأنظمة الخاصة بالتأمين ضد التعطل، أن تحديد مدة قصوى للاستحقاق هو المطبق فعلاً بموجب التشريعات المقارنة، فقد ذهب نظام التأمين ضد التعطل عن العمل في المملكة العربية السعودية - في المادة (13) منه - إلى تحديد مدة قصوى لصرف التعويض، وهي اثنا عشر شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرّة من مرات الاستحقاق».

العدد 5348 - الجمعة 28 أبريل 2017م الموافق 02 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 7:13 ص

      حتى الذي مصاب بمرض التوحد الشديد او الوسط لا يعلم اي شيء مريض جدا هذا كيف يشتغل وكيف لا تصرف الدوله عليهم يعني هذا النائب الذي يسرق قوت الشعب و راتبه 5 الاف دينار لا تستطيع الحكومه تعطي المعاق 200دينار او 150 دينار وتستطيع تعطي هذا النائب المضر للشعب نحنو غير راضين لا نريد مجلس نواب و لا مجلس شورى انا اب طفل مصاب التوحد هو في عالم ثاني لا يعرف يأكل لا يذهب الحمام لا استطيع اجيب له خدامه راتبي ضعيف .. في السعوديه اي معاق او عاجز الحكومه تعطيه راتب مع خدامه على حساب الحكومه راتبها . نعيش القهر..

    • زائر 1 | 12:52 ص

      المعاقين مظلومين في هالبلد
      خصوصاً ذوي الاعاقات الشديدة اللي اعتمادة على الغير في كل شي
      مظلومين وأهاليم مظلومين
      لا مراكز ايواء ولا توفير لهم مختصين
      ولا اعانة تفي بمتطلباتهم
      100 دينار ويش تسوي لهذا المعاق
      خافوا ربكم

اقرأ ايضاً